منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٤٣
حنيفة وقال الشافعي يجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن لنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والامر على الفور وما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ملك زادا وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا والوعيد مطلقا دليل التضييق وكذا ما روى عن أهل البيت (عليهم السلام) وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت التاجر يسوق الحج قال إذا سوقه وليس عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام ولان تأخير الواجب تعريض لنزول العقاب لو اتفق الموت خصوصا مع طول المدد إذا تركه يقتضي التأخير سنة وقد يعيش إليها فيجب المبادرة صوما للذمة عن الاشتغال ولأنه أحد أركان الاسلام وكان واجبا على الفور كالصيام ولأنه عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان وجوبها يحل العقد كالصوم احتج الشافعي بان فرض الحج نزل سنة ست ن الهجرة وآخره النبي (صلى الله عليه وآله) إلى ست عشر من غير عذر ولأنه لو اخره ثم فعله بالسنة الأخرى لم يسم قاضيا له ولو أفسده وجب عليه ويسمى قاضيا فدل على أهم يؤخره عن وقت وجوبه كالمصلى إذا اخر الصلاة من أول الوقت إلى آخره والجواب عن الأول انه تمسك بالفعل ونحن تمسكنا بالقول فكان أولى ولانا لا نسلم عدم الاعذار وعدم العلم بها لا يدل على العدم في نفس الامر ويحتمل ان يكون (عليه السلام) غير مستطيع أو كره روية المشركين عراة حول البيت فاخر الحج إلى أن بعث في سنة تسع جماعة من المسلمين ونادوا أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويحتمل ا نه أخبره بأمر الله تعالى ليكون حجة (عليه السلام) الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئة يوم خلق الله فيها السماوات والأرض وتصادف وقت الجمعة ويكمل دينه وينصب أمير المؤمنين (عليه السلام) امام للأنام فقد قيل إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ولم يجتمع قبله ولا بعده وعن الثاني انه لا يلزم ومن الوجوب على الفور تسمية الفعل بعده قضاء فان الزكاة يجب على الفور ولو اخرها لا يسمين قضاء للقضاء ولو غلب في ظنه ان هل يعيش إلى سنة أخرى يضيق عليه الوجوب اجماعا ولو اخره وعاش لا يسمى فعله قضاء على انا نمنع انه لا يسمى قضاء فقد قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم مسألة وانما يجب بأصل الشرع في العمر مرة واحدة باجماع المسلمين على ذلك وسأل الأقرع بن حابس رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الحج في كل سنة امرة واحدة ومن زاد فهو تطوع وروى أنه قيل يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للا بد فقال بل للأبد ولا نعلم فيه خلافا يعتد به وقد حكى عن بعض الناس أنه يقول يجب في كل سنة مرة وهذه حكاية لا تثبت وهي مخالفة للاجماع والسنة مسألة العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال علي (عليه السلام) وعمرو بن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري واسحق وقال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي انها نفل وليست فرضا وللشافعي قولان وعن أحمد روايتان قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والامر للوجوب ولان العطف بالواو يقتضي التسوية قال ابن عباس انه القرينة الحج في كتاب الله وروى الجمهور عن أبي إدريس انه أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الطعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح و عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال أوصني قال تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وعن أبي بكر بن محمد بن عمر بن خريم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب إلى أهل اليمن وكان في الكتاب وأن العمرة هي الحج الأصغر وعن ابن عمر قال على كل مسلم حجة وعمرة واجبتان فمن كاد فهو تطوع ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم يوجد له مخالف سوى عبد الله بن مسعود على اختلاف عنه فيكون متعينا احتج المخالف بما رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن العمرة واجبة هي قال لا وإن يعتمر فهو أفضل و واجبة ثم قال لا وان يعتمر فهو أفضل و عن طلحة انه سمع ر سول الله (صلى الله عليه وآله) يقول الحج جهاد والعمرة تطوع ولأنه نسك غير مو قت فلم يكن واجبا كالطواف المجرد والجواب ان الشافي قال حديث جابر ضعيف لا يقوم بمثله الحجة وليس في العمرة شئ ثابت فإنها تطوع قال ابن عبد النور وري ذلك بأسانيد لا تصح ولا يقوم بمثلها الحجة ثم بعد ذلك يحمله على المعهود وهي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية أو على العمرة التي اعتمروها حجهم مع النبي (صلى الله عليه وآله ) فإنه ما لم يكن واجبة على من اعتمر وعلى ما زاد على العمرة الواحدة والفرق بينها وبين الطواف ظاهر لان من شرطها الاحرام بخلاف الطواف فروع ا لأول العمرة تجب على من يجب عليه الحج ولها أسباب اخر يأتي إن شاء الله تعالى الثاني وجوبها كوجوب الحج في العمر مرة واحدة الثالث بجب العمرة على أهل مكة كنا تجب عل يغيرهم وبه قال ابن عباس وقال احمد لا تجب على أهل مكة وبه قال عطا أو طاوس لنا ما تقدم من العمومات احتج احمد بأن أعظم أركانها الطواف فأجزأ طوافهم عنها والجواب انها مشروطة بأمور زايدة على الطواف وتشتمل على أفعالك اخر الرابع عندنا تجري عمرة التمتع عن العمرة وكذا عمرة القرن ولا نعلم خلافا في اجزاء عمرة التمتع وقال احمد لا تجري عمرة القرن وسيأتي البحث انشاء الله تعالى الحديث الرابع في فضلهما وهو من أعظم أركان الاسلام وفضله متفق عليه بين اعرابي فقال له يا رسول الله اني خرجت أريد الحج ففاتني وانا رجل متمول فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال فالتفت إليه
(٦٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030