منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٥
عليه التحمل دون الأداء فكما لو لم يتعينا عليه وان كان بالعكس فقولان لنا ان إقامة الشهادة مما لا بد منه فصار ضروريا كقضاء الحاجة فلا يكون مبطلا وإذا دعى إليها مع عدم التعيين يجب الإجابة فلا يمنع الاعتكاف منه احتج الشافعي بأنه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع وجوابه المنع من المقدمة الأولى ويقيمها قائما ولا يقعد إذا عرفت هذا فكذا جاز لإقامة الشهادة مع اليقين فهل يجوز مع عدمه الأقرب عدمه ويجوزان يخرج لزيارة الوالدين لأنه طاعة فلا يكون الاعتكاف مانع منها وكذا يجوز ان يخرج في حاجة أخيه المؤمن لأنها طاعة فلا يمنع الاعتكاف منها ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن مسمون بن مهران قال كنت جالسا عند الحسين بن علي (عليه السلام) فاتاه رجل فقال له يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان فلا ناله على مال ويريدان يحبسني فقال والله ما عندي مال فكلمة فليس (عليه السلام) فعله فقلت يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنسيت اعتكافك فقال له انس ولكني سمعت أبي عبد الله (عليه السلام) يحدث عن جدي رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) قال من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنما عبد الله عز وجل تسعة آلاف ستة صائما نهاره قائما ليلة مسألة قال الشيخ (ره) يجوز ان يخرج ليؤذن في منارة خارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه وللشافعي قولان فيما إذا كان بينها فضاء وليست في رحبة المسجد بل خارجة عنه وعنها واحتج الشيخ بان هذه المنارة تثبت للمسجد واذانه فصارت كالمتصلة به ولان الحاجة قد تدعو إلى ذلك بان يكون مؤذن المسجد وقد عرف صومة ووثق بمعرفته بالأوقات فجاز له ذلك وفيما ذكره الشيخ (ره) اشكال لان الأذان وان كان مندوبا الا انه يمكن فعله في المسجد فيبقى الخروج لغير ضرورة اما لو فرض ان يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس بصوته ويبلغ من الاستماع ما لا يبلغ لو اذن في المسجد لم يستبعد قول الشيخ رحمه الله فروع الأول قال الشيخ رحمه الله لو خرج إلى دار الوالي وقال حي على الصلاة أيها الأمير أو قال الصلة أيها الأمير بطل اعتكافه وهو جيد لأنه خر ج من معتكفه لغير ضرورة فأبطل اعتكافه كما تقدم وللشافعي قول بالجواز لان عايشة روت ان بلالا جاء فقال الاسلام عليك يا رسول الله و (ره) وبركاته الصلاة يرحمك ا لله والجواب انه في غير الاعتكاف الثاني يجز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد لأنه من جملته وبه قال الفقهاء الأربعة ويجوز ان يثبت فيه الثالث لو كان إلى جنب المسجد رحمة ليست داخلة فيه لم يخبر له الخروج إليها الا لضرورة وعن أحمد روايتان لنا انها خارجة عن المسجد فكانت لغيرها احتج احمد بأنها تابعة له ومعه فكانت بمنزلته والجواب تابع الشئ ومصاحبه غيره ومساواتهما في الحكم يحتاج إلى دليل ولا فرق بين ان يكون عليها حايط وباب أو لم يكن مسألة قال الشيخ (ره) إذا خرج المعتكف لضرورة لا يمشي تحت الظلال ولا يقمن فيه الا عند ضرورة إلى أن يعود إلى المسجد ذكره في النهاية وقال أبو الصلاح لا يجلس تحت سقف وفي تحريم المشي والاقتصار في المنع على الجلوس تحت سقف أو غير تحت سقف لرواية داود بن سرحا ن عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا تقعد تحت ظلا ل حتى تعود إلى مجلسك وفي الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع اما المشي تحت الظلال فيه الاشكال قال السيد المرتضى (ره) ليس للمعتكف إذا خرج من المسجد ان يستظل لسقف حتى يعود إليه والثوري يوافق السبعة الامامية في ذلك وحكى عنه الطحاوي في كتاب الاختلاف ان المعتكف لا يدخل تحت سفق الا ان يكون مخيره مضطرا فيه فان دخل فسد اعتكافه وباقي الفقهاء يخبزون له الاظلال بالسقف ثم استدل على قوله (عليه السلام) بالاجماع وطريقه الاحتياط والتعيين بان العبادة فأفسدت ولا يقين الا باجتناب ما ذكرناه مسألة لا يجوز ان يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة خاصة فإنه يصلي في اي بيوتها شاء قال علماؤنا لأنها حرم قلها حرمة ليست لغير ها ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ثم قال بعد كلام لا يصلي المعتكف في بيت غير مسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم وقال الشيخ قوله عليه السلام) يعتكف بمكة حيث شاء انما يريد به يصلي صلاة الاعتكاف لأنه شرع في بيان صلاة المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فان الاستثناء يقتضي ذلك وإلا لكان من غير الجنس وقد روى الشيخ في الصحيح أيضا عن منصور بن حازم عن أبي بعبد الله (عليه السلام) قال المعتكف بمكة يصلي في اي بيوتها شاء والمعتكف في غير ها لا يصلي الا في المسجد الذي سماه فرع كلام الشيخ (ره) يقتضي ان الصلاة في البيوت مع الضرورة بان يخرج من المسجد لحاجة ثم يحضر وقت الصلاة وهو في بيت من بيوت مكة فإنه يصلي فيها بخلاف غير مكة فإنه لا يجوز له ان يصلي حتى يرجع إلى المسجد اخر لو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده صلى أين شاء ولم يبطل اعتكافه لأنه صار ضروريا فيكون معذورا كالمضي إلى الجمعة مسألة وإذا طلقت المعتكف أو مات زوجها فخرجت واعتدت في بيتها استأنفت الاعتكاف قال الشيخ (ره) وبالجملة فللمرأة الخروج إذا طلقت للعدة في بيتها ويجب عليها ذلك وبه قال الشافعي واحمد وقال ربيعة ومالك
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030