منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٧
على الأخرى كاهل العدل والجواب عن الأول قد تقدم وعن الثالث بمنع تحقق الجامع إذ التأويل باطل والقياس باطل للفرق وقولهم ان أبا بكر رجع عن ذلك فان عمر قال له اما ان بدوا قتالنا فان قتلانا قتلوا في سبيل الله على امر الله بخروجهم على الله وانما الدنيا بلاغ ممنوع ولان قول عمر ليس رجوعا انما هو ترك لما لهم في جنب الله قال الشيخ رحمه الله ولا خلاف ان الحرب إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يفاد به واما المرتدون فالحكم في تضمينهم على ما فصلناه في أهل البغي سواء ان أتلفوا قبل القتال أو بعده فعليهم الضمان وان أتلفوا حال الحرب فكذلك عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لا ضمان عليه وقد سلف إذا عرفت هذا فلا فرق عندنا بين الواحد والجمع من أهل البغي في التضمين و بعض القائلين بعدم ضمان الجمع أوجب الضمان على الواحد إذا أتلف وفرق بينه وبين الجمع بالعسر يحصل للجمع بخلاف الواحد وهو عندنا باطل بما تقدم. مسألة: أهل البغي قسمان أحدهما أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها رئيس يلتحقون إليه كاهل البصرة وأصحاب الجمل والثاني ان يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويحبس لهم الجيوش كاهل الشام وأصحاب معاوية بصفين فالقسم الأول لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم والقسم الثاني يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم سواء كانت الهيئة حاضرة وغايبة قريبة أو بعيدة ذهب إلى هذا التفصيل علمائنا أجمع وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية وقال الشافعي لا يجاز على جريح الفريقين معا ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم لنا ان لو لم نقلتهم لم تأمن عودهم وقتالهم وما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألته عن طائفتين إحديهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا نحر على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه وعن عبد الله بن شريك عن أبيه قال لما هزم الناس يو م الجمل وقال أمير المؤمنين عليه السلام للمسلمين لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح ومن أغلق بابه امن من فلانه كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذا سريان مختلفان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وان معاوية كان قائما بعينه وكان قايدهم احتجوا بقول علي عليه السلام لا يدفق على جريح ولا يتبع مدبر والجواب انا نقول بموجبه لأنا بينا انه عليه السلام انما قال ذلك في الفئة التي لا رئيس لهم ويلتحقون إليها إذا ثبت هذا فلا نعلم خلافا بين أهل العلم فان أهل البغي إذا لم يكن لهم فئة ولا ينبغي له أن لا يجار على جريحهم ولا يقتل مدبرهم لا أسيرهم لان القصد دفعهم وكفهم وقد حصل وروى الشيخ عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام ان عليا عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمة يوم البصرة ولا تطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. مسألة: لو قتل انسان من أهل العدل من منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمن بقتله وهل يضمن منه للجمهور قولان أحدهما انه يجب له القصاص لأنه مكان معصوم والثاني لا يجب لأنه مما يدرى بالشبهات والوجه عندي عدم القصاص للشبهة ولان عليا عليه السلام أدى عن قوم قتلوا مدبرين ويأت من بيت المال ولما روي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ان عليا عليهم السلام كتب إلى مالك يوم البصرة لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبر ولا تجر على جريح ومن أغلق بابه فهو امن فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على المقريوس؟؟ قبل أن يقرأه اقتلوا حتى ندخلهم شطط البصرة ثم فتح الكتاب فقراه ثم امر مناديا فنادى ما في الكتاب وفيه اشعار بقتلهم مدبرين ولم يقبل القصاص ولم قيل بالقصاص لأنه قتل مكاتبة معصوما فوجب القصاص لأهل العدل كان وجها. مسألة: إذا وقع أسيرا من أهل البغي في يدي أهل العدل وكان شابا من أهل القتال جلد فإنه يحبس ويعرض عليه المبايعة فان تابع على الطاعة والحرب قائمة قبل ذلك منه وأطلق وإن لم يبايع ترك في الجيش فإذا نقضت الحرب فان تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولو مدبرين إلى غير فئة أطلقناه وان ولو مدبرين إلى فئة ولا يطلق عندنا في هذه الحالة وقال بعضهم يطلق لأنهم لا يتبع مدبرهم وقد بينا انه يتبع مدبرهم إذا ولو منهزمين وهل يجوز قتلهم الذي يقتضيه مذهبنا التفصيل الذي ذكرناه وهو انه ان كان ممن له فئة فإنه يجوز قتله فان لم يكن له فئة فإنه لا يجوز قتله وبه قال أبو حنيفة لأنه في ذلك كثيرا لهم وقال الشافعي لا يجوز قلته لما روى أين مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أم عبد ما يحكم من بغى من أمتي قلت الله ورسوله اعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجار على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقيم فيهم والجواب انا قد بينا ان هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها. فروع: الأول:
لو كان الأسير من غير أهل القتال كالنساء والصبيان والمراهقين والعبيد فان هؤلاء لا يقتلون وهل يطلقون أم لا فيه قولان أحدهما انهم يطلقون لأنهم لا يطالبون بالبيعة لأنهم ليسوا من أهل الجهاد وانما يبايعون على الاسلام خاصة وقال آخرون يحسبون كالرجال الساب لان في ذلك كسر لقلوبهم وقلا لجمعهم وكذا البحث في الزمن والشيخ الفاني. الثاني: لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي ولو أتى أهل البغي مفاداة الأسارى الذين معهم وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم وقال بعض الجمهور ولا يجوز حبسهم ويطلقون لان الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم. الثالث: لو قتل أهل
(٩٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030