سباب ولا جدال والخصومة وهو قريب لأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف م تجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا وجه قال الحسن البصري والزهري وبعض الجنابة واحمد في إحدى الروايتين وباقي المجهور قالوا بسقوطهما فان فسد الاعتكاف لنا انه زن ما يعين للصوم وتعلق الاثم بافساده فوجب الكفارة فيه بالجماع كرمضان ولأنها عبادة يفسدها الوطي بعينه فوجبت الكفارة بالوطي فيها كالحج و صوم رمضان ويؤيده ما رواه عن أبي ولاد الخياط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة كان زوجها غايبا فقدم وهي معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد في بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم يكن شرطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر وفي الموثق عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله عن معتكف واقع أهله وفقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان احتجوا بأنها عبارة لا تجب بأصل الشرع فلم يجب بافسادها كفارة كالنوافل ولأنها عبارة لا يدخل المال في جبرانها فلم يجب الكفارة بافسادها كالصلاة ولان وجوب الكفارة يحتاج إلى دليل والجواب عن الأول بالفرق فان النافلة لا يتعلق بافسادها اثم والكفارة تتبع الاثم وعن الثاني بالمنع من ذلك وعن الثالث بقيام الدليل الذي ذكرنا م والكفارة فيه عتو رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وبه قال الحسن والزهري الا انهما قالا بالترتيب وهو رواية حنبل عن أبيه احمد وقال بعض الحنابلة عليه كفارة بمين لنا انها كفارة في صوم معين واجب فكانت مثل كفارة رمضان ويؤيده ما تقدم في حديث سماعة وما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران أيضا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا فروع الذي يختار انها كفارة مخيرة عملا بالأصل وفتوى الأصحاب وما تلوه فان الأحاديث ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن زرارة قال سألت أبا جعفر (ع) عن المعتكف يجامع قال إذا فعله فعليه ما على المظاهر ولرواية أبي عبيدة في حديث المرأة ان عليها ما على المظاهر ولان المراد بذلك المقدار دون الكيفية لما تقدم ب لو وطي في شهر رمضان نهار أوجب عليه كفارات ولو كان ليلا وجب عليه كفارة واحدة قال علماؤنا لان الوطي في رمضان وجوب الكفارة والوطي في الاعتكاف والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الأعلى ابن أعين قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وطي امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فان وطئها نهارا قال عليه كفارتان ج قال السيد المرتضى المعتكف لو جامع نهارا كان عليه كفارتان فان جامع ليلا كان عليه كفارة واحده وأطلق القول في ذلك أو القرب عندنا ان وجوب الكفارتين يتعلق بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على من وطئ معتكفا في نهار غير رمضان عملا بالرواية في نهار رمضان وبرواية سماعة في عموم قوله (ع) في المواقع عليه ما على الذي يفطر يوما من شهر رمضان وكذا في رواية زرارة وهو بتناول الليل والنهار والأصل براءة الذمة من الزايد فالحاصل انه ان وطي في نهار رمضان كان عليه كفارتان وان جامع في ليل أو نهار غير رمضان أو ليلة فكفارة واحدة د لو كانت المرأة معتكفة باذنه وأكرهها على الجماع نهارا أفسد اعتكافه قال السيد المرتضى ره ووجب عليه أربع كفارات أكرهها ليلا كان عليه كفارتان ولا يفسد اعتكافها ولو طاوعته وجب عليه كفارتان نهارا وكفارة واحدة ليلا و
(٦٤٠)