منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٥٦
المال فلم يجب يبدل الطاعة كالعتق في الكفارة قال الشافعي إذا وجد من يطيعه وجب لأنه فأدر على أن يحج عن نفسه فلزمه الحج كما لو قدر على المال لان المال يراد لحصول طاعة الغير فإذا حصلت فقد حصل المقصور فلزمه لكن بت شرايط ثلاثة في المبذول له وهي يكون لم يسقط الفرض عن نفسه وأن يكون مغصوبا آيسا من أن يفعل بنفسه وان لا يكن له مال لأنه إذا كان له مال وجب عليه الحج بماله وثلثة في الباذل ونهى ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام لأنه شرط في الناب ذلك وأن يكون من يجب عليه الحج عن نفسه بان يكون شرايط الحج موجود فيه فلو كان فقيرا وبذل الطاعة لم يجب على المبذول له لأنه لو كان قادر على المشي لم يجب به الحج عن نفسه فلا بجب بذلك عن غيره وان يثق بطاعته أما إذا بذ ل له المال ولم يبذل له الفعل فالوجه عندنا عدم الوجوب لأنه غير ممكن من نفسه ولا مال له ولا يجب عليه قبول ما بذل له غيره ولا يقاس على منه بذل له الزاد ونفقه العيال فانا قد ذهبنا إلى وجوب الحج عليه لا نا قلنا ذلك هناك لوجود النص والقياس عندنا باطل وللشافعي وجهان قال الشافعي لو كان المطيع ممن لا يقدر على الحج بنفسه بان يكون مغصوبا واجد ا للمال فإنه يجب على المبذول له الإطاعة الحج لان هذا سبب يجب به الحج على الباذل فأشبه قدرته على الفعل بنفسه ولو كان له من يطيعه في الحج وهو لا يعلم بطاعته جرى مجرى من له مال لا يعلم وفيه وجهان قال فإنما يصح فعل المطيع عنه بأنه ولو حج عنه بغير اذنه فإنه لا يقع عنه وليس بجيد فان لم يأذن له المطاع فهل يأذن له الحالك وجهان أحدهما الاذن لأنه واجب على المطاع فإذا لم يفعله قام الحاكم مقامه والثاني لا يأذن لأنه انما يقع باذنه القايم مقام قصده فلا ينوب الحاكم منابه بخلاف الزكاة لأنها حق الفقراء ولهذا ناب الحاكم وهذا عبادة عليه لا يتعلق با حق أحد قال ولو مات المطيع قبل أن يأذن له فإن كان قد أتى من إلي مان ما يمكنه فعل الحج فيه استقر في ذمته وان كان قبل ذلك لم يجب عليه لأنه قد بان انه لم يكن مستطيعا قال وهل يلزم الباذل ببذله فإن كان قد أحرم لزم المضي فيه وإلا فلا لأنه لا يجب عليه البذل فلا يلزمه به حكم لأنه متبرع به وهذه الفروع عندنا كلها ساقطه لأنها مبنية على وجوب الحج بالطاعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وآله سئل ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة فروع الأول لو كان على المغصوب حجتان عن الاسلام ومنذورة جاز له ان يستنيب اثنين في سنة واحده لأنهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ولا ى دي ذلك إلى وقوع المنذورة حجة الاسلام بل يقعان معا فأجزأ ذلك بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد وللشافعي وجهان الثاني يجوز للصحيح ان يستنيب في التطوع وبه قا أبو حنيفة واحمد لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز ان يستنيب فيها كالفرض في حق لا مغصوب وقال الشافعي لا يجوز لأنه غير أيسر من الحج بنفسه فلا يجوز له ان يستنب في الحج كالفرض وليس بمعتمد الثالث قال الشيخ (ره) المغصوب إذا وجب عليه حجة بنذر أو افساد حجة وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل ذلك فقد أجزأه وان برئ فما بعد تولاها بنفسه وعندي في ذلك تردد الرابع يجوز في ذلك استنابة الضرورة وغير الضرورة على ما سيأتي انساء الله تعالى مسألة وتخلية السرب في شرط الوجوب وهو ان يكون الطريق امنا أو يجد رفعه منعهم علما أو ظنا وعليه فنوى علمائنا فلو كان في طريق مانع من عدو نحوه سقط فرض الحج وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه ليس شرطا لنا ان الله تعالى انما فرض الحج على المستطيع وهذا ليس بمستطيع ولان هذا يتعذر منه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة احتج احمد بان النبي صلى الله عليه وآله سئل ما توجب الحج فقال الزاد والراحلة ولا عذر يمنع نفس الذاء فلا يمنع الوجوب كالغصب والجواب عن الأول بان الشرط ليس هو الزاد والراحلة لا غير لأنه يشترط العقل والسلام عنده وعن الثاني بالمنع من الأصل فروع الأول هل يجب ان يستنيب إذا وجد المال البحث فيه كما في المريض وقد تقدم الثاني لو كان هناك طريقان واحدهما مخوف سلك الاخر وان طال إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان لأنه مستطيع اما لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن ملوكه أو لم يكن الا طريق واحد وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه للمشقة لن يجب عليه الثالث لو كان في الطريق عدن وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع وان خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح لم يجب الرابع لو لم يندفع الدو إلا بمال أو حقاده؟؟ قال الشيخ (ره) لا يجب لأنه لم يحصل التخلية ولو قيل إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر ولا سفط كان حسنا لأنه كأثمان الآلات الخامس لو بذل باذل المطلوب عنه فانكشف العدو لزمه الحج وليسم له منع الباذل لتحق الاستطاعة السادس طريق البحر كطريق البر فلو غلب على ظنه السلامة وجب عليه سلوكها إذا لم يتمكن من البر سواء كان معاد السفر البحر أو لم يكن ولو غلب على ظنه العطب أو خاف منه سقط الوجوب وللشافعي قولان أحدهما الوجوب مع غلبة الظن بالسلامة والثاني عدمه معها لان عوارض البحر لا يمكن الاحتراز منها وفي ركوبه تعريز (تحذير) تحذير فلم يلزمه كما لو كان مخوفا وليس بشئ ولو تساوي البر والبحر في السلامة تخير ولو اختص أحدهما بها تعين ولو اشتركا في العطب سقط الفرض اجماعا مسألة وامكان المسير شرط وذلك بان يكون لأي مان متسعا فلو تحقق الشرط وهو في بلد لضيق الوقت عن قطع المسافة إلى بيت الله تعالى سقط
(٦٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030