منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٦
لا يجوز ذلك فيهم لم يجر الا بأمرين أحدهما الا يجد من يقوم مقامهم والثاني ان يكون مع الامام عدة وقو ة متى علم منهم قتلهم مدبرين وان أمكنه كف عنهم. مسألة: ويجوز للامام ان يستعين على أهل الحرب باهل الذمة وقد مضى ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وآله استعان من صفوان سبعين درعا عام الفتح وهرج معه إلى هوازن وكان مشركا واستعان بغيره من المشركين وانما يجوز بشرطين أحدهما ان يكون حسن ا لرأى في الاسلام والثاني ان يكون مع الامام قوة يمكنه الدفع لو صار أهل الشرك الذين معه مع أهل الحرب في مكان واحد ان النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل استعان بمن كان حسن الرأي في الاسلام لان هوازن غلبت في أول النهار وانهزم جيش النبي صلى الله عليه وآله فقال رجل غلبت وقتل محمد صلى الله عليه وآله فقال له صفوان بن أمية بعثك الحجر لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله وتراجع الناس. مسألة:
إذا افترق أهل البغي طائفتين ثم اقتتلوا فإن كان للامام قوة على قهرهما فعل وإن لم له معاونة أحدهما على الأخرى لان كل واحدة منهما على خطأ والإعانة على الخطأ من غير حاجة خطأ إذا ثبت هذا فإنه يقاتلهما معا حتى يعودا إلى الطاعة وإن لم يتمكن من ذلك تركهما فقهرت إحداهما الأخرى دعاهما إلى الطاعة فان أبت قاتلهم وان علم من نفسه الضعف عنهما وخاف من اجتماعهما عليه جاز له ان يضم إحديهما إليه ويقاتل الأخرى ويقصد كسر الأخرى ومنعها عن البغي لا معاونته من يقاتل معهما كما يجوز له ان يستعين باهل الذمة على حربهم أو حرب المشركين وينبغي ان يقاتل مع التي هي إلى الحق أقرب فان استويا في التأويل قاتل مع التي المصلحة أكثر بالقتال معها فان انهزمت الطائفة التي قاتلها ورجعت إلى طاعته وكف عنها ولم له قتال الطائفة الأخرى التي ضمها إليها بعد أن يدعوها إلى طاعته لان فيمتنع لان ظنها إليه بجري إليه أمانة إياه. مسألة: ولا تقاتل أهل البغي بما يعم اتلافه كالنار والمنجنيق والتفريق لان القصد لقتالهم فل جمعيتهم ورجوعهم إلى الطاعة والنار تهلكه ولان النار والمنجنيق والتفريق يقع على من يقلل ومن لا تقاتل ولا يجوز قتل من لا يقاتل ولو احتاج أهل العدل إلى ذلك واضطروا إليه مثل ان يكون قد أحاط بهم البغاة من كل جانب يخافون اصلاحهم ولا يمكنهم التخلص الا بالرمي بالنار والمنجنيق جاز ذلك فكذلك رماهم أهل البغي بالنار والمنجنيق فإنه يجوز لأهل العدل رميهم بذلك أيضا قال أبو حنيفة أهل الحصن الخوارج واحتاج الامام رميهم بالمنجنيق فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر وما لم ينهزموا وهو حسن. مسألة: إذا لم يكن دفع أهل البغي الا بالقتل وجب ولا يبقى على من قتلهم من اثم ولا ضمان مال ولا كفارة لأنه أمثل الامر وقيل مباح الدم لقوله تعالى فاقتلوا التي تبغي وكذلك لا ضمان على أهل العدل فيما يقود من أموال أهل البغي حال الحرب لأنهم إذا لم يضمنوا الأنفس فالأموال أولى لعدم الضمان ولو قتل العادل كان شهيدا لأنه قتل في قتال امر الله تعالى به ولا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه عندنا لأنه شهيد معركة امر بالقتال فأشبه معركة الكفار وقال الأوزاعي وابن المنذر ويغسل ويصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وآله امر بالصلاة على من قال لا إله إلا الله والجواب الأدلة فيما ذكرتم على تغسيله واما الصلاة عليه فانا نقول بها لان الصلاة على الشهيد عندنا واجبة وقد سلف بيان ذلك. مسألة: قد بينا انما تبلغه أهل العدل مال مال الحرب فإنه لا ضمان عليه فيه لان الله تعالى أوجب القتال فكيف يتعصب وجوب الضمان الذي هو عقوبة إذا ثبت هذا فان أتلف أهل العدل على أهل البغي مالا قبل الشروع في القتال وقيام الحرب أو بعد يقضي الحرب فإنه يكون مضمونا لأهل العدل ليس لهم ذلك فكان اتلاف بغير حق فوجب عليه الضمان وكذلك لو أتلف أهل البغي مال أهل العدل أو نفسه قبل الشروع في القتال أو بعد يقضي الحرب فإنه يضمنه اجماعا أما إذا أتلف أهل البغي مال أهل العدل حال القتال فإنه يكون مضمونا عندنا أيضا وهو قول مالك واحد قولي الشافعي وفي الأخرى لا يكون مضمونا وبه قال أبو حنيفة واحمد لنا قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله تعالى وجزاء سيئة مثلها ولأنها أموال معصومة أتلف بغير حق ولا ضرورة رفع مباح فوجب ضمانه كالذمي تلف في غير الحرب احتجوا بأنه لم ينقل عن علي عليه السلام انه ضمن أحد من أهل البصرة ما أتلفوه وكذلك أهل الشام ولان ذلك ينفرهم عن طاعة الامام فأشبه أهل الحرب والجواب عن الأول لعله عليه السلام ضمن ولم ينقل أو لم يحصل اتلاف مال أو جهل من أتلفه وعن الثاني بان عدم أهل الغرم يقضي كثرة بالفساد باتلاف أموال أهل العدل مسألة: ولا ضمان على أهل العدل فيما يتلفونه من نفوس أهل البغي حال الحرب اجماعا واما ان كان قبل الحرب أو بعده فعليه الضمان لان شرط قتلهم دعاء الامام إليه ويديه إلى قتالهم فمن فعل ذلك قبل دعاء الامام وجب عليه الضمان لأنه قتل نفسا معصومة اما أهل البغي إذا أتلفوا نفسا من أهل العدل حالة الحرب أو قبله أو بعده فإنه يكون مضمونا عندنا بلا خلاف بيننا في ذلك وأطبق الجمهور على ذلك قبل الحرب فاختلفوا فقال مالك مثل قولنا وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى لا ضمان عليهم وبه قال أبو حنيفة واحمد لنا قوله تعالى وكتبنا عليهم ان النفس بالنفس والعين بالعين وقوله تعالى فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولقول أبي بكر لأهل الردة تودون قتلانا ولا نؤدي قتلاكم ولان الخوارج لما قتلوا عبد الله بن حباب أرسل إليهم علي عليه السلام افتدونا من عبد الله بن حباب ولأنها نفس معصومة فوجب الضمان على من أتلفها كقتل الحرب وبعده ولأن الضمان يتعلق باهل البغي قبل الحرب وبعده فكذا حال الحرب لأنها أكثر الحالات معصية فلا يتعقب سقوط العقاب احتجوا بان عليا عليه السلام لم ينقل عنه انه ضمن أحدا من أهل البصرة والشام لأنه ينفرهم عن الطاعة ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل سايغ فلم تضمن ما أتلفت
(٩٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030