منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٣
أيضا لقوله تعالى حتى تفيئ إلى امر الله ولان الجواز القتال هو خروجهم عن طاعة الامام بالعود إليها نزول المقتضى الرابعة قالوا ان المصلح إذا وقع بينهم فلا تبعه على أهل البغي في نفس ولا مال لأنه ذكر الصلح اجراء كما ذكر أولا ولم يذكر تبعه فلو كانت واجبة لذكرها وهذا عندنا غير صحيح لان قوله تعالى وأقسطوا دال عليها لان القسط هنا العدل وانما يتم العدل بإعادة ما اخذوا من مال وعوص ونفس سلمنا انه ليس المراد من القسط ذلك لكن الضمان لم يتعلق الآية الا بالايجاب ولا بالاسقاط فلا دلالة للآية عليه ثم انا نوجبه بما تأتي من الأدلة. الخامس قالوا دلت الآية على أن من كان عليه حق فمنعه بعد المطالبة به حل قتاله لأنه تعالى أوجب قتال هؤلاء البغاة لمنع حق فكل من منع حقا وجب قتاله عملا بالعلة الثابت عليها بالمناسبة وهذا ليس بصحيح لان الحقوق تتفاوت فأعظمها حق الامام في التزام الطاعة الذي يتم به نظام نوع الانسان فلا يلزم من. وجوب المحاربة على تقوية أعظم الحقوق وجوبها على تقويت أدناها ولان هذا خطاب الأئمة دون آحاد الأئمة. مسألة: وقتال أهل البغي واجب بالنص والاجماع قال الله تعالى فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى امر الله وروى الجمهور عن عمرو بن سلمة بن الأكوع وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال من حمل علينا السلاح فليس منا وعنه عليه السلام قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله قال من فارق الجماعة سرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله قال من خلع من يده من طاعة الامام جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله ومن مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن خالد عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال علي عليه السلام القتال قتالان قال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا ان يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقتال أهل البغي لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى امر الله أو يقتلوا ولا خلاف بين المسلمين كافة في وجوب جهاد البغاة وقد قاتل أبو بكر بن أبي قحافة طائفتين قاتل أهل الردة وهم قوم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وقاتل ما بغى على الزكاة وكانوا مؤمنين وانما منعوها بتأويل لان أبا بكر لما أقبلت على قتالهم قال عمر كيف يقاتلهم وقال النبي صلى الله عليه وآله أمرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فان قالوها عصموا مني دماهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله قال أبو بكر والله لأقرب بين ما جمع الله هذا من حقها لو منعوني منها فإنما يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلهم عليها وإذا ساغ قتالهم مع كونهم مسلمين فقتال أهل البغي أولى لان توقف عمر عن قتالهم يدل على اسلامهم ولأنهم لما أسروا قالوا والله ما كفرنا بعد اسلامنا وانما شححنا على أموالنا واحتجوا بان الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم جعل النبي صلى الله عليه وآله سكنا لنا وليس صلاة ابن أبي قحافة سكنا لنا وقاتل علي عليه السلام) ثلاث طوايف قاتل أهل البصرة يوم الجمل عايشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم وروى جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام دخلت على مروان بن الحكم فقال ما رأيت أكرم عليه من أبيك ما هو إلا عن ركبنا يوم الجمل ينادي مناديه لا يقتل مدبرا ولا يد فق على جريح وقاتل أهل الشام معاوية ومن تابعه وقاتل أهل النهروان الخوارج قال الشيخ رحمه الله وهؤلاء كلهم محكوم عندنا بكفرهم لكن ظاهرهم الاسلام وعند الفقهاء مسلمون لكن قاتلوا الإمام العادل فان الإمامة كانت لعلي عليه السلام بعد عثمان وتسميتهم بالبغاة عندنا وقال بعضهم ليس بذم ولا نقصان وهم أهل الاجتهاد واجتهدوا فأخطأوا بمنزلة طائفة خالفوا من الفقهاء لأنهم من المؤمنين عندهم قاتلوا بتأويل سايغ وعندنا انهم كفار والأصل فيه أن باب الإمامة عندنا من شرايط الايمان وقد بينا ذلك علم الكلام. مسألة: ويثبت حكم البغي بشرايط ثلاثة. أحدها: ان يكونوا في منعة وكثرة يمكنهم كفهم وتفريق جمعهم الا بالاتفاق وتجهيز جيوش وقتال فاما ان كانوا نفرا يسيرا كالواحد والاثنين والعشرة وكيدها كيد ضعيف فليسوا أهل البغي وكانوا قطاع طريق وذهب إليه الشيخ رحمه الله في المبسوط وابن إدريس وهو مذهب الشافعي لان عبد الله بن ملجم لعنه الله لما خرج عليا صلوات الله عليه قال للحسن عليه السلام إذا انا برأت رأيت رأي فيه وان يثبت فلا تمثلوا به وقال بعض الجمهور تثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمامة قلوا أو كثروا وهو عندي قوي. الثاني: ان يخرجوا عن قبضة الامام منفردين عنه في بلد أو بادية اما لو كانوا معه وفي قبضته فليس أهل بغي وروي ان عليا عليه السلام كان يخطب فقال رجل بباب المسجد لا حكم الا لله تعريضا لعلي عليه السلام انه حكم في دين الله فقال علي عليه السلام كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث الا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا اسم الله فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم بقتال وقوله عليه السلام ما دامت أيديكم معنا يعنى لستم منفردين. الثالث: ان يكونوا على المبايعة بتأويل سايغ عندهم بان يقع لهم شبهة يعتقدوا عنها الخروج على الامام فاما إذا لم يكن لهم تأويل سايغ ولو انفردوا وابنوا بغير شبهة فهم قطاع الطرق حكمهم حكم المجانين. مسألة: ولا يشترط في كونهم أهل بغي ان ينصبوا لأنفسهم ما قابل كل من خرج على امام عادل ونكث بيعته وخالفه في احكامه فهو باغ وحكمه حكم البغاة سواء نصبوا إماما لأنفسهم أو لا وقال بعض الشافعية ان نصب الإمام شرط لنا انه قد ثبت لأهل البصرة والنهروان حكم البغاة مع علي عليه السلام
(٩٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030