منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٦
له قال قال ابن الجنيد يكون من السلب وضع منه الجمهور حجة ابن الجنيد انه مما يستعان به على القتال ويده عليه فكان سلبا كالفرس المركوب احتج المخالف انه لا يمكن ركوبها معا يكون سلبا وللشافعي كالقولين. السادس: يجوز سلب القتلى وتركهم عراة لان النبي صلى الله عليه وآله قال في قتيل سلمة بن الأكوع له سلبه اجمع ومن قال قتل قتيلا فله سلبه إذا ثبت هذا فان ابن الجنيد (ره) قال اختار ان يجرد الكافر في السلب وكرهه الثوري ولم يكره الأوزاعي للخبر احتج ابن الجنيد بان فيه كشف عورة إذا ثبت هذا فان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب رواه ابن الجنيد. السابع: هل يفتقر المدعي للسلب إلى بينة بالفعل قال بعض الجمهور لا بد من البينة ومنع من ذلك الأوزاعي والأول أقوى عندي لقول النبي صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له بينة عليه فله سلبه ولأنه يدع فيحتاج إلى البينة للعموم احتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله قبل قول أبي قتادة والجواب انه عليه السلام انما قبل قوله لان خصمة أقر له فاكتفى باقراره إذا ثبت هذا فهل يفتقر إلى شاهدين قال احمد لا بد من شاهدين وقال قوم من الجمهور يقبل شاهد ويمين لأنها دعوى في المال ويكن القول بأنه يقبل شاهد بغير يمين لان النبي صلى الله عليه وآله قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين احتج احمد بان النبي صلى الله عليه وآله اعتبر البينة واطلاقها يفتقر إلى شاهدين ولأنها دعوى للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد. الثامن: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له في الشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم بدر من اخذ شيئا فهو له والثاني المنع لان من أجاز ذلك سقط حق أهل الخمس من خمسه ومن يستحق خمسه من الغنيمة لم يجز للامام ان يشترط اسقاطه كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين وتأول الخبر بعد التسليم با ن غنايم بدر لم يكن للغانمين لان الآية نزلت بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن لم يحضرها اما الشيخ (ره) أنه قال إذا قال الامام قبل لقاء العدو من اخذ شيئا فهو له بعد الخمس كان جايزا لأنه معصوم وفعله حجة. البحث الثالث: الرضح. مسألة: النساء النساء إذا حضرت المعركة لم يسهم لهن وان احتج إليهن لمنفعة العسكر من الطبيخ ومداواة الجرحى وغير ذلك بل يرضح لهن الامام ما يؤدي إليه اجتهاده ومعنى الرضح انه يعطي المرضوح له شيا من الغنيمة ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام فان أرى التسوية سوى وان رأى التفضيل فضل وهذا مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل هو مروي عن ابن عباس وقال الأوزاعي يسهم للنساء لما رواه الجمهور عن بريد بن هره قال كتب نجده الحروري إلى ابن عباس (ره) سأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهل كان يضرب لهن بهم فقال ابن عباس قد كن يشهدن فان الضرب لهن بهم فلا وعن ابن عباس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو بالنساء فتداوين الجرحى ويجدين من الغنيمة واما سهم فلم تضرب بهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أحدهما عليهم السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب تداوين الجرحى ولم يسهم لهن من الفئ شيئا ولكن نقلهن ولأنهن ليس من أهل القتال ولهذا لم يجب عليهن من فرضه ونهى عن قتل الحربيات ولأن المرأة ضعيفة يتولى عليها الحور فلا يصلح لله قتال فلا يسهم لهن احتج المخالف بما رواه حشرح بن زياد عن جدته أم أبيه انها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة خيبر سادسة سنة فلما فتح الله عليه خيبر أسهم لها كما أسهم للرجال قال قلت يا جداه ما كان ذلك السهم قالت تمرا وعن ابن شبل ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين سهم فقال رجل من القوم أعطيت سهلة مثل سهمي والجواب عن الأول انه يحتمل ان الراوي سها وقولها أسهم لي كما أسهم للرجال معناه قسم بيننا الرضح كما قسم الغنيمة بين الرجال والتساوي في القسمة لا يلزم التساوي في المقدارين ولهذا كان النصيب تمرا ولو كان سهما ما اختص بالتمر وخيبر قسمت على أهل الحديبية وهم نفر معدودون في غير حديث حده حشرح ولم يذكرن منهن ويحتمل انه أسهم لهن من التمر خاصة مثل سهم الرجال وعن الثاني ان في الحديث انها ولدت فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله لها ولولدها وعندنا المولود سهم له كالرجال. مسألة: والعبيد لا سهم لهم ولكن يرضح لهم الامام ما يراه من المصلحة وان جاهدوا وبه قال أكثر العلماء وقال أبو ثور يسهم للعبد وهو مري عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي وحكى عن الأوزاعي أنه قال ليس للعبيد سهم ولا رضح الا ان يحيوا بغنيمة فيرضخ لهم لنا ما رواه الجمهور عن يزيد بن هارون ان تجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن المراة والمملوك يحضران الفتح ألهما من المغنم شئ قال يجبران وليس لهما شئ وفي رواية قال ليس لهما شئ وقد يرضح لهما وعن عمر مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبر اني مملوك فامر لي بشئ من خرثى المتاع ولأنه ليس من أهل القتال ولا يجب عليه الجهاد فلا يسهم له كالمراة احتجوا بما رواه عن الأسود بن يزيد انه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم ولان حرمة العبد في الدين كحرمة الحر وفيه من العبا مثل ما وجب فيه أن يسهم له في الحر والجواب عن الأول بالمنع من الرواية أولا واحتمال ضرب الاسهام إلى الرضح ثانيا وعن الثاني بالفرق فان الحر يجب عليه الجهاد
(٩٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030