والجواب الفرق من حيث غرامة المال كالحج دون الصلاة والصوم فاشترط اذن الولي في الأول دون الثاني اما غير المميز فإنه لا اثر لفعله إذ لا قصد له فيحرم عنه الولي بمعنى انه يقصد الاحرام للصبي فيصح له دون الولي لما تقدم من حديث أبي سنان الثاني حكم المجنون حكم الصبي غير المميز إذ لا يكون اخفض حالا منه فيحرم عنه الثالث الولي كل من له ولاية المال كا لا ب والجد للأب والوصي ون غيرهم من القارب ولو أحرمت أمه عنه صح وإن لم يكم ن لها ولاية عملا بالحديث الذي تلوناه عن الصادق عليه السلام ولك اجر ولا يضاف إليها الاجر الا لكونه تبعا لها في الاحرام الرابع ما يحتاج إليه الصبى والمجنون من حمولة وغيره مما يزيد على نفقته الواجبة ثبت على الولي لأنه السبب في الاتلاف مسألة إذا عقد للصبي الاحرام فعل بنفسه ما يتمكن منه ويقدر عليه وما يعجز عنه ينويه الولي قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه الجمهور ولأنه يعجز عن فعله فيتحمله الولي بنفسه والرمي إذا لم يقدر عليه رمى ويستحب ان يو ضع الحصاة في يده ثم يؤخذ منه يرمي عنه وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا والطواف إذا لم يتمكن من المشي إليه حمله وليه أو غيره وطاف به وينوي الطواف عنى الصبي ويجوز له ان يحتسب به عن نفسه على ما سيأتي ويجرد الصبي في الاحرام كما يجرد الكبير قال أصحابنا يجردون من فخ مسألة كلما يحرم على البالغ فعله يمنع الصبي منه مثل عقد النكاح ولحم الصيد ولبس المخيط وغيره من المحرمات ولا يجوز ان يعقد له عقد نكاح لان الاحرام يمنع منه في حق الكبير وكذا في الصغير لتساوي العلة فيهما ولان فائدة الاحرام تعلق هذه الأحكام به وكلما يلزم المحرم من كفارة في فعله لو فعله الصبي وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا كالصيد وبه قال الشافعي لأنه بالشر السبب فيلزم الموج ب كالبالغ خلافا لأبي حنيفة لان الجزاء انما يلزم بارتكاب المحظور والحظر بالنهى وهو غير متوجه على الصبى والصغرى ممنوعة لان الساهي كذلك اما ما يلزمهم بالعمد لا بالسهو فللشيخ فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لان عمد الصبى خطأ والثاني يلزم الولي ان فعله متعمد والأول أقرب قال الشيخ في التهذيب كلما يلزم فيه الكفارة فعلى وليه ان يفضي عه والهدى يلزم الولي روى زرارة في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويعرض الحج فان لم يحسن ان يلبي ليولي عنه ويطاف به ويصلي فيه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويبقى ما يبقى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه و روى ابن بابويه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمي عنهم ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه وسأله سماعة عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال ولو أنه امر هم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ولو قبل صيد افعلي أبيه وللشافعي وجهان أحدهما يجب في مال الصبى لأنه لمصلحة ونحن نمنع ذلك إذ لا مصلحة للصبي في الحج ولا جنايته مسألة لو حج الصبى أو المجنون فزال عذرهما بعد انقضاء الحج لم يخبرهما عن حجة الاسلام ولا نعلم فيه خلافا روين صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت رواه ابن بابويه في الصحيح وروى عن أبان بن حكمك قا لسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق مسألة ولو بلغ في اثنا الحج فإن كان بعد الوقوف بالموقفين فقد فاته الحج وأتم تطوعا ووجب على حجة الاسلام مع الشرايط وان أدرك الحد الموقفين بالغل ففي الاجزاء تردد ولو قيل به كان وجها لأنه زمان يصح انشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب وبه قال الشافعي واحمد خلافا لا بي حنيفة ومالك لان الصبي لا ينعقد احرامه لأنه انعقد فلا ينقلب فرضا كما لو بلغ بعد الوقوف ويعارضه بأنه وقف بعرفة وهو كامل في احرام صحيح فوجب ان يجزيه عن حجة الأسلم كما لو كان كاملا حال الاحرام والنفل قد يجزي عن الفرض كما لو صلى البالغ في أول الوقت عنده ولان استدامة الاحرام بمنزلة ابتدائه لان كل مسافة يقطعها يصح ان يبتدي الاحرام مها ولاه أحرم نفلا باذن الحاكم عليه وقد زال عذره قبل الوقوف فوجب الاجزاء كا لعبد عند أبي حنيفة وبالجملة فنحن في هذا الموضع من المترددين وان كان الأقرب عندنا الاجزاء فرع لو بلغ بعد الوقوف بعرفة قبل ادراك المشعر اجزاء وبنا على الاجزاء ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضى وقته بعد المفارقة فان عاد أجزأ عنه كما لو بلغ قبل الوقوف وإن لم يعد لم يجز الحج عنه وحكى عن بعض الشافعية الاجزاء لأنه أكمل قبل الوقوف فأجزأ ما تقدم من وقوفه كما لو أحرم ثم اكم لقبل الوقوف فإنه يجز يه الاحرام وليس بمعتمد لأنه لم يقف الجال الكمال فلم يجز عنه كما إذا أكمل بعد مضي وقته ويخالف الحرام لأنه مستدام فيصير كاملا في حال احرامه ونظيره ان يكمل وهو واقف فإنه يجزيه مسألة ولو وطي الصبي في الفرج قبل الوقوف فإن كان ناسيا فلا شئ عليه كالبالغ ولا يفسد حجة وان كان عامدا قال الشيخ عمده وخطؤه سواء فلا يتعلق به أيضا فساد الحج قال وان قلنا إن عمده عمد لعموم الاخبار فيمن وطي عامدا في الفرج من...؟ فسد حجة ويلزمه القضاء والأقوى الأول لان ايجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا ليس بمكلف وقال بعض
(٦٤٩)