وابن المذر تمضى في اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعيد في لنا قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولان الاعتداد في بيتها واجب فلزمها الخروج إليه كالجمعة في حق الرجل احتجوا بان الاعتكاف المنذور واجب وقد تعارضا فيقدم الأسبق والجواب ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر الواجبات اما استيناف الاعتكاف واجبا ولم يشترط الرجوع مسألة ولو أخرجه السلطان فإن كان ظالما مثل ان يطالبه بما ليس عليه أو بما هو عليه وهو مفلس لم يبطل اعتكافه وإذا عاد بنى لقوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه وان أخرجه بحق مثل إقامة حد أو استيفاء دين يتمكن من قضائه بطل اعتكافه واستأنف قال ا لشيخ (ره) وبه قال الشافعي فيمن عليه دين اما من عليه إقامة حد فإنه يبنى عند الشافعي لنا ان التفريط وقع منه واخرج نفسه إلى الاخراج مع تمكنه من تركه فكان كمن يخرج مختارا احتج الشافعي بأنه مكره على الخرج ولا اعتبار باختبار السبب والجواب ينتقض ما ذكرته على أملك بأداء الشهادة إذا كان مختارا في تحملها فإنه يبطل اعتكافه عنده ولو خرج لأدائها مضطرا وهذا الذي ذكره الشيخ (ره) ينبغي تقييده عدم مضى ثلاثة أيام أما إذا مضت الثلاثة ولم يشترط التتابع فإنه لا يستأنف بل يصح اعتكافها ويأتي بما زاد ان كان واجبا مسألة ولو خرج سهوا لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر فان استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة وقال بعض الجمهور يبطل الاعتكاف بخروجه سهوا لنا قوله (عليه السلام) رفع عن أمتي الخطاء والنسيان ولأنه فعل المنهى ناسيا فلا يقتضي فساد العبادة كالأكل في الصوم احتج بأنه ترك الاعتكاف وهو لزوم المسجد وترك المسمى عمده وسهوه سهوا كترك النية في الصوم والجواب يمنع التسوية بين الذكر وعدمه مسألة وإذا مرض المعتكف فإذا كان به قيام متدارك أو سلس البول أو اغماء أو جنون فإنه يخرج اجماعا وإذا برأ بنى ولا يبطل اعتكافه الا ان يكون قد مضى أقل من ثلاثة عندنا وان كان مرضا خفيفا لا يحتاج معه إلى الخروج من المسجد سواء عليه أقم فيه أو خرج كحى؟؟ يوم أو صداع يسير أو وجع ضرس وما أشبهه مما لا يضطر معه إلى الخروج لا يخرج من المسجد ولو خرج أبطل اعتكافه ووجب عليه الاستيناف ان كان واجبا متتابعا وان كان مرضا يشق معه المقام في المسجد ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة جاز له الخروج اجماعا فإذا برء أهل يقتضي أم لا للشافعي قولان أحدهما يقضى ان كان واجبا والثاني بنى ان كان واجبا أيضا اما الشيخ (ره) فإنه قال متى عرض للمعتكف مرض أو جنون أو اغماء فإذا برئ أو حيض أو طلب سلطان يخاف على نفسه أو ماله فإنه يخرج ثم إن كان خرج وقد مضى أكثر مدة اعتكافه عاد بعد زوال عذره وبنى على ما تقدم وأتم ما بقي وإن لم يكن مضى أكثر من النصف استأنف باكمال الاعتكاف سواء كان الاعتكاف واجبا أو مندوبا لا نا قد بينا انه يجب بالدخول فيه الا ما استثناه من الشرط ولا نعرف للشيخ (ره) تمسكا سوى القياس على الشهرين المتابعين لك ن الشيخ (ره) لا يعمل بالقياس والأولى في هذا المقام ان يقال ان كان الاعتكاف مندوبا لم يجب عليه القضاء وان كان واجبا فاما ان يكون ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان ثلاثة أيام لا غير استأنف الاعتكاف لان ما بقي أقل من ثلاثة ويجب عليه الاتيان بها ولا يمكن الا بالكمال ثلاثة أيام على ما سلف فوجوب الاستيناف لضرورة الاتيان بالثاني ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم وأم كان أزيد من ثلاثة أيام فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج وإذا عاد بنى فا ذا كان الباقي ثلاثة فما زاد أتى بها وان كان دونها أتى بثلاثة وان حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة فهو في محل التردد ن حيث عموم الحديث الدال على الاستيناف ومن حيث حصول العارض المقتضي للضرورة فكان كا لخروج للحاجة والأقرب عدم الاستيناف مسألة وإذا حاضت المراة رجت من المسجد إلى بيتها إلى أن تطهر ثم يعود بعد طهرها إلى الاعتكاف ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الشافعي ومالك وربيعة الزهري وعمر بن زياد وقال احمد إن لم يكن للمسجد رحبة رجعت إلى منزلها وان كان له رحبة خارجة يمكن ان يضرب فيه خباها يضرب خباها فيها مده حيضها قال النخعي يضرب فسطاطها في زارها فإذا طهرت قضت تلك الأيام وان دخلت بيتا أو سقفا استأنفت لنا على خروجها من المسجد قوله (عليه السلام) أحل المسجد لحايض ولا جنب فلان الحيض حدث بمنع اللبث في المسجد فهو كالجنابة وآكد منه ولا نعرف في وجوب خروجها خلافا واما رجوعها إلى منزلها فإنه وجب عليها الخروج من المسجد فلم يلزمها الإقامة في رجبته كالخارجة في العدة أو خو ف الفتنة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) انها ترجع إلى بيتها وقدمت الرواية احتج احمد بما روته عايشة قالت كن المعتكفات إذا حضن امر رسول الله (صلى اله عليه وآله) بإخراجهن من المسجد وان يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن والجواب بعد تسليم الحديث انه يحتم لان يبين (عليه السلام) ان رحبة المسجد ليست منه ان ان الاعتكاف قد كان واجبا عليهن وعلم عليه السلام) من حالهن توهم سقوطه عنهن بخروجهن من المسجد للحيض فأزال هذا الوهم عنهن وقول إبراهيم لا تعويل عليه إذ هو مخالف لما عليه العلماء
(٦٣٦)