منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٨٥
لقتالهم الرجوع إلى امر الله فيثبت التحريم بعدهما ولان المفضي لإباحة القتل هو الخروج عن طاعة الامام فان عادوا إلى الطاعة عدم المقتضى ولا نعلم فيه خلافا وكذلك ان ألقوا السلاح وتركوا القتال اما لو انهزموا فإنه يجب قتالهم ان كان لهم فيه يرجعون إليها. مسئلة: قد بينا ان الخوارج يعتقدون تكفير من أتى بكبيرة فإذا قوم ذلك واعتقدوا مذهبهم وطعنوا في الأئمة ولم يصلوا معهم وامتنعوا من الجماعات وقالوا لا نصلي خلف امام الا انهم في قبضة الامام ولم يخرجوا عن طاعته فإنه لا يجوز قتلهم بمجرد ذلك ولم يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الامام لما روي أن عليا عليه السلام بينما يخطب إذ سمع مناديا ينادي من ناحية المسجد لا حكم الا لله كلمة حق أريد بها باطل لكم علينا ثلاث لا يمنعكم مساجد الله ان تذكروه فيها اسم الله ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم مع أيدينا ولا نبد لكم بقتال ولم يزد هذا وروى الشيخ ان ابن ملجم لعنه الله أتى الكوفة لقتل علي عليه السلام فظن به فاتي به إلى علي عليه السلام فقيل له انه يريد قتلك فقال علي عليه السلام لا اقتل قبل أن يقتلني ولأنهم إذا كانوا في قبضه الامام يظهرون الاسلام لم يجز ان يؤاخذوا مواطنهم كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله لما أظهروا الاسلام لم يؤاخذهم بباطنهم فإذا تقرر انهم لا يقتلون ما داموا في قبضة الامام فان بعث الامام إليهم واليا فقتلوه أو قتلوا صاحبا للامام غير الوالي فعليهم القود لما روى أن عليا عليه السلام لما بعث عبد الله بن حباب عاملا على الخوارج بالنهروان فقتلوه فأرسل إليهم ادفعوا إلينا قاتله لنقلته فلم يفعلوا وقالوا كلنا قتله فقال استسلموا نحكم عليكم فأبوا فسار إليهم فقاتلهم أو تاب أكثرهم إذا ثبت انه يقتل قصاصا فهل يتحتم القصاص للشافعي وجهان أحدهما انه يتحتم لأنهم وان كانوا معه في البلد فقد شهروا السلاح معاندين فقتلوه بهم كقطاع الطريق وهذا مذهبنا أيضا والثاني لا يتحتم ولولي الدم ان يعفوا عن القتل لأنهم لم يقصدوا بذلك حافة الطريق واخذ الأموال فأشبه من قتل رجلا منفردا. مسألة: لو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتل وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجال وان ابا القتل عليهم لان العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه وماله زادت امرأة أو صبي قتل انسان كان له قتالهما ودفعهما عن نفسه وان أتى على نفسهما كما قلنا في نساء أهل الحرب وصبيانهم. مسألة: ولو استعان أهل الغي بالمشركين ولم يخل الحال من ثلاثة أحدها ان يستعينوا بالحرب والثاني ان يستعينوا باهل الذمة الثالث ان يستعينوا بالمستأمنين فان استعانوا باهل الحرب وعقدوا لهم ذمة أو أمانا على هذا فان ما فعلوا باطل ولا ينعقد لهم أمان ولا يثبت لهم ذمة لان من شروط صحة عقد الذمة والأمان ان يبذلوا الجزية ويجرى عليهم احكام المسلمين ولا يجتمعوا على قتال المسلمين فإذا كان شرط صحة عقد الذمة الامتناع من قتال المسلمين بطل عقد الذمة ولأنه عقد لهم عقد ذمة مؤبدة فقاتلوا المسلمين انتقض عهدهم فبان لا يثبت لهم ذمة بهذا لشرط أولى إذا ثبت هذا فان الامام وأهل العدل يقتلون المشركين مقبلين ومدبرين كالمنفردين من أهل البغي وإذا وقعوا في الأسر تخير الامام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق والنقل وليس لأهل البغي ان يتعرضوا لهم قال الشيخ رحمه الله من حيث إنهم بذلوا لهم الامام وان كان فاسدا لزمهم الكف عنهم بسكونهم إليهم واعتمادهم على قولهم لا من حيث إن أمانهم صحيح واما ان استعانوا باهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم فان الامام يراسلهم ويسألهم عن فعلهم فإذا ادعوا الشبهة المحتملة بان يقولوا جهلنا ذلك واعتقدنا ان الطايفة من المسلمين إذا طلبوا المعونة جازت معونتهم وادعوا الاكراه على ذلك فان ذمتهم باقية ويقبل قولهم ولم يكن ذلك نقضا للعهد وإن لم يدعوا شيئا من ذلك فكذا إذا قاتلوا مع أهل البغي احتج الشافعي بان أهل الذمة لا يعلمون الحق من الباطل فيكون ذلك شبهة لهم والجواب ان أهل الذمة يعتقدون بطلان الطائفتين قال أبو إسحاق المروزي القولان نوعا على التقدير انه لم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة الكف عن القتال مطلقا فاما إذا شرط عليهم ذلك نطقا فان قتالهم يكون نقضا قولا واحدا وهذا أيضا باطل لأنها قد بينا ان شرايط الذمة كف الأذى عن المسلمين إذا ثبت هذا فانا بمجرد قتالهم مع أهل البغي من غير شبهة يجوز لنا قتالهم مقبلين ومدبرين ولو تلفوا أموالا وأنفسا ضمنوها عندنا اما الشافعي في أحد قوليه فإنه لا يجعل القتال نقضا لهم فيكون حكمهم حكم أهل البغي في قتالهم مقبلين لا مدبرين واما ضمان الأموال فان أهل الذمة يضمنونها عنده قولا واحدا واما أهل البغي فعنده قولان وفرق بينهما بأمرين أحدهما ان أهل البغي لهم شبهة ولا شبهة لأهل الذمة الثاني ان أهل البغي أسقطنا عنهم الضمان في أحد القولين فلا يحصل لهم نفرة عند الرجوع إلى الحق واما أهل الذمة فلا بتحقق هذا المعنى فيهم وعندنا نحن ان أهل الذمة وأهل البغي سواء في وجوب الضمان واما ان استعانوا بالمستأمنين فان اما نتهم ينتقض وصاروا بمثابة أهل الحرب الذين لا أمان لهم إذا قاتلوا معهم ولو ا دعوا الاكراه قبل منهم بالبينة ولا يقبل بمجرد قولهم ودعواهم بخلاف أهل الذمة لان ا لذمة أقوى حكما ولهذا جوزنا له ان يبد العقد لأهل العهد مع خوف الخيانة دون ا لذمة ولان الامام يلزمه ان يدفع عن أهل الذمة ولا يلزمه الدفع عن ذي العهد الموقف مسألة: وللامام ان يستعين باهل الذمة على حرب أهل البغي وبه قال أصحاب الرأي وقال الشيخ رحمه الله في المبسوط ليس له ذلك وهو خلاف ما عليه أصحاب الرأي وانما صار في هذا إلى تجريح الشافعي فإنه منع من ذلكم قال لان أهل الذمة يجوزون قبل أهل البغي مقبلين ومدبرين وذلك لا يجوز وهو ممنوع على ما يأتي من تفصيل ا لكلام فيه اما لو استعان من المسلمين لمن ترى قتلهم مقبلين ومدبرين في موضع
(٩٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030