ان المسلمين لما أسروا الأسرى يوم بدر فقتل النبي صلى الله عليه وآله عقبة والنضر بن الحرث واستبقى سايرهم فلم يعط من أسرهم اسلامهم ولا فداهم و كان فداهم لهم غنيمة ولان النبي صلى الله عليه وآله جعل السلب للقاتل وليس الأسير يقاتل ولان جبره الامام ثابتة في الأسير ولو كان لمن اسره كان امره إليه احتجوا بان الاسراء أصعب من القتل وقد كفى المسلمين شره والجواب ان يجعل القتل لا للأسر والتحقيق عندي للامام ان ينفل من فعل مصلحة من المصالح شيئا فيجوز له ان ينفل من أسر مشركا بسلبه فيجوز حكم ذلك قد روى الشيخ عن عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهم السلام ثم قال أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فتابعه علي لا أقتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه الذي جاء به . مسألة: ويشترط في استحقاق السلب ان يفوز القاتل بنفسه في قتله بان يبارز إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من مبارزهم فيكون له السلب فلو لم يغرر بنفسه مثل ان يرمي بهما في صف المشركين فيقتل مشركا لم يكن له سلبه لان القصد منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال ولا يحصل الا بالتغرير. فروع: الأول: لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه فالسلب في الغنيمة لأنهم باجتماعهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله. الثاني: لو اشترك في قتله اثنان مثل ان خرجاه فمات خرجهما أو ضرباه فقتلاه كان السلب لهما قال الشيخ (ره) وعن أحمد روايتان هذا أحدهما وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثانية تكون الغنيمة لما ان قوله من قتل قتيلا فله سلبه يتناول الاثنين والواحد على حد واحد فلا وجه للتخصيص ولأنهما اشتركا في السلب احتج احمد بأنه انما يستحق السلب بالتغرير في قتله ولم يحصل بقتل الاثنين فلم يستحق السلب ولان النبي صلى الله عليه وآله لم يشترك من اثنين في سلب والجواب عن الأول ان التغرير قد يحصل بالاثنين كما يحصل بالواحد وكون النبي صلى الله عليه وآله لم يشرك بين اثنين في السلب لأنه لم يتفق الشرك في السبب. الثالث: لو اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ من الاخر قال بعض الجمهور يكون السلب له ان ابا جهل ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن غفر أو أبناء النبي صلى الله عليه وآله) فأخبراه فقال كلاكما قتله وقضى بسلبه لمعاد بن عمرو بن الجموح. مسألة: وانما يستحق السلب بشرط ان يقتله والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا اما لو انهزم المشركون فقتله لم يستحق السلب بل كا ن غنيمة إذ لا تغرير حال بخلاف ما لو كانت الحرب قائمة فقتله وهو مدبر فإنه يستحق السلب وان قتل منهزما لوجود التغرير ولان الحرب فر وكر ولان سلمة بن الأكوع قتل طليعة الكفار وهو منهزم فقال النبي صلى الله عليه وآله من قتله قالوا ابن الأكوع قال له سلبه اجمع وهذا اختيار الشافعي وقال أبو ثور وداود لا يشترط قيام الحرب بل يستحق القاتل السلب مطلقا لنا ان ابن مسعود وقف على أبي جهل فلم يعطه النبي صلى الله عليه وآله سلبه وأمر بقتل عقبة بن معيط والنضر بن الحرث صبرا لم يعط سلبهما لمن قتلهما وقتل بني قريظة صبرا فلم يعط من قتلهم أسلابهم وانما أعطى السلب من قتل مبارزة لما فيه من التغرير ولأنه يكفي المسلمين شره والمنهزم يعد انقضاء الحرب لا أثر ولم يغرر قاتله بنفسه في قتله فلا يستحق سلبه احتجاج بعموم الخبر ولحديث سلمة بن الأكوع والجواب انه مخصوص بما ذكرناه والذي قلته سلمة بن الأكوع كان متحيزا إلى فئة وكذا البحث في القاتل حال قيام الحرب وان كان المقتول منهزما لأنه متحيز إلى فئة وراجع إلى القتال. فرع: ان شرطنا في المبارزة اذن الامام لم يستحق القاتل السلب الا مع اذن الامام في المبارزة وإن لم يشترط ذلك استحق السلب عملا بالعموم. مسألة: وانما يستحق القاتل السلب بشرط ان يكون له نصيب من الغنيمة اما سهم أو رضح اما لو لم يكن له نصيب من الغنيمة والا وضح الامام له سببا في فلا يخلو اما ان يكون ذلك لارتياب به وذلك بان يكون مثل عبد الله بن أبي أو يكون معنا من المسلمين أو يكون مرجفا فإنه لا يستحق السلب ان ترك السهم من حيث إنه عار على المسلمين فلا يستحق السلب أيضا أو يكون النقص فيه كالمرأة والمجنون فالذي قواه الشيخ (ره) استحقاق السلب لعموم الخبر وهو أحد قولي الشافعي وفي الأخرى انه لا يستحق السهم واستحقاقه اكد من استحقاق السلب بالاجماع على استحقاق السهم وقد وقع الخلاف وفي الثلث فإذا انتفى استحقاق السهم المجمع عليه فانتفاء السلب المختلف فيه أولى. فروع: الأول: الصبي عندنا سهم له على ما يأتي فلو قتل قتيلا استحق سلبه وللشافعي قولان. ا لثاني: من لا يستحق سهما ويستحق ان يرضح له كالعبد والمرأة والكافر هل يستحق ا لسلب أم لا الأقوى انه يستحق عملا بالعموم ولأنه من أهل الغنيمة فاستحق السلب كصاحب السهم وللشافعي قولان أحدهما عدم الاستحقاق لما تقدم من منعه السهم المجمع عليه في السلب المختلف فيه أولى والجواب ان السهم علق على المظنة ولهذا يستحق بالحضور ويستوي فيه الفاعل وغيره والسلب يستحق بحقيقة الفعل وقد وجد منه فاستحقه كالمجهول له جعلا على ما فعل إذا فعله. الثالث:
العاصي بالقتال كمن يدخل بغير إذن الإمام أو ينهاه أبواه مع عدم تعيينه عليه لا يستحق السلب كالمخذل الا لأنه عاصي بفعله والامام انما جعل السلب للقاتل قتلا مشروعا. الرابع: السيد إذا قتل قتلا استحق سلبه مولاه عملا بالعموم ولو خرج من غير اذنه قال بعض الجمهور لا يأخذ العبد شيئا ولا مولاه لأنه عاص بقتاله فكان كالمخذل والعاصي الحر والوجه عندي استحقاق مولاه لان كل ما للعبد فهو لمولاه ومع حرمانه السلب حرمان سيده ولم يصدر عنه معصية. مسألة: اختلف علماؤنا في السلب هل يخمس أم لا على قولين أحدهما يجب