منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢٢
ثم أفطر لعذر أو غيره جاز له البناء وان أفطر قبل ذلك استأنف الا ان يكون لعذر فإنه يتم ويبنى وقال الشافعي ان أفطرت المرأة لحيض نبت وقضت أيام حيضها وان مرض النادر ففي التتابع قولان وقال احمد ان مرض أتم إذا عوفي وعليه كفارة يمين وان أحب استأنف ولا كفارة ولم يعتبر أحد من الجمهور صوم النصف لنا ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي وان كان أقل منه خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام مثله فرع قال الشيخ في الجمل إذا كان كفارة الصيد صيام شهر فصام نصفه له التفريق للباقي والبناء على ما مضى ومنعه ابن إدريس وهو أقوى والحكم في الشهر كالحكم في الشهرين وقد بيناه مسألة صوم يدل هدى التمتع عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متتابعات وسبعة أيام إذا رجع أهله قال الشيخ ولا يجب التتابع في السبعة اما الثلاثة فقد اتفقوا على وجو ب التتابع فيها إذا أثبت هذا فلو صام يوم ثم أفطر فكذلك الا ان يصوم يوم التروية ويوم عرفه فإنه يفطر العيد ويأتي بيوم ثالث بعد القضاء أيام التشريق اما تتابعها فلرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت واما الاجتزاء بيومين في التتابع بشرط ان يكون الافطار للعبد فلما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوم آخر صوم السبعة بعدد أيام التشريق فروع الأول لو كان الثالث غير العيدين صام يومين غير يوم التروية وعرفة ثم أفطر الثالث استأنف عملا بوجوب التتابع عن غير معارض الثاني قال الأصحاب لا يجب تتابعها وسيأتي الثالث كل ما يشترط فيه التتابع فان أفطر في خلاله لعذر بنا وان كان لغير عذر استأنف الا في المواضع الثلاثة المتقدمة وهي تتابع الشهرين أو الشهر أو ثلاثة أيام بدل الهدى مسألة هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى فيه روايتان أحدهما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قيل له ان عبد الله بن الحسن يقول بصوم أيام التشريق فقال إن جعفر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان ينادي ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن فيها أحدا والأخرى رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج فليصمها أيام التشريق والأول هو المعمول عليها عند الأصحاب والثانية نادرة شاذة مخصصة للعموم المعلوم قطعا من المنع غير صيام أيام التشريق فلا يجوز التعويل عليها مسألة قد بينا ان المسافر يجوز له النكاح وان كان مكروها فان كانت المراة مسافرة أيضا حل لهما معا الجماع وكذا لو قدم هو من سفره وكان مفطرا في ذلك اليوم وأنها قد طهرت في ذلك اليوم من الحيض جاز لهما الجماع أيضا لسقوط فرض الصوم عنهما ولو غيرته فقالت اني مفطرة فوطا ها أفطرت ولا كفارة عليه عن نفسه لإباحة الفطر له ولا عنها لغروره ولا صنع له فيه ويجب عليها كفارة عن نفسها ولو عليم بصومها فان لم يكرهها وجبت الكفارة عليها لأنه يحرم عليها الافطار وقد فعلته فوجبت الكفارة عقوبة ولا يجب عليه شئ لأنه لم يفطر في صوم واجب عليه وان أكرهها فلا كفارة عليه أيضا وهل تجب عليه كفارة عنها أم لا الأقرب وجوبها عليه لما تقدم من في أن المكره لزوجته تحمل عنه الكفارة ولا فرق بين ان يغلبها على نفسها أو يتهددها فتطاوعه ولا يفطر في الحالين قال الشافعي لا تفطر في الأولى وفي التهدد قولان وقد سلف مسألة ويكره السفر في شهر رمضان للصائم الا لضرورة الا إذا مضت ثلث وعشرون يوما من الشهر فح يزول الكراهية لان فيه تعريضا لا بطال الصوم ومنعا عن فعل العبارة ابتداء واكتفاء بالقضاء عن الأول وكل ذلك مطلوب الترك أما إذا مضت المدة المذكورة فان الكراهية تزول لان أكثر الشهر قد فعله إذا أداء فلو كره له الخروج بعد هذه المدة لزم تحمل الضرب بالترك على تقدير إرادة الأولى وكذا لو كان مضطرا إلى السفر بان خاف على فوات مال أو هلاك أخ أو خروج في واجب من حج أو عمره أو مندوب فان الكراهية تزول هنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلا كه وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلث وعشرين فليخرج حيث شاء وروى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضر بنية في زيارة قبرا بي عبد الله (عليه السلام أزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم اما تقرء في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يزيد مراحا ثم بيد وبعدما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت فسألته غيره مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد لله من الخروج فيها أو يتخوف على ماله وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا الا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلا كه أو أخ تخاف هلا كه وانه ليس أخا من الأب والأم وهذا النهى على الكراهية لا التحريم عملا بالا صل وبما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030