ثم أفطر لعذر أو غيره جاز له البناء وان أفطر قبل ذلك استأنف الا ان يكون لعذر فإنه يتم ويبنى وقال الشافعي ان أفطرت المرأة لحيض نبت وقضت أيام حيضها وان مرض النادر ففي التتابع قولان وقال احمد ان مرض أتم إذا عوفي وعليه كفارة يمين وان أحب استأنف ولا كفارة ولم يعتبر أحد من الجمهور صوم النصف لنا ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر قال إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي وان كان أقل منه خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام مثله فرع قال الشيخ في الجمل إذا كان كفارة الصيد صيام شهر فصام نصفه له التفريق للباقي والبناء على ما مضى ومنعه ابن إدريس وهو أقوى والحكم في الشهر كالحكم في الشهرين وقد بيناه مسألة صوم يدل هدى التمتع عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج متتابعات وسبعة أيام إذا رجع أهله قال الشيخ ولا يجب التتابع في السبعة اما الثلاثة فقد اتفقوا على وجو ب التتابع فيها إذا أثبت هذا فلو صام يوم ثم أفطر فكذلك الا ان يصوم يوم التروية ويوم عرفه فإنه يفطر العيد ويأتي بيوم ثالث بعد القضاء أيام التشريق اما تتابعها فلرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت واما الاجتزاء بيومين في التتابع بشرط ان يكون الافطار للعبد فلما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوم آخر صوم السبعة بعدد أيام التشريق فروع الأول لو كان الثالث غير العيدين صام يومين غير يوم التروية وعرفة ثم أفطر الثالث استأنف عملا بوجوب التتابع عن غير معارض الثاني قال الأصحاب لا يجب تتابعها وسيأتي الثالث كل ما يشترط فيه التتابع فان أفطر في خلاله لعذر بنا وان كان لغير عذر استأنف الا في المواضع الثلاثة المتقدمة وهي تتابع الشهرين أو الشهر أو ثلاثة أيام بدل الهدى مسألة هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى فيه روايتان أحدهما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قيل له ان عبد الله بن الحسن يقول بصوم أيام التشريق فقال إن جعفر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر ان ينادي ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن فيها أحدا والأخرى رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج فليصمها أيام التشريق والأول هو المعمول عليها عند الأصحاب والثانية نادرة شاذة مخصصة للعموم المعلوم قطعا من المنع غير صيام أيام التشريق فلا يجوز التعويل عليها مسألة قد بينا ان المسافر يجوز له النكاح وان كان مكروها فان كانت المراة مسافرة أيضا حل لهما معا الجماع وكذا لو قدم هو من سفره وكان مفطرا في ذلك اليوم وأنها قد طهرت في ذلك اليوم من الحيض جاز لهما الجماع أيضا لسقوط فرض الصوم عنهما ولو غيرته فقالت اني مفطرة فوطا ها أفطرت ولا كفارة عليه عن نفسه لإباحة الفطر له ولا عنها لغروره ولا صنع له فيه ويجب عليها كفارة عن نفسها ولو عليم بصومها فان لم يكرهها وجبت الكفارة عليها لأنه يحرم عليها الافطار وقد فعلته فوجبت الكفارة عقوبة ولا يجب عليه شئ لأنه لم يفطر في صوم واجب عليه وان أكرهها فلا كفارة عليه أيضا وهل تجب عليه كفارة عنها أم لا الأقرب وجوبها عليه لما تقدم من في أن المكره لزوجته تحمل عنه الكفارة ولا فرق بين ان يغلبها على نفسها أو يتهددها فتطاوعه ولا يفطر في الحالين قال الشافعي لا تفطر في الأولى وفي التهدد قولان وقد سلف مسألة ويكره السفر في شهر رمضان للصائم الا لضرورة الا إذا مضت ثلث وعشرون يوما من الشهر فح يزول الكراهية لان فيه تعريضا لا بطال الصوم ومنعا عن فعل العبارة ابتداء واكتفاء بالقضاء عن الأول وكل ذلك مطلوب الترك أما إذا مضت المدة المذكورة فان الكراهية تزول لان أكثر الشهر قد فعله إذا أداء فلو كره له الخروج بعد هذه المدة لزم تحمل الضرب بالترك على تقدير إرادة الأولى وكذا لو كان مضطرا إلى السفر بان خاف على فوات مال أو هلاك أخ أو خروج في واجب من حج أو عمره أو مندوب فان الكراهية تزول هنا ويؤيده ما رواه الشيخ عن علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله قال إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج الا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلا كه وليس له ان يخرج في اتلاف مال أخيه فإذا مضت ليلة ثلث وعشرين فليخرج حيث شاء وروى الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال قلت له جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضر بنية في زيارة قبرا بي عبد الله (عليه السلام أزوره وأفطر ذاهبا وجائيا أو أقيم حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال أقم حتى تفطر قلت له جعلت فداك فهو أفضل قال نعم اما تقرء في كتاب الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وروى ابن بابويه في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يزيد مراحا ثم بيد وبعدما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت فسألته غيره مرة فقال يقيم أفضل إلا أن يكون له حاجة لا بد لله من الخروج فيها أو يتخوف على ماله وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا الا فيما أخبرك به خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلا كه أو أخ تخاف هلا كه وانه ليس أخا من الأب والأم وهذا النهى على الكراهية لا التحريم عملا بالا صل وبما رواه ابن بابويه في الصحيح عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
(٦٢٢)