منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٣٠
بالتمليك فإذا اذن لها أسقط حقه عن منافعها واذن لها في استيفائها فصار كما لو ملكا عينا وليس كذلك العبد فإنه لا يملك وانما يتلف منافعه على ملك السيد فإذا اذن له في اتلافها صار كالمعير واحتجت مالك بأنه عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحق الله تعالى فلم يكن له الرجوع فيه كصلاة الجمعة والجواب عن الأول منافع المراة لزوجها ولهذا يجب عليها بذلها فإذا اذن لها جرين مجرى المعين وعن الثاني ان الجمعة يجب بالدخول فيها بخلاف الاعتكاف الرابع لا ينعقد نذر المراة الاعتكاف الا باذن زوجها ولا نذر العبد الا باذن مولاه فإذا اذن فإن كان النذر لأيام معينة لم يجز لها الرجوع ولا المنع وان كان غير معين جاز المنع ما لم يجب بان يمضى يومان على ما يأتي من الخلاف لأنه ليس على الفور ولو دخل في المندوب باذنه جاز الرجوع أيضا وقال الشيخ (ره) يجب عليه الصبر ثلاثة أيام وهو أقل الاعتكاف وليس بحسن لأنا لا نقول بوجوب الاعتكاف بالشروع ولو كان الزوج أو السيد اذنا غير معين لم يجي لأحدهما الدخول الا باذن لان منافع الزوج والسيد حق مضيق يفوت بالتأخير بخلاف الاعتكاف الخامس الأجير لا يجوز ان يعتكف زمان اجارته لان منافعه مملوكة للمستأجر فلا يجوز تعريضا للمنع ولو اذن المستأجر جاز وكذا ينبغي في الضيف لافتقار صومه تطوعا إلى الاذن السادس لو اذن لعبده فاعتكف ثم أعتق أتم واجبا ان كان منذورا أو مضى يومان على ما يأتي والا ندبا ولو دخل في الاعتكاف بغير نذر فأعتق في الحال قال الشيخ (ره) يلزمه وليس بجيد لان الدخول منهى عنه فلا ينعقد به الاعتكاف فلا يجب اتمامه مسألة ولا يجوز الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام بليلتين وهو مذهب فقهاء أهل الليت (عليهم السلام) والجمهور كافة على خلافه فان الشافعي لم يقدر بحد بل يجوز الاعتكاف بساعة واحدة وأقل وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة ورواية أخرى عن أبي حنيفة انه لا يجوز أقل من يوم واحد وهو رواية عن مالك و عن مالك رواية أخرى انه لا يكون أقل من عشرة أيام لنا ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اله عليه وآله) قال لا اعتكاف الا بصوم والصوم لا يقع في أقل من يوم فبطل قول الشافعي ومن وافقه ولنا على التقدير بثلاثة أيام ان الاعتكاف عبادة عن اللبث المتطاول و الإقامة للعبادة ولا يصدق ذلك بيوم واحد ولان التقدير بيوم لا مماثل له في الشرع والتقدير بعشرة سيأتي ابطاله فيعين الثلاثة كصوم كفارة اليمين وكفارة بدل الهدى وغير ذلك من النظاير ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اعتكف العبد فليمض وقال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام احتج الشافعي بان الاعتكاف لبث وهو يصدق بالقليل والكثير كالصدقة واحتج أبو حنيفة بان من شرطه الصوم وأقله يوم والزايد غير ثابت شغل الذمة به واحتج مالك بان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يعتكف عشرة أيام والجواب عن الأول ان الاعتكاف هو اللبث الطويل وذلك لا يصدق بساعة واحدة فما دون بل انما يتحقق مع لبث وإقامة ومنه قوله تعالى سواء العاكف فيه والبادي المقيم ويقال عكف على كذا اي أقام عليه فلا يصح في اللحظة الواحدة وبهذا ظهر الفرق بينه ويبين الصدقة لصدقها على الكثير والقليل بمعنى واحد بخلاف الاعتكاف وعن الثاني بما تقدم وعن الثالث بان فعل الرسول (صلى الله عليه وآله) لا يمنع ما نقص عنه فروع الأول لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه لأنه نذر في طاعة فكان واجبا عنه الاتيان به الثاني لو نذر اعتكاف شهر ولم يعين تخير في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة والتتابع بالنذر المطلق كالصيام ولان النذر لم يتناول المتابعة فلا يجب بها ولا بغيرها لعدمه ولان الامتثال يتحقق بالاتيان به متتابعا ومتفرقا لكن على مذهبنا لا يفرق أقل من ثلاثة أيام لما يأتي احتجوا بأنه معنى يحصل بالليل والنهار فإذا أطلقه اقتضى التتابع كما لو حلف لا كلمت زيدا شهرا كان متتابعا والجواب الفرق فان اليمين ينصرف إلى المعهود من ذلك ولهذا لا يجب ان يكون ذلك عقيب اليمين ولا يلزم هذا في النذر اما لو شرط التتابع وجب اجماعا الثالث إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يأتي بشهر ان شاء بين الهلالين تاما كان أو ناقصا لصدق اسم الشهر عليهما فيخرج عن العهدة بكل منهما وإن لم يأت بالشهرين الهلالين أتى بثلثين يوما الرابع إذا نذر اعتكاف شهر معين كرجب مثلا وجب اعتكافه متتابعا وإن لم يشترطه في النذر فلو أفطر منه يوما بعد مضى ثلاثة أيام صح ما مضى وأتم وقضى ما فات وبه قال الشافعي الا انه لم يشرط الثلاثة لأنه لا حد عنده لقليل الاعتكاف قال احمد يستأنف لان المتابعة واجبة فأشبه إذا شرط وهو خطأ لان وجوب التتابع الشهر المعين منه ضرورة الوقت وذلك لا يوجب الاستيناف كمتابعة رمضان إذا ثبت هذا فلو فات قضاه ولا يجئ عليه التتابع في قضائه ول ونذره وشرط التتابع وجب عليه ذلك كفان فات قضاه متتابعا لان التتابع وصف من لوازم النذر وقال بعض الشافعية لو نذر شهرا معينا متتابعا يجب التتابع في قضائه لو فات لان التتابع وقع ضرورة فلا اثر للفظه وليس بجيد ولو نذر الاعتكاف (/؟) لم يلزمه
(٦٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030