منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٨
لا يدل على الوجوب لأنا نمنع كونه قضاء ولو سلم فان النوافل بعضا كالفرائض مستحبا وعن الثاني بالفرق وقد مضى الثاني القائلون بوجوبه بعد مضى يومين اتفقوا على أنه لا يجب الا بعد اكمال اليومين الثالث لو اعتكف ثلاثة أيام فهن بالخيار في الزايد فان اعتكف يومين آخرين قال الشيخ (ره) وجب وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح وأبو البراج وقال ابن إدريس لا يجب السادس احتج الشيخ (ره) بما رواه عن أبي عبيده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بلا خيار ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد فان قام أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام اخر وفي طريقها علي بن فضال وفيه قول مسألة ويستحب لمعتكف ان يشترط على ربه في الا اعتكاف انه ان عرض له عارض ان يخرج من الاعتكاف ولا نعرف فيه لفا الا ما حكى عن مالك أنه قال لا يصح الاشتراط لا انه عبادة في انشاء ها الخيرة فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحج ولأنها عبادة تجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقف ولان الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه مذر القدر والذي اقامه يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابن عبد الله (ع) قال فاشترط على ربك في اعتكافك كما يشترط عند احرامك ان يحلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك من علة تنزل بك من امر الله ورواه ابن با بويه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم احتج مالك بأنه ما ذكره لأنه شرط ان يأتي بمنتهى عنه في العبادة فلم يجز مسألة قال الشيخ ره فاشترط المعتكف على ربه انه ان عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع اي وقت شاء ما لم يمض له يومان فان مضى له يومان وجب عليه اتمام الثالث وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام الثلاثة أيام لان الاعتكاف لا يكون أقل من ثلثه أيام وقال في النهاية متى شرط جاز له الرجوع فيه اي وقت شاء فان لم يشترط لم يكن له الرجوع الا ان يكون أقل من يومين فان مضى عليه يومان وجب عليه اتمام ثلاثة أيام والذي ذكره في النهاية دل على رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال إذا اعتكف الرجل يومان ما ولم يكن قد اشترط فله ان يخرج وان يفسخ اعتكافه وإن لم أقام يومه يكن اشتراط فليس له ان؟ يخرج يفسخ اعتكافه حتى تمضى ثلثه أيام هذا الذي اختاره الشيخ ره فيخرج على قوله ما فصله وهو انه لا يخلو اما ان يكون الاعتكاف متبرعا به أو منذورا فإن كان الأول جاز ان يرجع متى شاوان لم يشترط كالصلاة وان كان الثاني فاما ان يعينه بزمان أولا وعلى التقديرين فاما ان يشترط التتابع أولا وعلى التقادير الأربعة فاما ان يشترط على ربه الرجوع ان عرض له عارض أول يشترط فالأقسام ثمانية الأول ان يعين زمانا ويشترط التتابع ويشترط على ربه فعند العارض يخرج عن الاعتكاف ولا يجب على اتمامه عملا بالاشتراط ولا قضاوة لعدم الدليل مع أن الأصل براءة الذمة الثاني عين النذر ولم يشترط التتابع لكن شرط على ربه ثم عرض العارض فإنه يخرج عملا بالاشتراط ولا يجب عليه الاتمام ولا القضاء الثالث عين النذر ويشترط التتابع ولم يشترط ولم يشترط على ربه فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا الرابع عين النذر ولم يشترط التتابع ولا اشتراط على ربه ثم عرض له ما يقتضى الخروج فإنه يخرج ويقضى الفائت الخامس لم يعين زمانا لكنه شرط المتابعة واشترط على ربه فعند العراض يخرج ثم يأتي بما بقي عليه عند زواله ان كان قد اعتكف ثلثه وان كان أقل استأنف السادس لم يعين واشتراط التتابع ولم يشترط على ربه فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف اعتكافا متتابعا بفعله إذا لم يعينه بنذره فيجب عليه الاتيان بل على وصفه المشترط في النذر السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف ان كان قد اعتكف أقل من ثلثه والا بني ان كان الواجب أزيد واتى بالباقي ان كان ثلثه فما زاد والا فثلاثة الثامن لم يعين ولم يشترط التتابع ولا شرط على ربه فإنه يخرج مع العراض ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة والا أتم تفريع الاشتراط انما يصح في عقد النذر أما إذا أطلقه ممن الاشتراط على ربه فلا يصح الاشتراط عند ايقاع الاعتكاف فإذا لم يشترط ثم عرض له مانع يمنع الصوم أو الكون في المسجد فان يخرج ثم يقض الاعتكاف ان كان واجبا فواجبا وان كان نذبا فندبا آخر لو اشتراط الوطي في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز ذلك لأنه مناف للاعتكاف فلا يجامعه مسألة يحرم على المعتكف الجماع بالنص والاجماع قال الله تعالى ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها فقد اجمع فقهاء الأمصار على تحريم الوطي للمعتكف إذا ثبت هذا فان الاعتكاف يفسد بالوطي باجماع أهل العلم فان الواطي إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج ولا نعرف فيه مخالفا ولا فرق في ذلك بين الانزال وعدمه هذا إذا كان الوطي عمدا أما إذا وقع سهوا فإنه لا يبطل الصوم فلا يفسد الاعتكاف كالمباشرة فيما دون الفرج احتج المخالف بان ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه كالخروج ومن المسجد والجواب بعد تسليم الأصل بالفرق فان الخروج ترك المأمور وهو مخالف لفعل المحظور فان ترك النية في الصوم لم يصح صومه وان كان ناسيا بخلاف ما لو جامع سهوا فروع الأولى القبلة حرام لم يبطل بها الاعتكاف وكذا اللمس بشهوة والجماع
(٦٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030