منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٠
على ضيق ترجوا انفراجه وفضل عاقبة خير من عذر مخاف بيعته وان تحيط بك من الله طلبه لا يسعك فيها دنياك ولا اخرتك والاجماع وقع على ذلك ولأنه إذا لم يف بها لم يسكن إلى عده وقد يقع الحاجة إلى عقد الهدنة لمصلحة المسلمين فلو لم يجب الوفاء به لم تندفع الحاجة. مسألة: ولو شرع المشركون في نقض العهد لم يحل أمان ان ينقضي الجميع أو البعض فان بعض الجميع العهد وجب قبالهم ونفض عهدهم لقوله تعالى لما استقاموا لكم فان نقض بعضهم دون بعض نظرت فإن كان الباقون أنكروا ما فعله الناقضون بقول أو فعل ظاهر واعتزلوهم وأرسلوا إلى الامام بانا منكرون مما فعلوا وانا مقيمون على العهد كان العهد باقيا في حقه وان سكتوا على ما فعلوا الناقضون ولم يوجد انكار ولا يرى من ذلك كانوا كلهم ناقضين للعهد لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه لما هادن قريشا كانت خزاعة في حزب النبي صلى الله عليه وآله وبنو بكر في حزب قريش فقتل رجل من بني بكر رجلا من خزاعة فسكتت قريش على ذلك فصار رسول الله صلى الله عليه وآله إلى قريش ففتح مكة ولان سكوتهم على ذلك يدل على الرضا به كما لو عقد بعضهم الهدنة مع سكوت الباقين فإنه يكون عقدا لجميعهم لان سكوتهم رضائهم كذلك ههنا إذا ثبت هذا فإن كان النقض من الجميع غزاهم الامام وبينهم و أغار عليهم ويصيروا أهل حرب ليس لهم عقد هدنة وان كان بعضهم دون بعض قضى الامام الناقضين دون الباقين على العهدان كانوا متميزين للامام وان كانوا مختلطين أمرهم الامام بالتميز ليأخذ من نقض دون من لم ينقض ولو نقض بعضهم دون بعض ولم يتعينوا له فمن اعترف انه نقض قبله ومن لم يتعرف بذلك لم يقتله وقبل قوله لأنه لا طريق إلى معرفة ذلك الا من قولهم. فرع: لو نقض العهد ثم بانوا عنه قال ابن الجنيد أرى القبول منهم وكذلك فعل معقل بن قيس ببعض بني ناحية وكتب به عمر بن الخطاب إلى أهل رعاس من نجران مسألة: إذا خاف الامام من خيانة المهادنين وعذرهم بسبب أو امارة دلته على ذلك جاز له نقض العهد قال الله تعالى واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن امارة تدل على ما خافة ولا ينقض الهدنة بنشر الخوف بل للامام نقضها وهذا بخلاف الذمي إذا خيف منه الخيانة فان عقد الذمة لا ينتقض بذلك لان عقد الذمة بعقد لحق أهل الكتاب بدليل انه يجب على الامام اجابتهم إليه وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقهم فافترقا ولان عقد الذمة اكد لأنه عقد معاوضة ولأنه مؤيد بخلاف الهدنة والأمان ولهذا لو نقض بعض أهل الذمة وسكت الباقون لم ينتقض عهدهم ولو كان في الهدنة انتقض ولان أهل الذمة قبضه الامام ويجب ولايته ولا يخشى الضرر كثيرا من بعضهم بخلاف أهل الهدنة فان الامام يخاف منهم الغارة على المسلمين والضرر الكثير منهم للمسلمين. مسألة: إذا انقضت الهدنة لخوف الامام ونبذ إليهم عهدهم فإنه يردهم إلى مأمنهم ثم يكونون حربا فان كانوا لم يرجوا حقهم جاز قتالهم بعد النبذ إليهم لأنهم في متعتهم كما كانوا قبل العقد وان كانوا قد نزلوا فصاروا في عسكر المسلمين ردهم الامام إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إلى مأمنهم فكان عليه ردهم إليه لأنه لو كان ذلك لكان خيانة من المسلمين والله لا يحب الخائنين إذا ثبت هذا فإذا زال عقد الهدنة نظر فيما زال به فان لم يتضمن وجوب حق عليهم مثل ان يأوي إليهم عينا أو يخبرهم بخبر المسلمين ويطلعهم على عوراتهم رده إلى مأمنه ولا شئ عليه وان كان يوجب حقا فإن كان لآدمي كقتل نفس أو اتلاف مال استوفى منه وان كان لله تعالى محضا كحد الزنا أو الشرب أقيم عليه الحد أيضا عندنا خلافا للجمهور وان كان مشرقا كالسرقة أقيم عليه عندنا وللجمهور قولان وسيأتي عملا بالعمومات. مسألة: قد بينا انه ينبغي للامام ان يغزو كل سنة أقل ما يجب وان كان أكثر من ذلك كان أفضل ولا يجوز ترك ذلك أكثر من سنة الا لضرورة منها ان يقل عدد المسلمين ويكثر المشركون فإنه يجوز تأخيره أو متوقع مجئ مدد بتقوى بهم أو يتعذر عليه الماء والعلف في طريقه ويؤخره حتى يتسع أو يرجوا ان يسلم منهم قوم إذا بدا لهم بالقتال لم يسلموا أو لهذا اخر النبي صلى الله عليه وآله قتال قريش بهدنة واخر قتال أشد وطي وغيرهما بلا هدنة فان هادنهم لاخذ المصالح وجب عليه الوفاء له منهم أيضا الوفاء حتى تنقضي المدة فان نقضوا جاز ان نبذ إليه وينقض عهده كما فعل المسلمون باهل نجران لما أكلوا الربا الذي شرط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله قاله الا يأكلوا الربا وقد روي أن بني قريظة ظاهروا الأحزاب على حزب النبي صلى الله عليه وآله فكان ذلك نقضا منها ونكسا للعهد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبينها استحل به قتالهم وان كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدا وضرب عنق حي بن حاطب منهم وان كعب بن الأشرف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه منزله وأرسل إلى اليهود ان كنتم تريدون محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه يوما من الدهر فالآن فإنه في منزلي فعجلوا الساعة وأتى جبرئيل عليه السلام بالخبر فخرج وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انه قد كفروا بنقض العهد فوجه الله تعالى لمن قتله وقتل ان بني قينقاع كان سبب عذرهم ان امرأة من المسلمين جلست ان صايغ يصوغ لها حليا فلما قامت فكشفت وهي لا تقصد نقضا حكومها فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إليهم وحاربهم وكان
(٩٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030