فلا بد منه والقضاء لا يسقط فوجب الاتيان به كالابتداء اما لو اخره إلى رمضان اخر فقضاه فيه هل يجزيه أم لا الوجه الاجزاء وقال أبو حنيفة لا يجزيه بل يجب ان يقضيه في غير شهر رمضان بصوم مختص بالاعتكاف وليس بمعتمد لان الفايت هو الاعتكاف وهو اللبث للعبادة الصوم شرط فيها أي صوم كان فكيف اتفق كان معتكفا فكان مخرجا عن العهدة الحادي عشر لو نذر اعتكاف شهر رجب أو صومه وجب عليه الاتيان به فلو اعتكف شهرا قبله أو صام أو ذكر على هذا الوجه الصلاة لم يجزه عن النذر وبه قال محمد بن الحسن وزفر وقال أبو حنيفة ويوسف مجزيه لنا انه التزم عبادة بدنية في زمان مخصوص فلا يجوز تقديمها عليه كصوم رمضان وصلوه الظهر قبل الوقت ولا صوم شهر قبل رجب مغاير لصوم رجب فلا يكون واجبا فلا يكون مخبريا عن الواجب لان بدل الواجب واجبا احتج بأنه أدى الواجب بعد وجود سببه فيجوز كما لو نذر ان يتصدق في رجب فيتصدق قبله والجامع بينهما ان الداخل تحت النذر ما هو قربة ذو القربة نفس الفعل لا نفس الزمان بخلاف صوم رمضان وصلاة الظهر لأنه لم يوجد سبب وجوبهما والجواب لا تم وجود السبب ولهذا فإنه لا يجب عليه الاتيان بالفعل قبل الشهر المنذور اجماعا فلو وجد السبب لم يجز الترك والقياس على الصدقة ضعيف لان البحث في الفرع والنزاع فيه كالأصل ولا نسلم ان الفعل بمجرده هو القربة لا غير لان الأيام تتفاوت في الفضيلة فجاز ان يكون الوقت المنذور للعبادة يحصل فيه الثواب الأكثر من غيره الثاني عشر لو نذر اعتكاف شهر فعاش بعده يصف شهر ثم مات لي مه فد اما أدرك إن لم يفعله وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة عليه اعتكف شهر لنا انه لا يقدر الا على هذا القدر فيتقدر الوجوب به كما في قضاء رمضان احتج أبو حنيفة بأنه التزم بالكل والمراعى فيما يلتزم العبد التصور لا التحقق فإنه لو قال لله على الف حجة لزمه الكل وإن لم يعش الف سنة والجواب المنع من ذلك الثالث عشر لو نذر اعتكافا مطلقا لزمه ما يسمى به معتكفا وأقله عندنا ثلاثة أيام وعند المخالف اما بساعة من ليل أو نهارا ويوم على الخلاف الواقع بينهم الرابع عشر لو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد لأنه لا يصح اعتكافه منفردا خلافا للجمهور فإنهم جوزوا الاعتكاف يوم فعلى قولهم لو نذر اعتكاف يوم هل يجوز تفريقه أم لا للشافعية قولان أحدهما الجواز كالشهر والثاني عدمه لان الخليل قال اليوم اسم ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس فإذا فرقه لم يسم يوما بخلاف الشهر فإنه يصدق على الثلثين متتابعة ومتفرقة ولان صوم الشهر يجوز تفريقه بخلاف صوم النوم وكذا لو نذر اعتكاف بأي قدوم زيد لا غير اما لو نذر اعتكاف بأي قدوم زيد ولم يضم نفى غيره وجب عليه الاتيان به ولا يصح الا بان يضم إليه يومين آخرين الخامس عشر لو نذر اعتكاف أيام معينة فاتفق ان يكون مريضا أو محبوسا سقط عنه أداؤه ووجب عليه قضاؤه وللشافعي وجه اخر انه لا يقضي لتعذر الاعتكاف حين الوجوب وليس بجيد لان العبادة الواجبة بالشرع إذا تعذرت بالمرض وجب قضاؤها وكذا المنذورة السادس عشر لو نذر اعتكاف من شهر رمضان من أربع وهو في خمس بطل نذره ولا يتعلق بذمته قضاء لأنه عقد نذره بزمان لا يصح وجوده فيه كما لو قال لله على أن أصوم أمس ولو نذر اعتكاف شهر رمضان من سنة خمس صح نذره فان ترك اعتكافه عمدا أو سهوا وجب عليه القضاء لان نذره صح وفرط بتركه السابع عشر لو نذر ان يعتكف يوم يقدم فلان ابدا فقدم ليلا لم يجب عليه شئ وان قدم نهارا سقط ذلك اليوم و وجب عليه اعتكاف باقي الأيام لكن يحتاج في كل اعتكاف إلى أن يضم إليه يومين آخرين مسألة المكان شرط في الاعتكاف وقد اتفق العلماء على اشتراط المسجد في الجملة لقوله تعالى ولا تباشر وهو وأنتم عاكفون في المساجد ولو صح الاعتكاف في غيره لم يخص التحريم بالاعتكاف في المسجر لان المباشرة حرام في حال الاعتكاف مطلقا ولان الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان كا لو قوف اما التعيين فقد اختلف العلماء فيه فالذي عليه أكثر علمائنا انه لا يجوز الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بنى أو وصى بنى وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جمع فيهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما علي (عليه السلام) وجمع أيضا (عليه السلام) في مسجد المدينة هذا هو المشهور بين علمائنا وقد روى في بعض الاخبار بدل مسجد البصرة مسجد المداين رواه ابن بابويه (ره) وقال ابن أبي عقيل منا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد قال فأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام وما سجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات وقال المفيد (ره) لا يكون الاعتكاف الا في المسجد الأعظم وقد روى أنه لا يكون الا في مسجد جمع فيه بنى أو وصى بنى فجار لذلك الاعتكاف فيها أربعة مساجد وعد ما ذكرناه ولا وهذا مذهب علمائنا واما الجمهور فقد اختلفوا فقال الشافعي يصح في كل مسجد كما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أصحابنا وبه قال مالك وقال احمد لا يجوز الا في مسجر يجمع فيه وبه قال أبو حنيفة وهو قال المفيد (ره) وعن حذيفة اهلا يصح الاعتكاف الا في أحد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) لنا ان الاعتكاف عبادة شرعية فيقف على مورد النص والذي وقع عليه الاتفاق ما ذكرناه ونؤيده ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف الا في مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاة جماعة ولا بأس ان يعتكف في مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة وفي طريقها سهل بن زياد
(٦٣٢)