منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩٣
في وجهها هل هو عقلي أو سمعي فقال بعضهم انه واجب بالسمع لأنه معلوم من دين محمد صلى الله عليه وآله وقد ذكرنا الدلايل السمعية على وجوبها فقال آخرون بالعقل والأول أقوى لأنها لو وجب بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع منكر وكان الله تعالى محلا بالواجب والثاني يقسمه باطل فالمقدم مثله بيان الشرطية ان الأمر بالمعروف وهو الحمل على فعل المعروف والنهي عن المنكر وهو المنع منه ولو كانا واجبين بالفعل لكانا واجبين على الله تعالى لان كل واجب عقلي فإنه يجب على كل مكلف من حصل فيه وجه الوجوب ولو وجب على الله تعالى لزم أحد الامرين واما بطلانهما فظاهر اما الثاني فلانه تعالى حكيم لا يجوز عليه الاخلال بالواجب واما الأول فلانه يلزم الالحاح وبني على التكليف لا يقال هذا وزاد عليكم في وجوبهما على المكلف لان الامر هو الحل والنهي هو المنع في اقصائهما الالحانين ما إذا صدرا من مكلف أو من الله تعالى وذلك قول بابطال التكليف لأنا نقول الا نسلم انه يلزم الالحاح ولان منع المكلف لا يقتضي الامتناع أقصى ما في الباب أنه يكون معربا ويجري ذلك مجرى الحدود في اللطيفة ولهذا يقع القبايح مع حصول الانكار وإقامة الحدود. مسألة: واختلف علمائنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية فقال السيد المرتضى انهما واجبان على الكفاية وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله انهما واجبان على الأعيان والأول عندي أقوى لنا ان الغرض منهما وقوع المعروف وارتفاع المنكر فمتى حصلا بفعل واحد كان الامر بغيرهما عبث احتج الشيخ رحمه الله بقوله عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر وهو عام والجواب ان الامر قول الكل لكنه يسقط بفعل البعض. مسألة:
وشرايط وجوبها أربعة. أحدهما: ان يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا لنا من الغلط في الانكار والا مراد مع الجهل جاز ان يأمر بالمنكر أو نهى عن معروف ولا خلاف في ذلك. الثاني: ان يجوز تأثر انكاره فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب الأمر بالمعروف ولا نهى عن منكر وقد جعل أصحابنا هذا شرط على الاطلاق والأولى ان يجعل شرطا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان دون القلب ويكون على اشتراط هذين الامرين ما رواه الشيخ عن سعدة بن الصدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب هو على الأمة جميعا فقال انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف من المنكر إلا عن الضعيف الذين لا يهتدون سبيلا قال سعدة سمعت أبا عبد الله عليه السلام سال عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله ان أفضل الجهاد كملة عدل عند سلطان جائر معناه قال هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقتل منه وإلا فلا وعن ابن أبي عمير عن يحيى بن الطويل صاحب البصرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال انما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فسقط أو جاهل فيعلم فاما صاحب صيف وشرط فلا وعن داود المزني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قلت له وكيف يذل نفسه قال يتعرض لما لا يطيق. الثالث:
ان يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار فلو ظهرت منه الامارة والامتناع سقط الوجوب لان المقتضي للوجوب قد زال الشرط.
الرابع: أن لا يكون في الانكار مفسدة على الامر ولا على أحد من المؤمنين بطلبه فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار ولما رواه الشيخ عن مفضل بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي يا مفضل من تعرض لسلطان جائر فاصابه ما يليه لم يؤجر عليها ولم يرزق القر عليها. مسألة: ومراتب الانكار ثلاثة بالقلب واللسان واليد والأول يجب وجوبا مطلقا وهو أول المراتب فإنه إذا علم أن فاعله ينزجر باظهار الكراهية وجب عليه ذلك وكذا لو عرف أنه لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بالاعراض عنه والحجر وجب عليه لقول الصادق عليه السلام يقوم من أصحابه قد حق لي ان اخذ البرئ منكم بالسقيم وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى تركه إذا ثبت هذا فإذا انزجر الفاعل بالاعراض والحجر لم يجب الزايد في الانكار لان الغرض عدم الوقوع فإذا حصل اقتصر عليه ولو لم يؤثر انتقل الا نكار باللسان بالعوض و الزجر ويندرج في الانكار باليسير من القول إلى الأصعب روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا امر جماعة يختصمون لا يجوز لهم حتى يقول ثلاثا اتقوا الله يرفع بها صوته ولو لم ينزجر بذلك وافتقر إلى اليد مثل الضرب وما أشبه جاز له ذلك لما رواه الشيخ عن يحيى بن الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما جعل الله عز وجل بسط اللسان وكف اليد ولكن جعلها يبسطان معا ويكفان معا وقول أمير المؤمنين عليه السلام من ترك انكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الاحياء وفي حديث جابر عن أبي عبد الله عليه السلام أنكروا بقلوبكم وابغضوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فان أبغضوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب اليم هنالك فجاهدوهم بأموالكم وبقلوبكم الحديث. مسألة: ولو افتقر إلى الخراج والقتل قال السيد المرتضى رحمه الله يجوز ذلك بغير إذن الإمام وقال الشيخ رحمه الله ظاهر من مذهب شيوخنا الامامية ان هذا الجنس من الانكار لا يكون الا للأئمة أو لمن يأذن له الامام فيه قال رحمه الله وكان المرتضى (ره) يخالف فسي ذلك ويقول يجوز فعل ذلك بغير اذنه لان ما يفعل باذنه يكون مقصودا وهذا بخلاف ذلك لأنه غير مقصود وانما قصده المدافعة والممانعة فان وقع ضرر فهو غير
(٩٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030