أيضا لقوله تعالى حتى تفيئ إلى امر الله ولان الجواز القتال هو خروجهم عن طاعة الامام بالعود إليها نزول المقتضى الرابعة قالوا ان المصلح إذا وقع بينهم فلا تبعه على أهل البغي في نفس ولا مال لأنه ذكر الصلح اجراء كما ذكر أولا ولم يذكر تبعه فلو كانت واجبة لذكرها وهذا عندنا غير صحيح لان قوله تعالى وأقسطوا دال عليها لان القسط هنا العدل وانما يتم العدل بإعادة ما اخذوا من مال وعوص ونفس سلمنا انه ليس المراد من القسط ذلك لكن الضمان لم يتعلق الآية الا بالايجاب ولا بالاسقاط فلا دلالة للآية عليه ثم انا نوجبه بما تأتي من الأدلة. الخامس قالوا دلت الآية على أن من كان عليه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله لأنه تعالى أوجب قتال هؤلاء البغاة لمنع حق فكل من منع حقا وجب قتاله عملا بالعلة الثابت عليها بالمناسبة وهذا ليس بصحيح لان الحقوق تتفاوت فأعظمها حق الامام في التزام الطاعة الذي يتم به نظام نوع الانسان فلا يلزم من. وجوب المحاربة على تقوية أعظم الحقوق وجوبها على تقويت أدناها ولان هذا خطاب الأئمة دون آحاد الأئمة. مسألة: وقتال أهل البغي واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله وروى الجمهور عن عمرو بن سلمة بن الأكوع وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا وعنه عليه السلام قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من فارق الجماعة سرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال من خلع من يده من طاعة الامام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن خالد عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام القتال قتالان قال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا ان يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال أهل البغي لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا ولا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة وقد قاتل أبو بكر بن أبي قحافة طائفتين قاتل أهل الردة وهم قوم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وقاتل ما بغى على الزكاة وكانوا مؤمنين وانما منعوها بتأويل لان أبا بكر لما أقبلت على قتالهم قال عمر كيف يقاتلهم وقال النبي صلى الله عليه وآله أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فان قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر والله لأقرب بين ما جمع الله هذا من حقها لو منعوني منها فإنما يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم عليها وإذا ساغ قتالهم مع كونهم مسلمين فقتال أهل البغي أولى لان توقف عمر عن قتالهم يدل على اسلامهم ولأنهم لما أسروا قالوا والله ما كفرنا بعد اسلامنا وانما شححنا على أموالنا واحتجوا بان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم جعل النبي صلى الله عليه وآله سكنا لنا وليس صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا وقاتل علي عليه السلام) ثلاث طوايف قاتل أهل البصرة يوم الجمل عايشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أكرم عليه من أبيك ما هو إلا عن ركبنا يوم الجمل ينادي مناديه لا يقتل مدبرا ولا يد فق على جريح وقاتل أهل الشام معاوية ومن تابعه وقاتل أهل النهروان الخوارج قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء كلهم محكوم عندنا بكفرهم لكن ظاهرهم الاسلام وعند الفقهاء مسلمون لكن قاتلوا الإمام العادل فان الإمامة كانت لعلي عليه السلام بعد عثمان وتسميتهم بالبغاة عندنا وقال بعضهم ليس بذم ولا نقصان وهم أهل الاجتهاد واجتهدوا فأخطأوا بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء لأنهم من المؤمنين عندهم قاتلوا بتأويل سايغ وعندنا انهم كفار والأصل فيه أن باب الإمامة عندنا من شرايط الايمان وقد بينا ذلك علم الكلام. مسألة: ويثبت حكم البغي بشرايط ثلاثة. أحدها: ان يكونوا في منعة وكثرة يمكنهم كفهم وتفريق جمعهم الا بالاتفاق وتجهيز جيوش وقتال فاما ان كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدها كيد ضعيف فليسوا أهل البغي وكانوا قطاع طريق وذهب إليه الشيخ رحمه الله في المبسوط وابن إدريس وهو مذهب الشافعي لان عبد الله بن ملجم لعنه الله لما خرج عليا صلوات الله عليه قال للحسن عليه السلام إذا انا برأت رأيت رأي فيه وان يثبت فلا تمثلوا به وقال بعض الجمهور تثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمامة قلوا أو كثروا وهو عندي قوي. الثاني: ان يخرجوا عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية اما لو كانوا معه وفي قبضته فليس أهل بغي وروي ان عليا عليه السلام كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم الا لله تعريضا لعلي عليه السلام انه حكم في دين الله فقال علي عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث الا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا اسم الله فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال وقوله عليه السلام ما دامت أيديكم معنا يعنى لستم منفردين. الثالث: ان يكونوا على المبايعة بتأويل سايغ عندهم بان يقع لهم شبهة يعتقدوا عنها الخروج على الامام فاما إذا لم يكن لهم تأويل سايغ ولو انفردوا وابنوا بغير شبهة فهم قطاع الطرق حكمهم حكم المجانين. مسألة: ولا يشترط في كونهم أهل بغي ان ينصبوا لأنفسهم ما قابل كل من خرج على امام عادل ونكث بيعته وخالفه في احكامه فهو باغ وحكمه حكم البغاة سواء نصبوا إماما لأنفسهم أو لا وقال بعض الشافعية ان نصب الإمام شرط لنا انه قد ثبت لأهل البصرة والنهروان حكم البغاة مع علي عليه السلام
(٩٨٣)