فروع الأول التفصيل الذي ذكرناه في المريض من الاستيناف وعدمه ان ها هنا الثاني حكم النفساء حكم الحايض في ذلك لان النفاس في الحقيقة دم الحيض الثالث الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف لأنها بالأغسال كالطاهر ولا تمنع من الصلاة ولا الطواف قالت عايشه اعتكفت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امرأة من أزواجه مستحاضة كانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطشت تحتها أو هي تصلي إذا ثبت هذا فإنها تحفظ وتتلجم لئلا يتعدى النجاسة إلى المسجد فان لم يمكن صيانتها من خرجت لا انه عذر فأشبه قضاء الحاجة مسألة إذا كان في المسجد الحرام معتكفا فاحرم بحجة أو عمرة وهو معتكف لزمه الاحرام ويقيم من اعتكافه إلى أن يتم ثم يمضى في احرامه لأنها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا اما لو خاف فوت الحج فإنه ترك الاعتكاف ويمضى في الحج فإذا فرغ استأنف الاعتكاف واجبا والا ندبا لان الخروج حصل باختياره لأنه كان يسعه ان يؤخر الاعتكاف فروع الأول قال الشيخ (ره) لو أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل عليه الثاني إذا خرج رأسه إلى؟ نسائه فغسلوه لم يبطل اعتكافه كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكذا لو اخرج يده أو رجله لأنه بخروج هذه الأعضاء لا يكون خارجا ولهذا لو حلف لا يخرج لم يحنث بخروج أحد أعضائه الثالث إذا نذر ان يعتكف في أحد المسجد بعينه أو في زمان بعينه وجب عليه الاتيان بما نذره وقد تقدم البحث فيه فإن كان فيه اعتكف وان كان بعيدا رحل إليه فإن كان المسجد الحرام لم يدخله الا بحجة أو عمرة لأنه لا يجوز له دخول مكة الا محرما الرابع إذ أوقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا ان قعد في المسجد فله ترك الاعتكاف لان هذه الأشياء مما أباح الله تعالى ترك الواجب بأصل الشرع كالجمعة والصلاة فأولى ان يباح لأجله ترك ما أوجبه على نفسه وقد روى ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) ان واقعة بدر كانت في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما ان كان من قابل اعتكف عشرين يوما عشرة لعامه وعشرة قضاء لما فاته وإذا جاز ترك الاعتكاف من أصله فكذا في انهائه مسألة وينبغي للمراة إذا اعتكفت ان تستر بشئ لان أزواج النبي (صلى الله عليه وآله) لما أردن الاعتكاف أمرن؟؟ فضربن في المسجد ولان المسجد يحضره الرجال وقد أمرن بالاختفاء عنهم وينبغي ان يضرب خباها في ناحية المسجد لا في وسطه لئلا يمنع من اتصال الصفوف وكذا يستحب للرجل أيضا ان يستر بشئ روى الجمهور عن أبي سعد ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر و شمر الميزر وطوى فراشه ولأنه استر له واخفى لعلمه وربما احتاج إلى الأكل والنوم وينبغي له سترها عن الناس مسألة قد بينا ان الاعتكاف مندوب في أصلهما لم يوجبه على نفسه بنذر وشبهه وإذا تبرع به كان ندبا بلا خلاف إذا ثبت هذا فاعلم أنه قد اختلف علماؤنا هل يجب المندوب بغير نذر وشبهه أم لا على أقوال ثلاثة أحدها يجئ بالنية والدخول فيه اختاره الشيخ (ره) في المبسوط وأبو الصلاح الحلبي وبه قال مالك وأبو حنيفة وثانيها لا يجب الا ان يمضى يومان معتكفا فيجب الثالث اختاره ابن الجنيد وابن الراج وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية وثالثها لا يجب أصلا بل له الرجوع فيه متى شاء اختاره السيد المرتضى (ره) وابن إدريس وبه قال الشافعي واحمد وهو الأقوى عندي لنا انها عبادة مندوبة فلا تجب بالشروع فيها كالصلاة المندوبة وغيره من العبادات التي أوجبها الشارع في الأصل لا يجب اتمامها في الندب الا الحج والعمرة للا جماع عليهما فكيف يجب ما ليس له أصل في الوجوب ولأنه لا تجب الصدقة بمال نوى الصدقة وشرع فيها باخراج بعضها فكذا الاعتكاف المشابه لأنه غير مقدر بالشرع فأشبه الصدقة احتج الموجبون بالدخول منا بورود الأخبار الدالة على وجوب الكفارة على من أفسد الاعتكاف بجماع وغيره مطلق ولو كان ندبا لم تجب بافساده الكفارة واحتجت المخالفون عليه بالقياس على الحج والعمرة واحتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله ان يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضى ثلاثة أيام والجواب عن الأول بأنها مطلقة لا تناول صورة النزاع وغيرها جمعا ويصدق في كل واحد منها ومن غيرها فيحكم على الغير جمع بين الأدلة واخذ ا بالمتيقن مع معارضة براءة الذمة وعن الثاني بالفرق لأنه يحصل غالبا بكلفة عظيمة ومشقة شديدة وانفاق مال كثير ففي ابصار لهما تضييع لما له وقد نهى عه فلهذا وجب عليها المضي فيهما بخلاف الاعتكاف وعن الثالث بان الرواية ضعيفة السند في طريقها علي بن فضال فروع الأول اتفق القائلون بالوجوب بالدخول ان النية ليست كافية في الوجوب وهو قول عامة أهل العلم الامن شذ فقد قيل عن بعض العلماء انه يجب الاعتكاف بمجرد العزم إليه واستدل عليه بما دونه عايشة عن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فاستأذنته عايشة فاذن لها فأمرت بنائها ضرب وسألت حفصة ان تستأذن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى الصبح دخل يعتكفه فلما صلى الصبح انصرف فيصير بالا بنية فقال ما هذا فقالوا ابنا عايشة وحفصة وزينب فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) البر أردته ما انا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف العشر من شوال ولأنها عباد ة تتعلق بالمسجد قريب بالدخول فيها كالحج والجواب عن الأول انه لا دلالة فيه على وجوبه بالعزم بل يدل على خلافه لان تركه له دليل على عدم الوجوب بالعزم والقضا
(٦٣٧)