عليه التحمل دون الأداء فكما لو لم يتعينا عليه وان كان بالعكس فقولان لنا ان إقامة الشهادة مما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة فلا يكون مبطلا وإذا دعى إليها مع عدم التعيين يجب الإجابة فلا يمنع الاعتكاف منه احتج الشافعي بأنه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع وجوابه المنع من المقدمة الأولى ويقيمها قائما ولا يقعد إذا عرفت هذا فكذا جاز لإقامة الشهادة مع اليقين فهل يجوز مع عدمه الأقرب عدمه ويجوزان يخرج لزيارة الوالدين لأنه طاعة فلا يكون الاعتكاف مانع منها وكذا يجوز ان يخرج في حاجة أخيه المؤمن لأنها طاعة فلا يمنع الاعتكاف منها ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن مسمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليه السلام) فاتاه رجل فقال له يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان فلا ناله على مال ويريدان يحبسني فقال والله ما عندي مال فكلمة فليس (عليه السلام) فعله فقلت يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنسيت اعتكافك فقال له انس ولكني سمعت أبي عبد الله (عليه السلام) يحدث عن جدي رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف ستة صائما نهاره قائما ليلة مسألة قال الشيخ (ره) يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه وللشافعي قولان فيما إذا كان بينها فضاء وليست في رحبة المسجد بل خارجة عنه وعنها واحتج الشيخ بان هذه المنارة تثبت للمسجد واذانه فصارت كالمتصلة به ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك بان يكون مؤذن المسجد وقد عرف صومة ووثق بمعرفته بالأوقات فجاز له ذلك وفيما ذكره الشيخ (ره) اشكال لان الأذان وان كان مندوبا الا انه يمكن فعله في المسجد فيبقى الخروج لغير ضرورة اما لو فرض ان يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس بصوته ويبلغ من الاستماع ما لا يبلغ لو اذن في المسجد لم يستبعد قول الشيخ رحمه الله فروع الأول قال الشيخ رحمه الله لو خرج إلى دار الوالي وقال حي على الصلاة أيها الأمير أو قال الصلة أيها الأمير بطل اعتكافه وهو جيد لأنه خر ج من معتكفه لغير ضرورة فأبطل اعتكافه كما تقدم وللشافعي قول بالجواز لان عايشة روت ان بلالا جاء فقال الاسلام عليك يا رسول الله و (ره) وبركاته الصلاة يرحمك ا لله والجواب انه في غير الاعتكاف الثاني يجز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لأنه من جملته وبه قال الفقهاء الأربعة ويجوز ان يثبت فيه الثالث لو كان إلى جنب المسجد رحمة ليست داخلة فيه لم يخبر له الخروج إليها الا لضرورة وعن أحمد روايتان لنا انها خارجة عن المسجد فكانت لغيرها احتج احمد بأنها تابعة له ومعه فكانت بمنزلته والجواب تابع الشئ ومصاحبه غيره ومساواتهما في الحكم يحتاج إلى دليل ولا فرق بين ان يكون عليها حايط وباب أو لم يكن مسألة قال الشيخ (ره) إذا خرج المعتكف لضرورة لا يمشي تحت الظلال ولا يقمن فيه الا عند ضرورة إلى أن يعود إلى المسجد ذكره في النهاية وقال أبو الصلاح لا يجلس تحت سقف وفي تحريم المشي والاقتصار في المنع على الجلوس تحت سقف أو غير تحت سقف لرواية داود بن سرحا ن عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا تقعد تحت ظلا ل حتى تعود إلى مجلسك وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع اما المشي تحت الظلال فيه الاشكال قال السيد المرتضى (ره) ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد ان يستظل لسقف حتى يعود إليه والثوري يوافق السبعة الامامية في ذلك وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف ان المعتكف لا يدخل تحت سفق الا ان يكون مخيره مضطرا فيه فان دخل فسد اعتكافه وباقي الفقهاء يخبزون له الاظلال بالسقف ثم استدل على قوله (عليه السلام) بالاجماع وطريقه الاحتياط والتعيين بان العبادة فأفسدت ولا يقين الا باجتناب ما ذكرناه مسألة لا يجوز ان يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة خاصة فإنه يصلي في اي بيوتها شاء قال علماؤنا لأنها حرم قلها حرمة ليست لغير ها ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ثم قال بعد كلام لا يصلي المعتكف في بيت غير مسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم وقال الشيخ قوله عليه السلام) يعتكف بمكة حيث شاء انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف لأنه شرع في بيان صلاة المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فان الاستثناء يقتضي ذلك وإلا لكان من غير الجنس وقد روى الشيخ في الصحيح أيضا عن منصور بن حازم عن أبي بعبد الله (عليه السلام) قال المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء والمعتكف في غير ها لا يصلي الا في المسجد الذي سماه فرع كلام الشيخ (ره) يقتضي ان الصلاة في البيوت مع الضرورة بان يخرج من المسجد لحاجة ثم يحضر وقت الصلاة وهو في بيت من بيوت مكة فإنه يصلي فيها بخلاف غير مكة فإنه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد اخر لو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده صلى أين شاء ولم يبطل اعتكافه لأنه صار ضروريا فيكون معذورا كالمضي إلى الجمعة مسألة وإذا طلقت المعتكف أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ (ره) وبالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها ويجب عليها ذلك وبه قال الشافعي واحمد وقال ربيعة ومالك
(٦٣٥)