منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٤
اجماعا ولم يكونوا نصبوا إماما ولأنه تعالى أوجب قتالهم فلم يشترط نصب الإمام. مسألة: والإمامة يثبت عندنا بالنص وليس الطريق إليها الاختيار ولا الاجماع بل لا يثبت الا بالنص من النبي صلى الله عليه وآله كما نص على علي صلى الله عليه وآله والأئمة من ولده الأحد عشر وقد بينا ذلك في علم الكلام إذا ثبت هذا فكل من خرج على امام تثبت إمامته بالنص عندنا والاختيار عند الجمهور وجب قتاله اجماعا وانما وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وايضاح ما عرض له من الشبهة وحلها له وكشف الصواب الا ان يخاف كلهم ولا يمكنه ذلك في حقهم أما إذا أمكنه تعريفهم وجب عليه ان يعرفهم فإذا عرفهم فان رجعوا فلا بحث وإن لم يرجعوا قاتلهم لان الله تعالى امر بالصلح قبل الامر بالقتال فقال فأصلحوا بينهما ولان القصد كفهم ودفع شرهم فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال لما فيه من الضرر بالفريقين وروى أن عليا عليه السلام لما أراد قتال الخوارج بعث إليهم عبد الله بن عباس يناظرهم فليس حلة حسنة ومضى إليهم فقال هذا علي بن أبي طالب عليه السلام ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وزوج فاطمة الزهراء عليها السلام وقد عرفتم فضله فما تنقمون منه قالوا ثلاثا ان حكم في دين الله تعالى وقل لم يسب فاما ان يقتل ويسب أو لا يقبل ولا يسب إذا خرجت أموالهم حرمت دماؤهم والثالث محي اسمه من الخلافة فقال ابن عباس ان خرج عنها رجعتم إليه قالوا نعم قال ابن عباس اما قولكم حكم في دين الله يغنون لحكمي بينه وبين معاوية وقد حكم الله في الدين فقال وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وقال يحكم به ذوا عدل منكم فحكم في أرنب قيمته درهم فبان يحكم في هذا الامر العظيم أولى فرجعوا عن هذا قال واما قولكم كيف قتل ولم يسب فإنكم لو كان معه فوقع في سهمه عايشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكيف يصنع وقد قال الله تعالى ولا تنكحوا أزواجه من بعده ابدا قالوا رجعنا عن هذا قال وقولهم محى اسمه من الخلافة يعنون انه لما وقعت الواقعة بينه وبين معاوية كتب بينهم هذا ما وقف عليه أمير المؤمنين عليه السلام معاوية قالوا لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك فمحى اسمه من الخلافة فقد محى رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه من النبوة لما قاضي سهيل بن عمرو بالحديبية كتب كتاب علي عليه السلام هذا ما قضى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سهيل بن عمرو فقالوا لو كنت نيبا ما خالفناك فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام امحه فلم يفعل فقال لعلي عليه السلام أرنيه فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وآله بإصبعه فرجع بعضهم وبقي منهم أربعة آلاف لم يرجعوا فقاتلهم علي عليه السلام فقتلهم فيثبت انه لا يبدون بالقتال حتى يعرض عليهم الإجابة كمن لم يبلغه الدعوة. مسألة: الخوارج هم الذين يكفرون بالدين ويعتقدون ان من فعل كبيرة مثل شرب الخمر والزنا والقذف فقد كفر وصار مخلدا بالنار ويكفرون عليا عليه السلام وعثمان وطلحة والزبير وكثير من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم لان من خرج معهم فهؤلاء بغاة حكمهم حكم البغاة قاله أكثر الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء وكثير من أهل الحديث ومالك يرى استتابهم فان تابوا والا قتلوا على افسادهم لا على كفرهم وذهب جماعة من أهل الحديث إلى انهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين يباح دمائهم وأموالهم فان تخيروا في مكان وكانت منعة وشوكة صاروا أهل حرب كساير الكفار وان كانوا في قبضة الامام استتابهم كاستتابة المرتدين فان تابوا والا ضربت أعناقهم وكانت أموالهم فيئ لا يرثهم ذريتهم المسلمون لما روى أبو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يخرج قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرئون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من ا لدين كما يمرق السهم من الرمية نظر في الفصل فلا يرى شيئا وينظر في الريش ويتمادى في الفوق وفي حديث اخر يخرج قوم في اخر الزمان احداث الانسان سفهاء الأحلام يقولون من خير قوم البرية يقرؤن القران لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأين ما لقيتهم فاقتلهم فان قتلهم اجر لمن قتلهم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الخوارج كلاب أهل النار وعنه عليه السلام قال هم شر الخلق والخليقة لان أدركهم لأقتلنهم قتل عاد وقال لا يجاوز ايمانهم حناجرهم وقال علي عليه السلام في قوله تعالى هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا قال هم أهل النهروان واحتج الآخرون بان عليا عليه السلام لما قاتل أهل النهروان قال لأصحابه لا تبدوهم بالقتال وبعث إليهم أقيدونا بعبد الله بن حباب قالوا كلنا قبله فحينئذ استحل قتالهم لإقرارهم بما يوجب القتل ونقل ابن عبد البر عن علي عليه السلام انه سئل عن أهل النهر أكفار هم قال من الكفر فروا وقال فمنافقون فقال إن المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا قيل فما هم قال هم قوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا وبغوا علينا وقاتلونا فقتلناهم ولما جرحه ابن ملجم لعنه الله قال للحسن عليه السلام أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره فان عشت فانا أولى بدمي وان مت فضربة كضربتي وقد روى الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال ذكرت الحروب عند علي عليه السلام قال لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من أهل النهروان قال لا يقاتلهم أحد بعدي الا من أولى بالحق منه. مسألة: ويجب القتال لأهل البغي على كل من دينه ندبه الامام بقتالهم عموما أو خصوصا أو من نصبه الامام والتأخير عن قتالهم كبيرة وهو واجب على الكفار إذا قام به البعض سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الامام على التعيين فيجب عليه ولا يكفيه قيام غيره كما قلنا في جهاد المشركين والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ويجب مضاربتهم حتى يفيئوا إلى الحق ويرجعوا إلى طاعة الامام أو يقتلوا بلا خلاف في ذلك فإذا فاؤا حرم قتالهم لقوله تعالى حتى تفيئ إلى امر الله جعل عامة الإباحة
(٩٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030