على الأخرى كاهل العدل والجواب عن الأول قد تقدم وعن الثالث بمنع تحقق الجامع إذ التأويل باطل والقياس باطل للفرق وقولهم ان أبا بكر رجع عن ذلك فان عمر قال له اما ان بدوا قتالنا فان قتلانا قتلوا في سبيل الله على امر الله بخروجهم على الله وانما الدنيا بلاغ ممنوع ولان قول عمر ليس رجوعا انما هو ترك لما لهم في جنب الله قال الشيخ رحمه الله ولا خلاف ان الحرب إذا أتلف شيئا من أموال المسلمين ونفوسهم ثم أسلم فإنه لا يضمن ولا يفاد به واما المرتدون فالحكم في تضمينهم على ما فصلناه في أهل البغي سواء ان أتلفوا قبل القتال أو بعده فعليهم الضمان وان أتلفوا حال الحرب فكذلك عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة لا ضمان عليه وقد سلف إذا عرفت هذا فلا فرق عندنا بين الواحد والجمع من أهل البغي في التضمين و بعض القائلين بعدم ضمان الجمع أوجب الضمان على الواحد إذا أتلف وفرق بينه وبين الجمع بالعسر يحصل للجمع بخلاف الواحد وهو عندنا باطل بما تقدم. مسألة: أهل البغي قسمان أحدهما أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها رئيس يلتحقون إليه كاهل البصرة وأصحاب الجمل والثاني ان يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويحبس لهم الجيوش كاهل الشام وأصحاب معاوية بصفين فالقسم الأول لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم والقسم الثاني يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم سواء كانت الهيئة حاضرة وغايبة قريبة أو بعيدة ذهب إلى هذا التفصيل علمائنا أجمع وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعية وقال الشافعي لا يجاز على جريح الفريقين معا ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم لنا ان لو لم نقلتهم لم تأمن عودهم وقتالهم وما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال سألته عن طائفتين إحديهما باغية والأخرى عادلة فهزمت العادلة الباغية قال ليس لأهل العدل ان يتبعوا مدبرا ولا يقتلوا أسيرا ولا نحر على جريح وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فان أسيرهم يقتل ومدبرهم يتبع وجريحهم يجاز عليه وعن عبد الله بن شريك عن أبيه قال لما هزم الناس يو م الجمل وقال أمير المؤمنين عليه السلام للمسلمين لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح ومن أغلق بابه امن من فلانه كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذا سريان مختلفان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وان معاوية كان قائما بعينه وكان قايدهم احتجوا بقول علي عليه السلام لا يدفق على جريح ولا يتبع مدبر والجواب انا نقول بموجبه لأنا بينا انه عليه السلام انما قال ذلك في الفئة التي لا رئيس لهم ويلتحقون إليها إذا ثبت هذا فلا نعلم خلافا بين أهل العلم فان أهل البغي إذا لم يكن لهم فئة ولا ينبغي له أن لا يجار على جريحهم ولا يقتل مدبرهم لا أسيرهم لان القصد دفعهم وكفهم وقد حصل وروى الشيخ عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام ان عليا عليه السلام كتب إلى مالك وهو على مقدمة يوم البصرة ولا تطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن. مسألة: لو قتل انسان من أهل العدل من منع من قتله ضمنه لأنه قتل معصوما لم يؤمن بقتله وهل يضمن منه للجمهور قولان أحدهما انه يجب له القصاص لأنه مكان معصوم والثاني لا يجب لأنه مما يدرى بالشبهات والوجه عندي عدم القصاص للشبهة ولان عليا عليه السلام أدى عن قوم قتلوا مدبرين ويأت من بيت المال ولما روي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ان عليا عليهم السلام كتب إلى مالك يوم البصرة لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبر ولا تجر على جريح ومن أغلق بابه فهو امن فاخذ الكتاب فوضعه بين يديه على المقريوس؟؟ قبل أن يقرأه اقتلوا حتى ندخلهم شطط البصرة ثم فتح الكتاب فقراه ثم امر مناديا فنادى ما في الكتاب وفيه اشعار بقتلهم مدبرين ولم يقبل القصاص ولم قيل بالقصاص لأنه قتل مكاتبة معصوما فوجب القصاص لأهل العدل كان وجها. مسألة: إذا وقع أسيرا من أهل البغي في يدي أهل العدل وكان شابا من أهل القتال جلد فإنه يحبس ويعرض عليه المبايعة فان تابع على الطاعة والحرب قائمة قبل ذلك منه وأطلق وإن لم يبايع ترك في الجيش فإذا نقضت الحرب فان تابوا وطرحوا السلاح وتركوا القتال أو ولو مدبرين إلى غير فئة أطلقناه وان ولو مدبرين إلى فئة ولا يطلق عندنا في هذه الحالة وقال بعضهم يطلق لأنهم لا يتبع مدبرهم وقد بينا انه يتبع مدبرهم إذا ولو منهزمين وهل يجوز قتلهم الذي يقتضيه مذهبنا التفصيل الذي ذكرناه وهو انه ان كان ممن له فئة فإنه يجوز قتله فان لم يكن له فئة فإنه لا يجوز قتله وبه قال أبو حنيفة لأنه في ذلك كثيرا لهم وقال الشافعي لا يجوز قلته لما روى أين مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا ابن أم عبد ما يحكم من بغى من أمتي قلت الله ورسوله اعلم قال لا يتبع مدبرهم ولا يجار على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقيم فيهم والجواب انا قد بينا ان هذا حكم من لا فئة له يرجع إليها. فروع: الأول:
لو كان الأسير من غير أهل القتال كالنساء والصبيان والمراهقين والعبيد فان هؤلاء لا يقتلون وهل يطلقون أم لا فيه قولان أحدهما انهم يطلقون لأنهم لا يطالبون بالبيعة لأنهم ليسوا من أهل الجهاد وانما يبايعون على الاسلام خاصة وقال آخرون يحسبون كالرجال الساب لان في ذلك كسر لقلوبهم وقلا لجمعهم وكذا البحث في الزمن والشيخ الفاني. الثاني: لو أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الاخر جاز فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي ولو أتى أهل البغي مفاداة الأسارى الذين معهم وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم بحبس من معهم وقال بعض الجمهور ولا يجوز حبسهم ويطلقون لان الذنب في حبس أسارى أهل العدل لغيرهم. الثالث: لو قتل أهل