في غير الفرجين لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو على عمومه في كل مباشرة بما قلناه ذهب إليه مالك وقال أبو حنيفة ان انزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد للشافعي قولان لنا ما تقدم من الآية ولأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف كالجماع احتج المخالف بأنه لا يفسد الصوم فلا يفسد الاعتكاف كما لو كان بغير شهوة والجواب التفرق فان هذه المباشرة لم تحرم في الصوم لعينها بل إذا خاف الانزال وهي محرمة في الاعتكاف لعنها كما ذهب إليه أبو حنيفة أيضا في وطي الساهي فإنه لا يفسد الصيام ويفسد الاعتكاف الثاني لا فرق بين الوطي في القبل والدبر في احكامها اسم المباشرة واسم الفرج عليه الثالث بجوز ان يلابس بغير شهوة ولا فعرف فيه خلافا لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يلابس بعض نسائه في الاعتكاف الرابع كما يحرم الوطي نهار يحرم ليلا لان المتقضي وهو الاعتكاف كان حاصلا بهما ولا نعم لفيه خلافا مسألة يحرم عليه البيع والشراء وبه قال مالك واحمد للشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة والثاني الكراهية لنا ما رواه الجمهور عن عمر شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله نهي عن البيع والثراء في المسجد عنه (ع) وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد أيها الناشد غيرك الواجد انما هي المسجد لذكر الله والصلاة وكلمة انما للحصر الا ما خرج بالدليل ومن طريق الخاصة وما رواه الشيخ ره عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (ع) قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يشتري ولا يبيع ولان الاعتكاف لبث للعبادة فينا زما عايرها فروع الأول لو باع أو اشترى فعل محرما ولا يبطل البيع وقال الشيخ ره يبطل لأنه منهي عنه والنهي عنه والنهي يدل على فساد المنهي وليس بمعتمد وقد تقدم مثله في البيع وقت النداء يوم الجمعة الثاني كلما يقتضي الاشتغال بالأمور الدنيوية من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشرى وقال السيد المرتضى يحرم التجارة والبيع والشرى والتجارة أعم الثالث لو اضطر إلى شراء غذائه أو إلى شراء قميص يستتر به أو يبيع شيئا يشتري به قوته فالوجه الجواز للضرورة الرابع الوجه تجريم الصنايع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها الا ما لا بد منه لأنه تدعوا الحاجة إليه فجرى مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما نعم يجوز له النظر في امر معيشته وضيعته ويتحدث بما شاء من الحديث المباح واكل الطيبات مسألة ويحرم عليه الممارة الحديث أبي عبد الله عن الباقر عليه السلام الكلام الفحش وفي تحريم الطيب قولان قال به في النهاية والجمل وسوغه في المبسوط والأقرب الأول بالرواية أبي عبد الله عن الباقر (ع) ولأنها عبادة يختص مكانا فكان الترك الطيب فيها مشروعا كالحج قال الشيخ في الجمل ويجب على المعتكف ان يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم وهو المخصوص بما قلناه من الوطي والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه والخروج من المسجد الا لضرورة والشراء ويجوز له ان ينكح وتنكح ويأكل الطيبات ويشم الطيب واكل الصيد وعقد النكاح والأقرب ما قاله في النهاية لدلالة الحديث عليه والاحتياط ولا بأس ان يأكل في المسجد ويغسل يده في طشت ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز له ان يخرج لضل يده لأنه منه بدلا ولا يخرج للطهارة ولا يجوز له ان يبول في المسجد في انية ولا ان يقتصد ولا يحجم فروع الأولى يحتسب له درستم العلم والمناظرة فيه وتعليمه وتعلمه في الاعتكاف بل هو أفضل من الصلاة المندوبة وبه قال الشافعي وقال احمد لا يستحب له قراءة القرآن ولا درستم العلم بل التشاغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة أفضل لنا ان قراءة القرآن وتدريس العلم قربة وطاعة فاستحب للمعتكف كالصلاة الذكر احتج بأنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب فيها قراءة القرآن وتدريس العلم كالصلاة والطواف والجواب ان الصلاة شرع لها أذكار مخصوصة وخشوع والاشتغال بالعلم يقطعه عنها واما الطواف فلا يكره فيه قراءة القرآن ولا تدريس العلم ولان العلم أفضل العبادات ونفعه يتعدى فكان أولى من الصلاة الثاني لا بأس بالحديث حالة الاعتكاف وهو قوله العلماء كافة لا في صنعه ضرر عظيما وقد روي أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وآله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله معتكفا فاتيته ليلا أزوره فحدثته فلما انقلبت قام ليقبلني فإذا رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله أسرعا فقال صلى الله عليه وآله رسلكما انها صفية بنت حي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فخشيت ان ان يقذف في قلوبكما شرا الثلاث الصمت حرام وقد تقدم ولا نعلم مخالفا في أنه ليس في شرعيته الاسلام الصمت عن الكلام وقد روي الجمهور عن علي (ع) قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا صمات يوم إلى الليل وعن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن صوم الصمت وقد رواه أصحابنا أيضا وقد سلف واجمعوا على تحريمه إذا ثبت هذا فلو نذره في اعتكافه لم ينعقد وعن قول فقهاء الاسلام قال ابن عباس بينا النبي صلى الله عليه وآله يخطب وإذا هو برجل قائم فسأل عنه صلى الله عليه وآله فقال أبو إسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل الا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وآله مرة فليتكم وليستظل وليقعد وليتم صومه ول نه نذر في معصيته ولا ينعقد وانصمامه عن الاعتكاف لا يخرج عن كونه بدعه قال بعض الجمهور لا يجوز ان يجعل القران بدلا من كلامه لأنه استعمله في غر ما هو له فأشبه استعمال المصحف في التوسد وقد جاء لا يناظر بكلام الله قيل معناه لا يتكلم عند الشئ بالقران كما يقال لمن جاء في وفته وجئت على قدر يا موسى وما شابهه وهو جيد لان احترام القرآن يقتضي خلاف ذلك الرابع كملا يفسد الصوم يفسد الاعتكاف وهو ظاهر عندنا لان شرطه الصوم ومع فساد الشرط يفسد المشروط وكذا كل ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا وقد يرحم في ا لنهرا ما يحل بالليل كالأكل والشرب لان المنع للصوم لا للاعتكاف الخامس قال الشيخ ره الشك يفسد الاعتكاف والارتداد لا يفسده فإذا عاد بني والوجه عندي الابطال السادس قال الشيخ ره لا يفسد الاعتكاف
(٦٣٩)