لا يدل على الوجوب لأنا نمنع كونه قضاء ولو سلم فان النوافل بعضا كالفرائض مستحبا وعن الثاني بالفرق وقد مضى الثاني القائلون بوجوبه بعد مضى يومين اتفقوا على أنه لا يجب الا بعد اكمال اليومين الثالث لو اعتكف ثلاثة أيام فهن بالخيار في الزايد فان اعتكف يومين آخرين قال الشيخ (ره) وجب وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وأبو البراج وقال ابن إدريس لا يجب السادس احتج الشيخ (ره) بما رواه عن أبي عبيده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بلا خيار ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد فان قام أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام اخر وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول مسألة ويستحب لمعتكف ان يشترط على ربه في الا اعتكاف انه ان عرض له عارض ان يخرج من الاعتكاف ولا نعرف فيه لفا الا ما حكى عن مالك أنه قال لا يصح الاشتراط لا انه عبادة في انشاء ها الخيرة فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحج ولأنها عبادة تجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه مذر القدر والذي اقامه يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابن عبد الله (ع) قال فاشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط عند احرامك ان يحلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله ورواه ابن با بويه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم احتج مالك بأنه ما ذكره لأنه شرط ان يأتي بمنتهى عنه في العبادة فلم يجز مسألة قال الشيخ ره فاشترط المعتكف على ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع اي وقت شاء ما لم يمض له يومان فان مضى له يومان وجب عليه اتمام الثالث وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام الثلاثة أيام لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلثه أيام وقال في النهاية متى شرط جاز له الرجوع فيه اي وقت شاء فان لم يشترط لم يكن له الرجوع الا ان يكون أقل من يومين فان مضى عليه يومان وجب عليه اتمام ثلاثة أيام والذي ذكره في النهاية دل على رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إذا اعتكف الرجل يومان ما ولم يكن قد اشترط فله ان يخرج وان يفسخ اعتكافه وإن لم أقام يومه يكن اشتراط فليس له ان؟ يخرج يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلثه أيام هذا الذي اختاره الشيخ ره فيخرج على قوله ما فصله وهو انه لا يخلو اما ان يكون الاعتكاف متبرعا به أو منذورا فإن كان الأول جاز ان يرجع متى شاوان لم يشترط كالصلاة وان كان الثاني فاما ان يعينه بزمان أولا وعلى التقديرين فاما ان يشترط التتابع أولا وعلى التقادير الأربعة فاما ان يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أول يشترط فالأقسام ثمانية الأول ان يعين زمانا ويشترط التتابع ويشترط على ربه فعند العارض يخرج عن الاعتكاف ولا يجب على اتمامه عملا بالاشتراط ولا قضاوة لعدم الدليل مع أن الأصل براءة الذمة الثاني عين النذر ولم يشترط التتابع لكن شرط على ربه ثم عرض العارض فإنه يخرج عملا بالاشتراط ولا يجب عليه الاتمام ولا القضاء الثالث عين النذر ويشترط التتابع ولم يشترط ولم يشترط على ربه فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا الرابع عين النذر ولم يشترط التتابع ولا اشتراط على ربه ثم عرض له ما يقتضى الخروج فإنه يخرج ويقضى الفائت الخامس لم يعين زمانا لكنه شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العراض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه عند زواله ان كان قد اعتكف ثلثه وان كان أقل استأنف السادس لم يعين واشتراط التتابع ولم يشترط على ربه فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا بفعله إذا لم يعينه بنذره فيجب عليه الاتيان بل على وصفه المشترط في النذر السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف ان كان قد اعتكف أقل من ثلثه والا بني ان كان الواجب أزيد واتى بالباقي ان كان ثلثه فما زاد والا فثلاثة الثامن لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه فإنه يخرج مع العراض ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة والا أتم تفريع الاشتراط انما يصح في عقد النذر أما إذا أطلقه ممن الاشتراط على ربه فلا يصح الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد فان يخرج ثم يقض الاعتكاف ان كان واجبا فواجبا وان كان نذبا فندبا آخر لو اشتراط الوطي في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز ذلك لأنه مناف للاعتكاف فلا يجامعه مسألة يحرم على المعتكف الجماع بالنص والاجماع قال الله تعالى ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فقد اجمع فقهاء الأمصار على تحريم الوطي للمعتكف إذا ثبت هذا فان الاعتكاف يفسد بالوطي باجماع أهل العلم فان الواطي إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج ولا نعرف فيه مخالفا ولا فرق في ذلك بين الانزال وعدمه هذا إذا كان الوطي عمدا أما إذا وقع سهوا فإنه لا يبطل الصوم فلا يفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج احتج المخالف بان ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه كالخروج ومن المسجد والجواب بعد تسليم الأصل بالفرق فان الخروج ترك المأمور وهو مخالف لفعل المحظور فان ترك النية في الصوم لم يصح صومه وان كان ناسيا بخلاف ما لو جامع سهوا فروع الأولى القبلة حرام لم يبطل بها الاعتكاف وكذا اللمس بشهوة والجماع
(٦٣٨)