بجملته لا خروج بعضه وحديث عايشة دل عله الرابع إذا خرجت لغير حاجة وقد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه الماضي وبطل من حين خروجه هذا إذا كان تطوعا أو كان واجبا غير متتابع أو متتابعا من حيث الوقت بان ينذر الشهر الفلاني من العشر الفلاني مثلا فهل إذا خرج ثم تجدد الاعتكاف من حين عوده اما لو كان النذر متتابعا من حيث الشرط فان خرج أبطل اعتكافه الأول واستأنف من حين عوده وقضى ما مضى من الأيام مسألة ويجوز له ان يخرج للبول والغايط وقد اجمع أهل العلم على ذلك لان هذا لابد منه ولا يجوز فعله في المسجد فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لاحد الاعتكاف ولان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف وكان يخرج لقضاء لحاجة والمراد بحاجة الانسان البول والغايط كني بذلك عنهما لعموم الحاجة إليهما ويؤيده ما رواه الشيخ عن داود بن سرحان قال كنت في المدينة في شهر رمضان فقلت لا بي عبد الله (عليه السلام) اني أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا افرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك وكذا في حديث الحلبي عنه (عليه السلام) فروع الأول لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها الا ان يجد عضا بان يكون من أهل الاحتشام فيجب المشقة بدخولها لأجل الناس فعندي ههنا يجوز ان يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد الثاني لو تذل له صديق منزله وهو قريب من المسجد لقضاء حاجته لم يلزمه الإجابة لما فيه من المشقة بالاحتشام بل يمضى إلى منزله الثالث لا فرق بين ان يكون منزله بعيدا متفاحشا أو غير متفاحش في ذلك ما لم يخرج عن مسمى الاعتكاف بان يكون منزله خارج البلد مثلا الرابع لو كان له منزلان أحدهما أقرب تعين إليه وقال بعض الشافعية يجوز ان نمضي إلى الأبعد وليس بمعتمد لأنه لا ضرر عليه في الأقرب فعدوله يقتضي خروجه لغير حاجة الخامس لو احتلم وجب عليه ان يبادر إلى الغسل لان الجنب يحرم عليه الاستيطان في المسجد ولا يلزمه الغسل في المسجد وان أمكن مسألة ولو اعتكف في المسجد وأقيمت الجمعة في غيره اما لضرورة اتفقت كما اخترناه أو لأنه اعتكف في مسجد لا يجمع فيه كما ذهب إليه غيرنا خرج لأدائها ولم يبطل اعتكافه وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال الشافعي لا يعتكف في غير الجامع إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة فان نذر ا عتكا فمتتابعا فخرج منه لصلاة الجمعة بطل اعتكافه وعليه الاستيناف لنا انه خرج لا داء واجب عليه فلا يبطل به اعتكافه كما لو خرج لأداء الشهادة أو لانقاذ غريق احتج بأنه أمكنه فرضه بحيث لا يخرج منه فبطل بالخروج كالمكفر إذا ابتدا صوم الشهرين المتتابعين في شعبان أو ذي الحجة والجواب انه إذا نذر أياما معينة فيها جمعة فكأنه استثنى الجمعة بلفظه ويبطل ما ذكره بما لو نذرت المرأة اعتكاف أيام متتابعة فيها عادة حيضها فروع الأول إذا خرج لواجب كالجمعة مثلا فهو على اعتكافه ما لم يبطل لأنه خرج لما لا بد منه شرعا فأشبه ما لا بد منه ضرورة كالحاجة الثاني إذا خرج للجمعة عجل ولا يطيل المكث قال به أبو حنيفة وقال بعض أصحابه يجوز ان يجلس يوما وقال احمد يجوز ان يتم اعتكافه لنا ان المكان تعين بانشاء الاعتكاف فيها وبالنذر ان كان منذورا احتجوا بان الجامع محل الاعتكاف والمكان لا يتعين للاعتكاف بنذره وتعينه فمع عدمه أولى والجواب المنع وقد تقدم السن د الثالث لو فصل الجامع الذي يجوز الاعتكاف فيه بحاجز جاز ان يعتكف في كل واحد منهما لأنه للاخر بحيث لا يحتاج إلى المشي في غيرهما جاز له ان يخرج من أحدهما إلى الاخر مسألة قال علماؤنا يجوز له ان يخرج لتشييع الجنازة وعيادة المريض ونقله الجمهور عن علي (عليه السلام) وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن وقال الشافعي ليس له ذلك وبه قال عطاء عروة ومجاهد والأزهري ومالك وأصحاب الرأي وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن عاصم بن حمزة عن علي (عليه السلام) قال إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة وليأت أهله وليأمر هم بالحاجة وهو قائم رواه احمد والأثرم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال لا يخرج في شئ الجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع ولأنه مستحب مؤكدا والاعتكاف للعبادة فلا يمنع من مؤكداتها احتج المخالف بما روته عايشة قالت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اعتكف فلا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان وعنها انها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولأنه ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من اجله والجواب ان الحديث الأول فقول بموجبه ولا دلالة على موضع النزاع والحديث الثاني غير مسندا لي رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقول عايشة ليس بحجة وكونه ليس بواجب لا يمنع من فعله الاعتكاف كفضاء الحاجة مسألة ويجوز ا لخروج لإقامة الشهادة سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا متتابعا أو غير متتابع تعين عليه التحمل والأداء أو لم يتعين عليه أحدهما إذا ادعى إليها وقال الشافعي ان تعينا عليه خرج ولا يبطل اعتكافه المتتابع وإن لم يتعينا عليه ولا واحدا مهما ا نقطع التتابع بخروجه ويستأنف إذا عاد وان تعين
(٦٣٤)