حنيفة وقال الشافعي يجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن لنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والامر على الفور وما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا والوعيد مطلقا دليل التضييق وكذا ما روى عن أهل البيت (عليهم السلام) وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت التاجر يسوق الحج قال إذا سوقه وليس عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ولان تأخير الواجب تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا تركه يقتضي التأخير سنة وقد يعيش إليها فيجب المبادرة صوما للذمة عن الاشتغال ولأنه أحد أركان الاسلام وكان واجبا على الفور كالصيام ولأنه عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان وجوبها يحل العقد كالصوم احتج الشافعي بان فرض الحج نزل سنة ست ن الهجرة وآخره النبي (صلى الله عليه وآله) إلى ست عشر من غير عذر ولأنه لو اخره ثم فعله بالسنة الأخرى لم يسم قاضيا له ولو أفسده وجب عليه ويسمى قاضيا فدل على أهم يؤخره عن وقت وجوبه كالمصلى إذا اخر الصلاة من أول الوقت إلى آخره والجواب عن الأول انه تمسك بالفعل ونحن تمسكنا بالقول فكان أولى ولانا لا نسلم عدم الاعذار وعدم العلم بها لا يدل على العدم في نفس الامر ويحتمل ان يكون (عليه السلام) غير مستطيع أو كره روية المشركين عراة حول البيت فاخر الحج إلى أن بعث في سنة تسع جماعة من المسلمين ونادوا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويحتمل ا نه أخبره بأمر الله تعالى ليكون حجة (عليه السلام) الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئة يوم خلق الله فيها السماوات والأرض وتصادف وقت الجمعة ويكمل دينه وينصب أمير المؤمنين (عليه السلام) امام للأنام فقد قيل إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ولم يجتمع قبله ولا بعده وعن الثاني انه لا يلزم ومن الوجوب على الفور تسمية الفعل بعده قضاء فان الزكاة يجب على الفور ولو اخرها لا يسمين قضاء للقضاء ولو غلب في ظنه ان هل يعيش إلى سنة أخرى يضيق عليه الوجوب اجماعا ولو اخره وعاش لا يسمى فعله قضاء على انا نمنع انه لا يسمى قضاء فقد قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم مسألة وانما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة باجماع المسلمين على ذلك وسأل الأقرع بن حابس رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحج في كل سنة امرة واحدة ومن زاد فهو تطوع وروى أنه قيل يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للا بد فقال بل للأبد ولا نعلم فيه خلافا يعتد به وقد حكى عن بعض الناس أنه يقول يجب في كل سنة مرة وهذه حكاية لا تثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة مسألة العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (عليه السلام) وعمرو بن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري واسحق وقال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي انها نفل وليست فرضا وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والامر للوجوب ولان العطف بالواو يقتضي التسوية قال ابن عباس انه القرينة الحج في كتاب الله وروى الجمهور عن أبي إدريس انه أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح و عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال أوصني قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وعن أبي بكر بن محمد بن عمر بن خريم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب وأن العمرة هي الحج الأصغر وعن ابن عمر قال على كل مسلم حجة وعمرة واجبتان فمن كاد فهو تطوع ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يوجد له مخالف سوى عبد الله بن مسعود على اختلاف عنه فيكون متعينا احتج المخالف بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن العمرة واجبة هي قال لا وإن يعتمر فهو أفضل و واجبة ثم قال لا وان يعتمر فهو أفضل و عن طلحة انه سمع ر سول الله (صلى الله عليه وآله) يقول الحج جهاد والعمرة تطوع ولأنه نسك غير مو قت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والجواب ان الشافي قال حديث جابر ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت فإنها تطوع قال ابن عبد النور وري ذلك بأسانيد لا تصح ولا يقوم بمثلها الحجة ثم بعد ذلك يحمله على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية أو على العمرة التي اعتمروها حجهم مع النبي (صلى الله عليه وآله ) فإنه ما لم يكن واجبة على من اعتمر وعلى ما زاد على العمرة الواحدة والفرق بينها وبين الطواف ظاهر لان من شرطها الاحرام بخلاف الطواف فروع ا لأول العمرة تجب على من يجب عليه الحج ولها أسباب اخر يأتي إن شاء الله تعالى الثاني وجوبها كوجوب الحج في العمر مرة واحدة الثالث بجب العمرة على أهل مكة كنا تجب عل يغيرهم وبه قال ابن عباس وقال احمد لا تجب على أهل مكة وبه قال عطا أو طاوس لنا ما تقدم من العمومات احتج احمد بأن أعظم أركانها الطواف فأجزأ طوافهم عنها والجواب انها مشروطة بأمور زايدة على الطواف وتشتمل على أفعالك اخر الرابع عندنا تجري عمرة التمتع عن العمرة وكذا عمرة القرن ولا نعلم خلافا في اجزاء عمرة التمتع وقال احمد لا تجري عمرة القرن وسيأتي البحث انشاء الله تعالى الحديث الرابع في فضلهما وهو من أعظم أركان الاسلام وفضله متفق عليه بين اعرابي فقال له يا رسول الله اني خرجت أريد الحج ففاتني وانا رجل متمول فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال فالتفت إليه
(٦٤٣)