منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٤٣
صدق يا رسول الله صلى الله عليه وآله سلب ذلك الرجل عندي فارضه منه وقال أبو بكر لاها الله إذ لا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله ليعطيكم سليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأسلمه إليه قال فأعطانيه وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر من قتل قتيلا فله سلبه فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا فاخذ أسلابهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال أتى علي عليه السلام بأسير يوم صفين فما منعه على الا قتلك اني أخاف الله رب العالمين فخلى سبيله وأعطى سلبه للذي جابه واخذ الآتي السلب فالقاتل أولى ولان فيه مصلحة عظيمة ينشأ من التخصيص لما فيه من التحريض على القتال وكثرة الجهاد فكان سايغا ولا نعرف فيه خلافا. مسألة: وانما يستحق القاتل السلب بشرط ان يخصه الامام به ويشرط له وبه قال أبو حنيفة والثوري ومالك واحمد في إحدى الروايتين وفي الأخرى يخص به القاتل سواء قال الامام ذلك أو لم يقل وبه قال الأوزاعي الليث والشافعي واسحق وأبو عبيدة وأبو ثور واختاره ابن الجنيد معا لنا ما رواه الجمهور عن عوف بن مالك ان مردنا أمتعتهم فقيل علما فاخذها خالد بعض سلبه وأعطاه بعضه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تعطيه يا خالد وعن سرحين بن علقمة فقال ما رددت رجلا يوم القادسية و اخذت سلبه فأثبت به سعد أصحابه قال إن هذه سلب سرحين من اثنى عشر ألفا وانا قد نقلناه إياه ولو كان حقا لم يحتج ان ينفله لا ن النبي صلى الله عليه وآله دفع سلب أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين ولان السلب إذا جعل له تحريضا على القتال قلا يسخطه الا بشرط الامام كالنفل وهو إذا بعث سرية وشرط لها الثلث والربع احتجوا بما رواه أبو قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فلما التقينا كان للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدبرت له حتى اتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه ضرية قال فاقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثالثا فقال مالك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة فقال رجل صدق يا رسول الله (صلى الله عليه وآله سلب ذلك القتيل عندي فارضه مني فقال أبو بكر لاها الله اذن لا يعتمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق فأعطاه إياه ووجه الدليل انه فعله من غير شرط وأعطاه سلبه والجواب ليس في الحديث دلالة على عدم الشرط قبل ابتداء القتال فجاز ان يكون الرسول (صلى الله عليه وآله شرط ذلك ثم كرره بعد القتال. فرع: إذا شرط الامام السلب جاز للقاتل اخذه وإن لم يأذن الامام لأنه استحقه بشرط الامام فلا يجب اعلامه نعم يستحب له ذلك وبه قال الشافعي وابن المنذر سواء شرط له الامام أو لم يشرط لان السلب عند هما يستحق بجعل النبي صلى الله عليه وآله) الأوزاعي وان ذهب إلى ذلك الا انه لم يسوغ اخذه الا باذن الامام لأنه فعل يجتهد فيه فلم ينفذ امره فيه الا باذن الامام. مسألة: ويشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول من القاتلة في الدين ويجوز قتلهم فلو قتل صبيا أو امرأة أو شيخا فانيا ونحوهم ممن لا يقاتل لم يستحق سلبه ولا نعلم فيه خلافا فالآن مثل هؤلاء منهي عنه فلا يستحق نفل اما لو قتل أحد هؤلاء وهو مقاتل استحق سلبه لأنه يجوز مثله إذا كان يقاتل فيدخل تحت عموم الخبر. مسألة: يشترط في استحقاق الثلث ان يكون المقتول ممتنعا فلو (قتل) أسيرا له أو لغيره أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة لم يستحق سلبه وبه قال الشافعي واحمد ومكحول وقال أبو ثور وداود ويستحق سلبه على اي وجه قتله لما رواه الجمهور ان ابني عفرا (اثخنا)؟؟ ابا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله سلبه لابني عفرا ولم يعط ابن مسعود شيئا لأنه لم يغرر بنفسه في دفع شره فأشبه بقية الغانمين احتج المخالف بعموم الخبر والجواب انه محمول على القاتل على الامتناع. فروع: الأول: لو قطع رجل يدي رجل ورجليه وقتله اخر فالسلب للقاطع دون القاتل لان القاطع هو الذي منه من المسلمين شده. الثاني: لو قطع رجل يده ورجليه ثم قتله اخر قال الشيخ (ره) السلب للقاتل لا للقاطع لأنه لم يضر ممتنعا إذ يقطع اليدين يمتنع بالعدو وبالرجلين ويقطع الرجلين يمتنع بالمقاتلة باليدين فيرمي بهما وقال بعض الجمهور يختص القاطع بالسلب لأنه عطله فأشبه القائل وليس بجيد لما قاله الشيخ قال بعضهم يكون غنيمة لان القاطع لم يكن شر كله والقاتل قتله وهو مثخن بالجراح وهو ممنوع اما لو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله الاخر فالوجه التفصيل ان امتنع واكتفي شر ه اجمع يقطع العضوين كان السلب للقاطع والا كان للقاتل. الثالث: لو عانق رجلا فقتله اخر فالسلب للقاتل وبه قال الشافعي وقال الأوزاعي حق للمعانق لنا انه جعل السلب للقاتل والمعانق ليس قاتلا ولان القاتل كفى المسلمين شره فكان كما لو يعانقه غيره . الرابع: لو كان الكافر مقبلا على رجل مقابلة فجاء اخر من ورائه فضربه فقتله فسلبه لقاتله لعموم الخبر وكيفية أبي قتادة. مسألة:
ويشترط في استحقاق السلب القتل أو الاثخان بالجراح يجعل معطلا في حكم المقتول فلو أسر رجلا لم يستحق سلبه سواء قتل الامام أو لم يقتله وقال مكحول من أسر مشركا استحق بسببه وقال بعض الجمهور ان استيفاء الامام كان له فداؤه أو رقيه وسلبه لأنه كفي المسلمين شره لنا
(٩٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030