منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٨
البغي أسارى أهل العدل جاز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة فإنهم لا يقتلون بخيانة غيرهم قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. مسألة: قد وقع الاجماع على أن مال أهل البغي الذي لم يحوه العسكر لا يخرج عن ملكهم ولا يجوز قسمته بحال واختلف علمائنا في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك من الأموال وقال الشيخ في النهاية والجمل يقسم من أهل العدل ويكون غنيمة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الأفراس ثلاثة أسهم وبه قال ابن الجنيد وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط لا تحل أموالهم بل هي باقية على ملكهم ولا يجوز قسمتها ولا استغنامها وبه قال السيد المرتضى رحمه الله وابن إدريس والجمهور عن ابن امامة قال شهدت صفين فكانوا لا يخرجون على جريح ولا يقتلون قتلا وعن ابن معسود عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يتبع يديهم ولا يجاز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيهم وعن ابن قيس ان عليا عليه السلام نادى يوم الجمل من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه وكان بعض الصحابة علي عليه السلام قد اخذ قدرا وهو يطبخ فيها فجاء صاحبها ليأخذه فسأله الذي يطبخ فيها انها له حتى ينضج الطبيخ فابا فكبه؟؟ واحدها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن هارون بن الحكم قال لما هزمنا علي عليه السلام بالبصرة رد على الناس أموالهم من أقام بينة أحلفه قال فقال له قايل يا أمير المؤمنين أقسم الفئ بيننا والسبي قال فلما كثروا عليه قال أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهم فكفوا ولان قتال البغاة انما هو لدفعهم وكف أيديهم عن التعدي ورد هم إلى الحق لا بكفرهم فلا تستباح أموالهم وهذا من حلمه ما يعم الخوارج من علي عليه السلام فإنه قالوا انه قاتل ولم يسب ولم يغنم فان حلت له دماؤهم فقال لهم ا بن عباس فتسبون أمكم حتى عايشة لا تستحلون منها ما يستحلون من غيرها قال السيد المرتضى رحمه الله لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك يرجع الناس كلهم في هذا ا لموضع إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي أهل البصرة وقد روى الشيخ رمحه الله عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول في قتال علي عليه السلام على أهل القبلة بركة ولو لم يقاتلهم علي لم يديه أحد بعده كيف سيرتهم احتج المخالف بسيرة علي عليه السلام ولأنهم أهل قتال تحل أموالهم كاهل الحرب والحول قد بينا ان سيرة علي عليه السلام عدم الاستغنام والفرق بما قدمنا مسألة: يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي ولا لسلاحهم بحال الا بحال الضرورة كما لو خاف بعض أهل العدل على نفسه وذهب سلاحه فإنه يجوز ان يدفع إليه بسلاح يكون له معهم وكذلك ان خلف على نفسه ومكنه ان ينجو على دابة لهم جاز ولا يختص ذلك باهل البغي بل لو وجد ذلك والحال هذه لأهل العدل جاز له استعماله كما يحوز استعمال طعام الغير عند خوف التلف وبهذا قال السيد المرتضى رحمه الله وللشافعي قال الشيخ رحمه الله يجوز ذلك وبه قال أبو حنيفة حال قيام الحرب لنا انه مال مسلم فلا يجوز له الانتفاع به بغير اذنه من غير ضرورة كغير الكراع أو السلاح احتج أبو حنيفة بأنه في حال الحرب يجوز له اتلاف نفوسهم وحبس السلاح والكراع عنهم فجاز الانتفاع به والجواب الفرق فان الحبس لا يستلزم الانتفاع كحبس الرجال فانا نحبسهم ولا نستعملهم واتلاف نفوسهم لدفعهم وهو لا يتحقق في السلاح والكراع. مسألة:
لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز سبي ذراري الفريقين من أهل البغي أعني الذي لهم ويرجعون إليها والذين لا فئة لهم ولا يملك نسائهم لأنهم مسلمون فلا يستباح ذراريهم ونسائهم. مسألة: إذا سئل أهل البغي الامام ان ينظرهم ويكف عنهم وان سألهم ان ينظرهم ابدا لم يجز له ذلك لأنه لا يجوز ان يترك بعض المسلمين طاعة الإمام العادل وان بذلوا ان ينظروا مدة ذكروها نظر الامام وكشف عن حالهم فان كانوا إنما سألوا ذلك ليجتمعوا ويأتيهم مدد عاجلهم ولم يجئهم إلى ذلك وان كانوا انما سألوا لينظروا ويتفكروا ويعودوا إلى الطاعة انظرهم والشيخ رحمه الله ذكر انهم ان سألوا ان ينظرهم يوما أو نصف يوم انظرهم وانما ذكر التفصيل الذي ذكرناه فيما زاد على ذلك الأول أقرب لجواز ان يكون باظهارهم يوما يلحقهم مدد منهم فيقووا على أهل العدل ولو بذلوا مالا على أن ينظرهم في موضع ليس له انظارهم لم يجز ذلك لأنه ليس له اخذ المال في اقرارهم على ما لا يجوز له اقرارهم عليه ولو بذلوا له رهاين يسلمونها عليه على أن ينظرهم منهم أو من أولادهم لم يجز ذلك أيضا لأنهم ربما قويت شوكتهم على أهل العدل وقهروهم واخذوا الرهاين ولأنهم إذا قاتلوا لم يجز قتل الرهاين فلا فايدة حالا في اخذها ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فسألوا الكف على أن يطلقوا الأسارى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهاين من أولادهم قبل الامام ذلك واستظهر للمسلمين فان طلقوا الأسارى الذين عندهم أطلق الامام رهاينهم لأنه لا يجوز له قبل غير القائل فإذا انقضت الحرب أطلق الرهاين ويخلى له الأسرى الا ان يخاف من اطلاق الرهاين شد القوة ولو خاف الامام على أهل العدل الضعف عنهم فالوجه تأخيره إلى أن يمكنه القوة عليهم. مسألة: لو تعوذ أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب عبد ان دعوا إلى ذلك فأبوا عنهم الحرب الا بما يكون رجوعا إلى الحق و اقرارا به مصرحا من غير تأويل والأصل في ذلك واقعة صفين فإنه لما اشتد القتال بين علي عليه السلام وبين معاوية قال معاوية لعمرو بن العاص هل بقي عندكم من الخيل والمكايد شئ قال نعم ثم امر أصحاب معاوية حتى جعلوا المصاحف على رؤس الرماح وقال لعلي عليه السلام ولأصحابه بيننا وبينكم كتاب الله تعالى فاعملوا به فقال أصحاب علي عليه السلام على حكم الله تعالى وكتابه ولو تركوا القتال فقال
(٩٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030