المال فلم يجب يبدل الطاعة كالعتق في الكفارة قال الشافعي إذا وجد من يطيعه وجب لأنه فأدر على أن يحج عن نفسه فلزمه الحج كما لو قدر على المال لان المال يراد لحصول طاعة الغير فإذا حصلت فقد حصل المقصور فلزمه لكن بت شرايط ثلاثة في المبذول له وهي يكون لم يسقط الفرض عن نفسه وأن يكون مغصوبا آيسا من أن يفعل بنفسه وان لا يكن له مال لأنه إذا كان له مال وجب عليه الحج بماله وثلثة في الباذل ونهى ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام لأنه شرط في الناب ذلك وأن يكون من يجب عليه الحج عن نفسه بان يكون شرايط الحج موجود فيه فلو كان فقيرا وبذل الطاعة لم يجب على المبذول له لأنه لو كان قادر على المشي لم يجب به الحج عن نفسه فلا بجب بذلك عن غيره وان يثق بطاعته أما إذا بذ ل له المال ولم يبذل له الفعل فالوجه عندنا عدم الوجوب لأنه غير ممكن من نفسه ولا مال له ولا يجب عليه قبول ما بذل له غيره ولا يقاس على منه بذل له الزاد ونفقه العيال فانا قد ذهبنا إلى وجوب الحج عليه لا نا قلنا ذلك هناك لوجود النص والقياس عندنا باطل وللشافعي وجهان قال الشافعي لو كان المطيع ممن لا يقدر على الحج بنفسه بان يكون مغصوبا واجد ا للمال فإنه يجب على المبذول له الإطاعة الحج لان هذا سبب يجب به الحج على الباذل فأشبه قدرته على الفعل بنفسه ولو كان له من يطيعه في الحج وهو لا يعلم بطاعته جرى مجرى من له مال لا يعلم وفيه وجهان قال فإنما يصح فعل المطيع عنه بأنه ولو حج عنه بغير اذنه فإنه لا يقع عنه وليس بجيد فان لم يأذن له المطاع فهل يأذن له الحالك وجهان أحدهما الاذن لأنه واجب على المطاع فإذا لم يفعله قام الحاكم مقامه والثاني لا يأذن لأنه انما يقع باذنه القايم مقام قصده فلا ينوب الحاكم منابه بخلاف الزكاة لأنها حق الفقراء ولهذا ناب الحاكم وهذا عبادة عليه لا يتعلق با حق أحد قال ولو مات المطيع قبل أن يأذن له فإن كان قد أتى من إلي مان ما يمكنه فعل الحج فيه استقر في ذمته وان كان قبل ذلك لم يجب عليه لأنه قد بان انه لم يكن مستطيعا قال وهل يلزم الباذل ببذله فإن كان قد أحرم لزم المضي فيه وإلا فلا لأنه لا يجب عليه البذل فلا يلزمه به حكم لأنه متبرع به وهذه الفروع عندنا كلها ساقطه لأنها مبنية على وجوب الحج بالطاعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وآله سئل ما يوجب الحج فقال الزاد والراحلة فروع الأول لو كان على المغصوب حجتان عن الاسلام ومنذورة جاز له ان يستنيب اثنين في سنة واحده لأنهما فعلان متباينان لا ترتيب بينهما ولا ى دي ذلك إلى وقوع المنذورة حجة الاسلام بل يقعان معا فأجزأ ذلك بخلاف ما إذا ازدحم الفرضان على واحد وللشافعي وجهان الثاني يجوز للصحيح ان يستنيب في التطوع وبه قا أبو حنيفة واحمد لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز ان يستنيب فيها كالفرض في حق لا مغصوب وقال الشافعي لا يجوز لأنه غير أيسر من الحج بنفسه فلا يجوز له ان يستنب في الحج كالفرض وليس بمعتمد الثالث قال الشيخ (ره) المغصوب إذا وجب عليه حجة بنذر أو افساد حجة وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل ذلك فقد أجزأه وان برئ فما بعد تولاها بنفسه وعندي في ذلك تردد الرابع يجوز في ذلك استنابة الضرورة وغير الضرورة على ما سيأتي انساء الله تعالى مسألة وتخلية السرب في شرط الوجوب وهو ان يكون الطريق امنا أو يجد رفعه منعهم علما أو ظنا وعليه فنوى علمائنا فلو كان في طريق مانع من عدو نحوه سقط فرض الحج وبه قال الشافعي وأبو حنيفة واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى انه ليس شرطا لنا ان الله تعالى انما فرض الحج على المستطيع وهذا ليس بمستطيع ولان هذا يتعذر منه فعل الحج فكان شرطا كالزاد والراحلة احتج احمد بان النبي صلى الله عليه وآله سئل ما توجب الحج فقال الزاد والراحلة ولا عذر يمنع نفس الذاء فلا يمنع الوجوب كالغصب والجواب عن الأول بان الشرط ليس هو الزاد والراحلة لا غير لأنه يشترط العقل والسلام عنده وعن الثاني بالمنع من الأصل فروع الأول هل يجب ان يستنيب إذا وجد المال البحث فيه كما في المريض وقد تقدم الثاني لو كان هناك طريقان واحدهما مخوف سلك الاخر وان طال إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان لأنه مستطيع اما لو قصرت نفقته عنه أو قصر الزمان عن ملوكه أو لم يكن الا طريق واحد وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه للمشقة لن يجب عليه الثالث لو كان في الطريق عدن وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه ضرر ولا خوف فهو مستطيع وان خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح لم يجب الرابع لو لم يندفع الدو إلا بمال أو حقاده؟؟ قال الشيخ (ره) لا يجب لأنه لم يحصل التخلية ولو قيل إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر ولا سفط كان حسنا لأنه كأثمان الآلات الخامس لو بذل باذل المطلوب عنه فانكشف العدو لزمه الحج وليسم له منع الباذل لتحق الاستطاعة السادس طريق البحر كطريق البر فلو غلب على ظنه السلامة وجب عليه سلوكها إذا لم يتمكن من البر سواء كان معاد السفر البحر أو لم يكن ولو غلب على ظنه العطب أو خاف منه سقط الوجوب وللشافعي قولان أحدهما الوجوب مع غلبة الظن بالسلامة والثاني عدمه معها لان عوارض البحر لا يمكن الاحتراز منها وفي ركوبه تعريز (تحذير) تحذير فلم يلزمه كما لو كان مخوفا وليس بشئ ولو تساوي البر والبحر في السلامة تخير ولو اختص أحدهما بها تعين ولو اشتركا في العطب سقط الفرض اجماعا مسألة وامكان المسير شرط وذلك بان يكون لأي مان متسعا فلو تحقق الشرط وهو في بلد لضيق الوقت عن قطع المسافة إلى بيت الله تعالى سقط
(٦٥٦)