منها ثلاثا مرات وروى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ا بي عبد الله عليه السلام قال إذا ردت ان تشتري شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسئلك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عافية فإنه لا خير فيما لا عافية له قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عافية وروى ابن بابوية عن عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال من اشترى فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين واخر الحشر واخر بني إسرائيل قال ادعوا الله وادعوا الرحمن واية الكرسي فان ذلك أمان لتلك ا لدابة من الآفات. مسألة: إذا تعسر عليه نوع من التجارة انتقل إلى غيرها فلعل الرزق في المتنقل إليه روى الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نظر الرجل في تجارة فلن ير فيها شيئا فيتحول إلى غيرها إذا عرفت هذا فلو حصل له في نوع التجارة الربح استحب له المقام عليه روى الشيخ عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زرقت من شئ فألزمه وينبغي له إذا جاء الرزق في البيع ان يبيع سلعته ولا يطلب فيها الربح الكثير وروى الشيخ عن عبد الله بن سعيد الرعشي قال كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب وقال إني أريد ان سال هشام الصيد لأني حديث السعلة والبضاعة قال فاتيت هشام فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة الا قبض الله عز وجل ربحه فان قبل ولا صرفه إلى عشره وذلك أنه رد على الله عز وجل وينبغي له أن لا يترك الشراء وان كان غالبا روى الشيخ عن علي ين عقبة قال كان أبو الخطاب قتل ان يفسد وهو يحمل المسائل لأصحابنا ويجئ بجواباتها روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتروا ان كان غاليا فان الرزق ينزل مع الشراء. مسألة: يكره ان يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري منه الربح ولا يطلب الاستقصاء في جميع أموره وأحواله ومعاملاته فقد روى حماد بن عثمان قال دخل إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل من أصحابه فشكى إليه رجلا من أصحابه فل ما يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ما لأخيك فلان يشكوك فقال له يشكوني ان استقصيت حقي قال فجلس مغضبا ثم قال كأنك إذا استقضيت لم لشئ أرأيتك ما حباك الله عز وجل فقال يخافون سوء الحساب انما خافوا ان يجوز الله عليهم لا والله فخافوا الا الاستقضاء فسماه الله سوء الحساب فمن استقضى فقد أساء. الفصل الثالث في المناهي المتعلقة بالابتياع وفيه بحثان البحث الأول في المناهي من حيث التأديب مسألة: ينبغي ان يتجنب في تجارته خمسة أشياء مدع البايع وذم المشتري وكتمان العيوب اليمين على البيع والربا وبعض هذه الماهيات على التحريم كالربا على ما سباتي لما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من باع واشتر ى فليحفظ خمسة خصال وإلا فلا يشتري ولا يبيع الربا والحلف وكتمان العيوب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى قال ابن إدريس معنى مدح البايع لما يبيعه من الأمتعة وذم المشترى معناه ذم المشترى لما يشتريه وإن شئت جعلت البايع بمعنى المبيع فكأنه أراد ومدح المبيع لأنه قد يأتي فاعل بمعنى مفعول قال الله تعالى لا عاصم اليوم من امر الله اي لا معصوم قال فاما ذم المشترى إن شئت قلت بفتح الراء فيكون الشئ المشترى قال وكلاهما حسن وهذا الأخير لا تحتمله الرواية التي ذكرناها لان الصادق عليه السلام فسر معنى ذلك بالاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما ابن إدريس فاما كتمان العيوب مع العلم بها فحرام محظور بلا خلاف. مسألة: يكره السوم في المقابلة والبيع والشراء والرياضة في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأنه وقت التفرغ للعبادة والأدعية المستجابة واستدعاء الرزق من الرب تعالى ولما رواه الشيخ عن علي بن ساباط رفعه قال نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين الفجر إلى طلوع الشمس مسألة: ينبغي ان تجنب مخالطة السفلة من الناس والأدنى منهم ولا يعامل من يشاء في خير روى الشيخ عن النوفلي عن أبي يحيى الا رزق قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من يشاء تأخيرا وعن طريق ابن ناصح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخالطوا ولا تعاملوا الا من يشاء في خير وفي الحسن عن حفص البحتري قال استقرض قهرمان لأبي عبد الله عليه السلام من رجل طعاما لأبي عبد الله عليه السلام فألح في التقاضي قال له أبو عبد الله عليه السلام لم أنهلت ان تستقرض من لم يكن له مكان وعن الحسن بن مباح عن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم ومخالطة السفلة لان السفلة لا يؤل إلى خير قال ابن بابوية الاختيار في معنى السفلة هو الذي لا يبالي بما قال وما قيل له ومنها ان السفلة من يضرب بالطنبور ومنها ان السفلة من لم يشر الاحسان ومن يسبق الإسائة والسفلة من ادعى الإمامة وليس لها باهل قال وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته. مسألة: يكره معاملة ذوي العاهات والمحارفين فان ذوي العاهات أظلم شئ والمحارفين لا بركة معهم روى الشيخ عن ميسرة بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شئ وقال عليه السلام احذروا معاملة أصحاب العاهات فإنهم أظلم شئ وعن الوليد بن صبيح قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
(١٠٠٢)