منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٩
والجواب الفرق من حيث غرامة المال كالحج دون الصلاة والصوم فاشترط اذن الولي في الأول دون الثاني اما غير المميز فإنه لا اثر لفعله إذ لا قصد له فيحرم عنه الولي بمعنى انه يقصد الاحرام للصبي فيصح له دون الولي لما تقدم من حديث أبي سنان الثاني حكم المجنون حكم الصبي غير المميز إذ لا يكون اخفض حالا منه فيحرم عنه الثالث الولي كل من له ولاية المال كا لا ب والجد للأب والوصي ون غيرهم من القارب ولو أحرمت أمه عنه صح وإن لم يكم ن لها ولاية عملا بالحديث الذي تلوناه عن الصادق عليه السلام ولك اجر ولا يضاف إليها الاجر الا لكونه تبعا لها في الاحرام الرابع ما يحتاج إليه الصبى والمجنون من حمولة وغيره مما يزيد على نفقته الواجبة ثبت على الولي لأنه السبب في الاتلاف مسألة إذا عقد للصبي الاحرام فعل بنفسه ما يتمكن منه ويقدر عليه وما يعجز عنه ينويه الولي قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حجاجا ومعنا النساء والصبيان فأحرمنا عن الصبيان رواه الجمهور ولأنه يعجز عن فعله فيتحمله الولي بنفسه والرمي إذا لم يقدر عليه رمى ويستحب ان يو ضع الحصاة في يده ثم يؤخذ منه يرمي عنه وان وضعها في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالآلة كان حسنا والطواف إذا لم يتمكن من المشي إليه حمله وليه أو غيره وطاف به وينوي الطواف عنى الصبي ويجوز له ان يحتسب به عن نفسه على ما سيأتي ويجرد الصبي في الاحرام كما يجرد الكبير قال أصحابنا يجردون من فخ مسألة كلما يحرم على البالغ فعله يمنع الصبي منه مثل عقد النكاح ولحم الصيد ولبس المخيط وغيره من المحرمات ولا يجوز ان يعقد له عقد نكاح لان الاحرام يمنع منه في حق الكبير وكذا في الصغير لتساوي العلة فيهما ولان فائدة الاحرام تعلق هذه الأحكام به وكلما يلزم المحرم من كفارة في فعله لو فعله الصبي وجبت الكفارة على الولي إذا كان مما يلزم عمدا وسهوا كالصيد وبه قال الشافعي لأنه بالشر السبب فيلزم الموج ب كالبالغ خلافا لأبي حنيفة لان الجزاء انما يلزم بارتكاب المحظور والحظر بالنهى وهو غير متوجه على الصبى والصغرى ممنوعة لان الساهي كذلك اما ما يلزمهم بالعمد لا بالسهو فللشيخ فيه وجهان أحدهما لا يلزمه لان عمد الصبى خطأ والثاني يلزم الولي ان فعله متعمد والأول أقرب قال الشيخ في التهذيب كلما يلزم فيه الكفارة فعلى وليه ان يفضي عه والهدى يلزم الولي روى زرارة في الصحيح عن أحدهما عليه السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويعرض الحج فان لم يحسن ان يلبي ليولي عنه ويطاف به ويصلي فيه قلت ليس لهم ما يذبحون عنه قال يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويبقى ما يبقى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل صيدا فعلى أبيه و روى ابن بابويه عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا إلى من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرو يصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمي عنهم ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه وسأله سماعة عن رجل امر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه ان يضحى عنهم قلت فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال قد أجزأ عنهم وهو بالخيار ان شاء تركها قال ولو أنه امر هم فصاموا كان قد أجزأ عنهم ولو قبل صيد افعلي أبيه وللشافعي وجهان أحدهما يجب في مال الصبى لأنه لمصلحة ونحن نمنع ذلك إذ لا مصلحة للصبي في الحج ولا جنايته مسألة لو حج الصبى أو المجنون فزال عذرهما بعد انقضاء الحج لم يخبرهما عن حجة الاسلام ولا نعلم فيه خلافا روين صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت رواه ابن بابويه في الصحيح وروى عن أبان بن حكمك قا لسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق مسألة ولو بلغ في اثنا الحج فإن كان بعد الوقوف بالموقفين فقد فاته الحج وأتم تطوعا ووجب على حجة الاسلام مع الشرايط وان أدرك الحد الموقفين بالغل ففي الاجزاء تردد ولو قيل به كان وجها لأنه زمان يصح انشاء الحج فيه فكان مجزيا بأن يجدد نية الوجوب وبه قال الشافعي واحمد خلافا لا بي حنيفة ومالك لان الصبي لا ينعقد احرامه لأنه انعقد فلا ينقلب فرضا كما لو بلغ بعد الوقوف ويعارضه بأنه وقف بعرفة وهو كامل في احرام صحيح فوجب ان يجزيه عن حجة الأسلم كما لو كان كاملا حال الاحرام والنفل قد يجزي عن الفرض كما لو صلى البالغ في أول الوقت عنده ولان استدامة الاحرام بمنزلة ابتدائه لان كل مسافة يقطعها يصح ان يبتدي الاحرام مها ولاه أحرم نفلا باذن الحاكم عليه وقد زال عذره قبل الوقوف فوجب الاجزاء كا لعبد عند أبي حنيفة وبالجملة فنحن في هذا الموضع من المترددين وان كان الأقرب عندنا الاجزاء فرع لو بلغ بعد الوقوف بعرفة قبل ادراك المشعر اجزاء وبنا على الاجزاء ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضى وقته بعد المفارقة فان عاد أجزأ عنه كما لو بلغ قبل الوقوف وإن لم يعد لم يجز الحج عنه وحكى عن بعض الشافعية الاجزاء لأنه أكمل قبل الوقوف فأجزأ ما تقدم من وقوفه كما لو أحرم ثم اكم لقبل الوقوف فإنه يجز يه الاحرام وليس بمعتمد لأنه لم يقف الجال الكمال فلم يجز عنه كما إذا أكمل بعد مضي وقته ويخالف الحرام لأنه مستدام فيصير كاملا في حال احرامه ونظيره ان يكمل وهو واقف فإنه يجزيه مسألة ولو وطي الصبي في الفرج قبل الوقوف فإن كان ناسيا فلا شئ عليه كالبالغ ولا يفسد حجة وان كان عامدا قال الشيخ عمده وخطؤه سواء فلا يتعلق به أيضا فساد الحج قال وان قلنا إن عمده عمد لعموم الاخبار فيمن وطي عامدا في الفرج من...؟ فسد حجة ويلزمه القضاء والأقوى الأول لان ايجاب القضاء يتوجه إلى المكلف وهذا ليس بمكلف وقال بعض
(٦٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030