منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣١
المتابعة ولو شرطها وجب الخامس إذا نذر اعتكاف شهر لزمه ما عده بين هلالين أو ثلثين يوما ويدخل فيه الأيام والليالي لان الشهر عبادة عنهما والاعتكاف يصح فيهما فدخلا فيه اما لو نذر اعتكاف أيام معدودة كعشرة أيام مثلا ولم يغنيها لم يجب التتابع الا ان يشترطه على ما قلناه ولا تدخل الليالي بل ليلتان من كل ثلث على ما قررناه من أنه لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين وقال أبو حنيفة يدخل الليالي والأيام لان ذكرا حد العددين على طريق الجمع يقتضي دخولا الاخر لقوله تعالى ثلاثة أيام الا رمز وقال تعالى ثلث ليال سويا والقصة واحدة والجواب اسم اليوم حقيقة لما بين الفجر إلى الغروب الليلة ما عدا ذلك فلا يتناولها الا مع القرنية ومع تجرد اللفظ عنها يحمل على الحقيقة إذا عرفت هذا فلو نذر أياما معينة وترك منها يوما فإن كان قد مضى له ثلاثة أيام صح ما مضى وأتم وقضى ما فات وا ن كان دون الثلاثة استأنف ولو كان قد شرط التتابع واخل بيوم استأنف السادس إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلث بينها ليلتان سواء شرط التتابع أو لم يشرط لا نه لا اعتكاف أقل منها ويدخل قبل الفجر لا في أثناء النهار وقال الشيخ (ره) في بعض كتبه إن لم يشترط التتابع اعتكف نهار ثلاثة أيام تغير ليال وليس بمعتمد السابع ا ذا نذران يعتكف أياما متتابعة تضمن ذلك نذر الصوم لان الاعتكاف عندنا الا بصوم فلو اعتكف غير صائم وصام غير معتكف لم يجزه عندنا وقال بعض الشافعية يجزيه وان نذر الجمع لان الصوم عبادة ليست من شرط الاعتكاف فلم يلزمه بأي ذر الجمع بينهما كالصوم والصلاة وهو خطأ لان الاعتكاف عندنا مشروط بالصوم فإذا نذر الجمع وجب عليه الاتيان بهما جميعا ولا يجي يه التفريق سلمنا لكن الصوم مشروع مستحب في الاعتكاف ا جماعا فوجب بالنذر بخلاف الصوم والصلاة لان أحدهما لم يشرع للاخر إذا عرفت هذا فلو فسد صومه انقطع التتابع ووجب عليه إعادة الاعتكاف والصوم لو نذر الاعتكاف مصليا وجب عليه الجمع لأنه طاعة الثامن لو نذر اعتكاف شهر معين قال الشيخ (ره) وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف وبه قال مالك والشافعي وقال زفر يدخل المسجد قبل طلوع الفجر من اوله وبه قال الليث بن سعد وعن أحمد روايتان كالقولين لنا ان نذر الشهر فأوله غروب الشمس ولهذا تحل الديون المعلقة به والمنذور والطلاق العتاق المتعلقان به عندهم ويجب ان يدخل قبل الغروب لأنه لا يمكن استيفاء جميع الشهر الا بذلك وما لا يتم الواجب به فهو واجب احتج زفر بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصيح ثم دخل معتكفه ولان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولا يلزم الصوم ليلا قل قبل طلوع الفجر ولان الصوم شرط في الاعتكاف فلا يجوز ابتداؤه قبل شرطه والجواب عن الأول انه اعتكاف مندوب متى أراد الدخول فيه فعل وليس البحث فيه وانما لا بحث فيمن لي مه اعتكاف شهر كامل لنذر نذره فلا يحصل الا بالدخول قبل غروب الشمس من اوله ويخرج بعد غروبها من اخره كمن نذر اعتكاف يوم فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فجره ويخرج بعد غروب شمسه وعن الثاني ان الصوم لا يصح الا في النهار فلا يدخل الليل فيه بخلاف الاعتكاف التاسع لو نذر ان يعتكف العشر الأواخر دخل قبل الغروب من يوم العشرين فإذا خرج الشهر خرج منه وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وقال الأوزاعي واسحق وأبو الثور ويدخل في النهار الحادي والعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فامر هم بالاعتكاف العشر الأواخر ليلة الحادي والعشرين واعتكف معهم ولأنه لو نذر شهر ألزمه من أو لليله فيه على ما تقدم فكذلك إذا نذر العشر احتجوا بان عايشة روت ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم اعتكف وجوابه محمول على أنه (عليه السلام) أراد أن يعتكف من ذلك الوقت ولم يرد اعتكاف جميع العشر ولهذا فإنه عندهم يلزمه ان يعتك فقبل الفجر والنقل الذي أورده انه (عليه السلام) اعتكف بعد الصلاة إذا ثبت هذا فان العشر اسم لما بين العشرين فلو كان الشهر ناقصا اجتزئ بما صامه واعتكف من تسعة أيام اما لو ناد اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزمه ان يدخل قبل طلوع الفجر لان اليوم اسم لبياض النهار ودخول الليل انما هو على طريق التبع بخلاف العشر فإنه اسم لمجموع الليل والنهار فلو عين الأيام باخر الشهر أو فرضها فيه فنقض الشهر وجر عليه ان يأتي بيوم اخر ليتم العدد الذي نذره بخلاف ما لو نذر العشر الأواخر مثلا كما إذا نذر ثلثين يوما فاعتكف شهرا بين هلالين فنقص الشهر فإنه يكمله بيوم من اخره ولو نذر شهر اخرا ما بين الهلالين وان كان ناقصا كذ لك العشر العاشر لو نذر ان يعتكف شهر رمضان معينا وجب عليه ان يأتي بالاجماع لأنه نذر في طاعة فلو أخل به وجب عليه قضاؤه صائما وقال زفر لو صام ولم يعتكف فيه سقط عنه لنا انه نذر في طاعة أخل به فوجب عليه قضاؤه كغيره من الواجبات ولأنه لما مضى الشهر بقي التزاما باعتكاف شهر مطلق وذلك لا يتم بما لا صحة له الا به وهو الصوم فوجب عليه كما لو التزم بالصلاة فإنه التزام بالوضوء احتج زفر بان النذر بالا عتكا فلا يوجب الصوم ابتداء بل ضرورة صحة الاعتكاف وفي هذه الصورة الصوم الصوم واجب بدونه فلا يقع نذره موجبا للصوم فكيف يجب عليه الصوم بعد ذلك فبقي اعتكافه لا صوم فلا يجب لأنه غير مشروع والجواب ان وجوب الصوم ابتداء لا يمنع من وورد وجوب اخر بالنذر عليه سلمنا لكن وجوب الصوم ابتداء هنا أعني عن صوم الاعتكاف اما في القضاء
(٦٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030