كذا المرأة على ويفسد اعتكافهما معا للمطاوعة والأقرب عند خلاف هذا فان تضاعف الكفارة بالاكراه انما ورد في شهر رمضان مع ضعف الراوي وهو المفضل بن عمر وابن كان حال الأصل كذا فكيف صورة النزاع مع أن القياس عندنا باطل فلا وه لتضعيف الكفارة بالاكراه كما لو أكره عبد على الافطار في رمضان فإنه لا يجب عليه كفارة بذلك اما رمضان فقد ثبت الحكم فيه عملا بالرواية الضعيفة وفتوى الأصحاب عليه فالتعدية إلى غيره من غير ذليل قياس محض لا يتعمد عليه كل مباشرة تستلزم إنزال الماء فحكمها حكم الجماع لعموم قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد على اشكال قال فاعل الجماع يوجب القضاء الكفارة بالجماع وكذا اكل مباشره تؤدي إلى إنزال الماء عمدا وفي أصحابنا من قال فأعد الجماع يوجب القضاء دون الكفارة وهو الوجه عندي م كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف وقد مضى وهل يجب فيه الكفارة قال السيد المرتضى ره والمفيد ره عنه يجب الكفارة بكل مفطر في رمضان ولا اعرف المستند الوجه عندي التفصيل فإن كان الاعتكاف في شهر رمضان وجبت الكفارة بالأكل ولا تشرب وغيرهما مما عددناه في با ب شهر رمضان وان كان في غيره فإن كان منذورا معينا وجبت الكفارة أيضا لأنه بحكم رمضان اما لو كان الاعتكاف مندوبا أو واجبا غير متعين بزمان لم يجب الكفارة بغير الجماع مثل الأكل والشرب وغيرهما وهذا غير لا (ما ظ) يقال من (يعتقد) انه لا يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه مطلقا اما على قول الشيخ ره في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف بالشروع فيه فإنه يجب فيه الكفارة وكذا اليوم الثالث على قول الشيخين اما على قولنا وقول السيد لمرتضى فلا تجب الكفارة لان له الرجوع متى شاء فان تمسكوا بعموم الأحاديث على وجوب الكفارة قلنا انما وردت بالجماع فحمل غيره عليه قياس محض وان كان الصوم يفسد ويفسد الاعتكاف بفساد الصوم لكن الكفارة يمنع الاثم ولا اثم هنا بجواز الرجوع م لو مات المعتكف قبل القضاء مدة اعتكافه قال الشيخ ره في أصحابنا من قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على ولية القضاء عنه والصدقة والأقرب ان يقال ان كان واجبا فكك على اشكال وان كان ندبا فلا قال ره قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي ان يكون على الفور وهو جيد لأنه واجب واخلاء الذمة من الواجب واجب ولان فيه مسارعة إلى فعل الطاعة والمغفرة فيكون مأمورا له لقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال ره إذا غمى المعتكف على أيام ما اثم أفاق لم يلزمه وقضاؤه لأنه دليل عليه و الوجه وجوت القضاء ان كان واجبا غير معين بزمان إذا عرفت هذا فإذا فسد الاعتكاف وجب قضاؤه ان كان واجبا وان كان ندبا استحب قضاؤه وعلى قول الشيخ ره يجب قضاؤه مطلقا لأنه يجب بالدخول فيه قال ره متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر كان دخوله في قضائه قبل الفجر ويصوم يومه ولا يعيد الاعتكاف ليلة وان كان خروجه ليلا كان قضاؤه من قبل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة وان كان خرج وقت من مدة الاعتكاف بما فتحه به ثم عاد إليه وقت (تبعته) قدر الذي عقدها (من) باقي المدة وزاد في آخرها مقدرا ما فاته من الوقت تم الكتاب الرابع من منتهى المطلب في تحقيق المذهب حرره العبد المذنب محمد (حسين) في 1216
(٦٤١)