منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٩٠
حكم بحكم كان باطلا عندنا ولا ينفذ حكمه ولو كتب إلى قاض اخر بحكمه لا ينفذه وقال الشافعي ان تضمن حكمه مخالفة نص أو اجماع أو قياس ظاهر لا يعارض له كان باطلا والا قبل ولو كتب بحكمه إلى قاض اخر أنفذه لكن يستحب له رده كسرا له وإهانة وبه قال أبو حنيفة لا تقبله. مسألة:
أهل البغي عندنا فاسق وبعضهم كفار إذا ثبت هذا فلا يقبل شهادتهم عندنا وان كان عدلا في مذهبه وقال أبو حنيفة يقبل شهادته وهو فساق لان أهل البغي عنده فساق بخروجهم على الامام والبغي ولكن يقبل شهادتهم لان فسقهم من جهة الدين فلا ترد به الشهادة وقد قبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وسيأتي البحث فيه وأطبق الجمهور على قبول شهادتهم لنا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة أوجب التثبت عند مجئ الفاسق فلا يكون قوله مقبولا وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى سواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم و سواء كان على طريق التدين أو لا على التدين وقال أكثر الجمهور قبل شهادته ان كان ممن لا يرى أنه يشهد لصاحبه بتصديقه مثل المطالبة فإنهم يعتقدون تحريم الكذب والاقدام على اليمين الكاذبة فإذا كان لبعضهم حق على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل دينه وحلف له انه صادق فيما يدعيه فإذا حلف ساغ في دينه ان يشهد له بالحق مطلقا على ما صح عنده باليمين فمن كان هذا دينه واعتقاده لا يقبل شهادته لأنه لا يؤمن ان يشهد على هذا المذهب لأنه شاهد زور فلا يقبل شهادته بوجه وعندنا لا يقبل شهادة أحد ممن خالف الحق من سائر الفرق على ما يأتي مسألة: من قتل من أهل العدل في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا ومن قتل أهل البغي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه لأنه كافر وقال مالك والشافعي واحمد يغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله عليه السلام صلوا على من قال لا إله إلا الله ولأنهم مسلمون يثبت له حكم الشهادة فيغسلون ويصلي عليهم والجواب عن الأول انما يمنع العموم لأنه يخرج منه عندهم الشهيد ولأنه من لم يعرف النبي صلى الله عليه وآله بالنبوة يخرج عن هذا مع تناول اللفظ له وعن الثاني بالمنع من اسلامه وقال أصحاب الرأي إن لم يكن لهم فئة صلى عليهم وان كانت لهم فئة لم يصلى عليهم لأنه لا يجوز قتلهم في هذا الحال فلم يصل عليهم كالكفار إذا ثبت هذا فلا فرق بين الخوارج وغيرهم في ترك الصلاة عليهم واما الشافعي وأبو حنيفة فإنهم لم يفرقا بينهم بالصلاة عليهم وقال احمد لا يصلى على الخوارج وقال مالك لا يصلى على الباضية ولا القدرية ولا سائر أهل الأهواء والباضية والنبهية والصفرية قيل نسبوا صفرية الحرورية نسبوا إلى ارض يقل لها حرور أو أحد أصنافهم كثيرة. مسألة: إذا ارتكب اي البغي في حال امتناعهم ما يؤخذ ثم قدم عليهم أقيم فيهم الحدود وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وابن المنذر وأصحاب الرأي إذا امتنعوا بل إذا لم يجب الحد على أحد منهم ولا على من عندهم من ناجز وأسير لنا عموم الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الحد مطلقا وهو كما يتناول أهل العدل يتناول أهل البغي بل ثبوت الحد في حقهم أولى احتج أبو حنيفة بأنهم خارجون عن دار الأمان فأشبهوا في دار الحرب والجواب إذ المنع من ثبوت الحكم في الأصل ان كان مسلما لأنه يوجب عليه الحد سواء فعل الموجب في دار الحرب أو دار الاسلام غير انا نكرهه في دار الحرب فإذا جاء إلى دار الاسلام أقمنا عليه الحد وان كان كافرا منعنا المواساة يتحقق لا سلم في أهل البغي ظاهرا ولأنه كل موضع يجب فيه العبادة في أوقاتها يجب الحدود فيه عند وجود أسبابها كدار أهل العدل. مسألة: قال الشيخ (ره) يكره للعادل القصد في قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه وهو قول أكثر العلماء وقال بعض الجمهور لا يكره له قتل ذي رحمه لنا قوله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا روي أن أبا بكر أراد قتل أبيه يوم أحد فنهاه النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك وقال دعه لئلى قتله غيره قال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وآله ابا حذيفة بن عتية عن قتل أبيه الحربي فالنهي عن قتل الباغي إذا كان أولى المخالف بأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحدود والجواب الفرق بامكان الرجوع هنا بخلاف استيناف الحد فإنه يجب فان تاب وإذا ثبت هذا فان خالف وقتله كان جايزا لأنه مباح الدم فجاز قتله كالكافر وروى أن ابا عبيد قتل أباه فقال النبي صلى الله عليه وآله لم قتلته قال سمعته يسبك فسكت صلى الله عليه وآله ولم ينكر إذا عرفت هذا فان العادل إذا قتل الباغي لم يمنع من الميراث ان كان وارثه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يرثه وعن أحمد روايتان بالقولين لنا انه قتل بحق فلم يمتع الميراث كالقصاص والقتل في الحدود احتج المخالف بعموم قوله عليه السلام ليس لقاتل شئ والجواب المراد بالقتل ظلما لا ارث القاتل قصاصا وحدا اجماعا ولو قتل الباغي العادل منع من الميراث وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة لا يمنع من الميراث لنا انه قتل بغير حق فلا يرثه كالقتال عمدا احتج أبو حنيفة بأنه قتله بتأويل فأشبه قتل العادل الباغي والجواب ان الفرق فان العادل قتل الباغي بحق بخلاف العكس قال ابن المنذر إذا تعمد العادل قبل قرينه فقتل ابتداء لم يرثه فان قصد ضربه ليصير غير ممتنع فخرجه ومات من هذا الضرب ورثه لأنه قتله بحق قال وهو أقرب إلى الأقاويل وقد بينا الحق عندنا في ذلك. مسألة: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل وقال بعض الجمهور لا يجوز بل يقصد رفعهم وتفريق جمعهم تقليل أحدهم لنا انه محكوم بكفره فجاز قصده بالقتل كالحربي إذا ثبت هذا فان ابن الجنيد (ره) قال لا يستحب ان يبدؤ ا إلى المسلمين أهل البغي بحرب وان كانوا قد استحقوا بفعلهم المتقدم القتل دون ان يكونوا هم المبدون بالقتال لجواز حدوث إرادة التوبة ويتبين الحق بعد الجهل به لان أمير المؤمنين علهم السلام كان يقول في كل موطن لا يقاتل
(٩٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030