منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٩
لهم علي عليه السلام ان هذه المكيدة وحيلة فلم تقتلوا وقالوا كيف نقاتل قوما يدعوننا إلى العمل بكتاب الله تعالى وقالوا ان ساعدتنا والا قاتلناك فساعدهم علي عليه السلام على ذلك مكرها واتفقوا على أن يبعثوا حكما من عندهم وحكما من عند معاوية وكان علي عليه السلام يعرف انه حيلة وكان لا يرضى بذلك حلا اجتمع أصحابه وقال لا بد ان ينفق عليهم فوافقهم على ذلك ضرورة وكرها لا طوعا ورضاء فبعث معاوية عمرو بن العاص وكان رأى علي عليه السلام ان يبعث ابن عباس رحمه الله لأنه قيل له انك رميت بداهية يعني عمرو بن العاص فابعث ابن عباس فإنه لا يعقد عقدة الا حلها ابن عباس فأبى أهل اليمن وقالوا لا نحكم الا أبو موسى الأشعري واتفقوا عليه واكرهوا عليا عليه السلام على ذلك فلما اجتمعا تشاورا وتدبرا واتفقا على أن يعزلا هذين ويترك الامر شورى وليسكن الفتنة فلما اتفقا على ذلك قال عمرو لأبي موسى الأشعري انك أكبر سنا فاصعد على المنبر واعزل عليا عليه السلام عن الامارة فصعد وحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال إن هذه الفتنة قد طالت والصواب ان يعزل عليا عليه السلام ومعاوية عن هذا الامر ويقلده غيرهما ثم اخرج خاتمة من إصبعه وقال قد أخرجت عليا عليه السلام من هذا الامر كما أخرجت هذا الخاتم من هذا الإصبع ونزل ثم صعد عمرو المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إني أدخلت معاوية في هذا الامر كما أدخلت هذا الخاتم في هذا الإصبع فقال أبو موسى الغدر الغدر فوقع التشويش بين المسلمين فقال طائفة الخوارج انا قد ارتددنا حيث جعلناك الحكم في أيديهما والله يقول إن الحكم إلا لله قبلنا ورجعنا عن ذلك إلى الاسلام وقالوا لعلي عليه السلام انك قد ارتددت حيث تركت حكم الله تعالى واحدث بحكم الحكم وخرج علي عليه السلام عامة أصحابه وكان مذهب الخوارج مبناه على تكفير كل مذهب. مسألة: ولو كان مع أهل البغي لا يقاتل قال بعض الجمهور لا يجوز قتله من غير حاجة لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وللإجماع على تحريم قتل المسلم وانما خص من ذلك من حصل لسنة الضرورة في قتله كاهل البغي والقبايل فينبغي ما عداه على العموم ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم ولأنه مسلم لم يحتج ا لي دفعه ولا صدر منه أحد الثلاثة فلا يحل دمه لقوله عليه السلام لا يحل دم امرء مسلم الا بإحدى ثلاثة وقال أصحاب الشافعي في إحدى الوجهتين يجوز لان عليا عليه السلام نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة وقال عليه السلام إياكم وصاحب البراق وكان حامل راية أبيه فقتله رجل وانشاء يقول . شعر: (وأشعث قوام بآيات ربه) (قليل الأذى فيما ترى العين مسلم): (هتكت له بالرمح جيب قميصه) (فخر صريعا لليدين وللقسم) : (على غير شئ ان ليس تابعا) (عليا ومن لم يتبع الحق ظلم): (يناشد لي خيم والرمح شاجر) (فهلا بلا حميم قبل التقدم) (لم يكن يقاتل فلم ينكر علي): (على قتله لأنه صار لهم) مسألة: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات واخذوا الجزية واستفادوا الخراج قال الشافعي وأبو ثور من أصحاب الرأي يقع ذلك موقعه فإذا أظهر أهل العدل بعد ذلك عليه لم يكن لهم مطالبتهم بإعادة ذلك ومذهبنا انه لا يقبل وقفه غير أن الامام ان يخير ذلك لنا انهم اخذوه ظلما وعدوانا ولا يتعين في ايراد منهم كما لو غصبوهم مالا غير الجزية والصدقات ولان الخراج ثمن أو أجرة والجزية عوض عن المساكنة وحقن الدم فلا يخرجون عن العهدة بتسليمها إلى غير المستحق كمن دفع أجرة دار إلى غير المالك احتجوا بان عليا عليه السلام لما ظهر على البصرة لم يطالب بشئ مما جبره والجواب انا قد بينا للامام إجارة ذلك للضرورة والمشقة الحاصلة بالعود عليهم لأنه لو اخذ منهم مرة أخرى أدى ذلك إلى الاضرار بالناس فلهذا أجاز علي عليه السلام ذلك خصوصا إذا أقاموا في البلاد سنين كثيرة واما الحدود فإذا أقاموها قال الشيخ رحمه الله لا يعاد عليهم مرة أخرى للمشقة في ذلك. مسألة: إذا زالت أيدي أهل البغي عن البلد وملكه أهل العدل فطالبهم العادل بالصدقات فذكروا انهم استوفوا منهم فان لم يجز الامام ذلك طالبهم مرة ثانية وان اجازه فهل يقبل قولهم بغير بينة فيه اشكال أقربه القبول لأنا قد بينا في كتاب الزكاة ان رب المالك إذا ادعى ان زكاته قبضت من قبل قوله مؤهل يحتاج إلى اليمين قال بعض الشافعية لا بد من اليمين وجوبا لأنه مدع لا يثبت دعواه بمجرد قوله وتكليف البينة مشقة فامتنع باليمين وقال بعضهم يحلف استحبابا لأنه لو ادعى الاخراج ببينة قبل فكذا هنا وقال آخرون إذا ادعى خلاف الظاهر بان يدعي أنه قد باع النصاب في أثناء الحول ثم اشتراه فيه أو قال قد اخذ الزكاة مني ساع فتلك فإنه يحلف وجوبا وان ادعى ما يوافق الظاهر بان يقول لم تحل الحول على مالي حلف استحبابا والوجه عندي في ذلك كله قبول قوله كما قلنا في باب الزكاة فان قلنا بالأحلاف وجوبا فان حلف سقط الدعوى وان اخذت الزكاة منه لا بالنكول بل مظاهر الوجوب عليه وعندنا لا يمين عليه بحال وقد سلف اما لو ادعوا أداء الحاج قال الشيخ رحمه الله لا يقبل قولهم في ذلك بخلاف الزكاة لأنها تجب على سبيل المواساة وأدائها عبادة فلهذا قبل قولهم في أدائها واما الخراج فإنه معاوضة لأنه ثمن أو أجرة فلم يقبل قولهم في أدائه كغيره من المعاوضات ولو ادعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي قاضيا لم ينفذ قضاؤه مطلقا سواء حكم بحق أو بباطل لأنه فاسق بمجرد التولية ممن ليس له ذلك والعدالة عندنا شرط في القضاء سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل وقال أبو حنيفة ان كان من أهل العدل فقد قضاؤه وان كان من أهل البغي لم ينفذ وقال الشافعي ينفذ مطلقا سواء كان من أهل البغي أو من أهل العدل إذا كان ممن لا يستحل دماء أهل العدل ولا أموالهم وان كان ممن يستحل ذلك لم ينفذ حكمه اجماعا لنا انه ليس من أهل العدالة فلا تثبت له ولاية شرعية إذا ثبت هذا فإذا حكم
(٩٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030