له قال قال ابن الجنيد يكون من السلب وضع منه الجمهور حجة ابن الجنيد انه مما يستعان به على القتال ويده عليه فكان سلبا كالفرس المركوب احتج المخالف انه لا يمكن ركوبها معا يكون سلبا وللشافعي كالقولين. السادس: يجوز سلب القتلى وتركهم عراة لان النبي صلى الله عليه وآله قال في قتيل سلمة بن الأكوع له سلبه اجمع ومن قال قتل قتيلا فله سلبه إذا ثبت هذا فان ابن الجنيد (ره) قال اختار ان يجرد الكافر في السلب وكرهه الثوري ولم يكره الأوزاعي للخبر احتج ابن الجنيد بان فيه كشف عورة إذا ثبت هذا فان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يأخذ سلبا عند مباشرته للحرب رواه ابن الجنيد. السابع: هل يفتقر المدعي للسلب إلى بينة بالفعل قال بعض الجمهور لا بد من البينة ومنع من ذلك الأوزاعي والأول أقوى عندي لقول النبي صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له بينة عليه فله سلبه ولأنه يدع فيحتاج إلى البينة للعموم احتج الأوزاعي ان النبي صلى الله عليه وآله قبل قول أبي قتادة والجواب انه عليه السلام انما قبل قوله لان خصمة أقر له فاكتفى باقراره إذا ثبت هذا فهل يفتقر إلى شاهدين قال احمد لا بد من شاهدين وقال قوم من الجمهور يقبل شاهد ويمين لأنها دعوى في المال ويكن القول بأنه يقبل شاهد بغير يمين لان النبي صلى الله عليه وآله قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين احتج احمد بان النبي صلى الله عليه وآله اعتبر البينة واطلاقها يفتقر إلى شاهدين ولأنها دعوى للقتل فاعتبر شاهدان كقتل العمد. الثامن: لو قال الامام من اخذ شيئا فهو له في الشافعي قولان أحدهما الجواز وبه قال أبو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وآله قال يوم بدر من اخذ شيئا فهو له والثاني المنع لان من أجاز ذلك سقط حق أهل الخمس من خمسه ومن يستحق خمسه من الغنيمة لم يجز للامام ان يشترط اسقاطه كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين وتأول الخبر بعد التسليم با ن غنايم بدر لم يكن للغانمين لان الآية نزلت بعدها ولهذا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله لمن لم يحضرها اما الشيخ (ره) أنه قال إذا قال الامام قبل لقاء العدو من اخذ شيئا فهو له بعد الخمس كان جايزا لأنه معصوم وفعله حجة. البحث الثالث: الرضح. مسألة: النساء النساء إذا حضرت المعركة لم يسهم لهن وان احتج إليهن لمنفعة العسكر من الطبيخ ومداواة الجرحى وغير ذلك بل يرضح لهن الامام ما يؤدي إليه اجتهاده ومعنى الرضح انه يعطي المرضوح له شيا من الغنيمة ولا يسهم لهم سهم كامل ولا تقدير للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام فان أرى التسوية سوى وان رأى التفضيل فضل وهذا مذهب علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب ومالك والثوري والليث والشافعي وإسحاق وأحمد بن حنبل هو مروي عن ابن عباس وقال الأوزاعي يسهم للنساء لما رواه الجمهور عن بريد بن هره قال كتب نجده الحروري إلى ابن عباس (ره) سأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهل كان يضرب لهن بهم فقال ابن عباس قد كن يشهدن فان الضرب لهن بهم فلا وعن ابن عباس أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغدو بالنساء فتداوين الجرحى ويجدين من الغنيمة واما سهم فلم تضرب بهن ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن سماعة عن أحدهما عليهم السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج بالنساء في الحرب تداوين الجرحى ولم يسهم لهن من الفئ شيئا ولكن نقلهن ولأنهن ليس من أهل القتال ولهذا لم يجب عليهن من فرضه ونهى عن قتل الحربيات ولأن المرأة ضعيفة يتولى عليها الحور فلا يصلح لله قتال فلا يسهم لهن احتج المخالف بما رواه حشرح بن زياد عن جدته أم أبيه انها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة خيبر سادسة سنة فلما فتح الله عليه خيبر أسهم لها كما أسهم للرجال قال قلت يا جداه ما كان ذلك السهم قالت تمرا وعن ابن شبل ان النبي صلى الله عليه وآله ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين سهم فقال رجل من القوم أعطيت سهلة مثل سهمي والجواب عن الأول انه يحتمل ان الراوي سها وقولها أسهم لي كما أسهم للرجال معناه قسم بيننا الرضح كما قسم الغنيمة بين الرجال والتساوي في القسمة لا يلزم التساوي في المقدارين ولهذا كان النصيب تمرا ولو كان سهما ما اختص بالتمر وخيبر قسمت على أهل الحديبية وهم نفر معدودون في غير حديث حده حشرح ولم يذكرن منهن ويحتمل انه أسهم لهن من التمر خاصة مثل سهم الرجال وعن الثاني ان في الحديث انها ولدت فأعطاها النبي صلى الله عليه وآله لها ولولدها وعندنا المولود سهم له كالرجال. مسألة: والعبيد لا سهم لهم ولكن يرضح لهم الامام ما يراه من المصلحة وان جاهدوا وبه قال أكثر العلماء وقال أبو ثور يسهم للعبد وهو مري عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي وحكى عن الأوزاعي أنه قال ليس للعبيد سهم ولا رضح الا ان يحيوا بغنيمة فيرضخ لهم لنا ما رواه الجمهور عن يزيد بن هارون ان تجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن المراة والمملوك يحضران الفتح ألهما من المغنم شئ قال يجبران وليس لهما شئ وفي رواية قال ليس لهما شئ وقد يرضح لهما وعن عمر مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبر اني مملوك فامر لي بشئ من خرثى المتاع ولأنه ليس من أهل القتال ولا يجب عليه الجهاد فلا يسهم له كالمراة احتجوا بما رواه عن الأسود بن يزيد انه شهد فتح القادسية عبيد فضرب لهم سهامهم ولان حرمة العبد في الدين كحرمة الحر وفيه من العبا مثل ما وجب فيه أن يسهم له في الحر والجواب عن الأول بالمنع من الرواية أولا واحتمال ضرب الاسهام إلى الرضح ثانيا وعن الثاني بالفرق فان الحر يجب عليه الجهاد
(٩٤٦)