منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣١
وأمه في قول عامة أهل العلم وعن أحمد روايتان إحداهما المنع لنا ما رواه ان سلمة بن الأكوع أتى بامرأة وابنتها (فبعله) أبو بكر وابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وآله فوهبها ولم ينكر التفريق بينهما ولو لم يكن سايغا لأنكروه ولان النبي صلى الله عليه وآله هديت إليه مارية وأختها شيرين فامسك مارية ووهب شيرين لحسان بن ثابت ولان الأحرار يتفرقون بعد الكبر فان المراة يزوج أمها فالرق أولى احتج احمد بعموم الخبر المقتضي لتحريم التفريق ولان الوالدة يتضرر بمفراقة ولدها الكبير فلا يجوز التفرقة كالصغير والجواب عن الأول ان عموم الحديث مخصوص بما تلوناه من الأحاديث وعن الثاني ان ضرر الأم بالمفارقة لا اعتبار به ولهذا ساغ قتله إذا كان مشركا. السادس: لو فرق بينهما بالمنع فندنا انه مكروه فلا بحث وعند الشيخ يحرم فلو باع قال الشيخ يصح البيع وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا ينعقد البيع وبه قال احمد لنا انه عقد ويدخل تحت قوله تعالى أوفوا بالعقود ولان الأصل الصحة والنهي لا يقتضي الفساد في المعاملات وان النهي عن هذا العقد لا لمعنى فالمعقود عليه فأشبه البيع في وقت النداء احتج المخالف بما رواه أبو داود في سننه ان عليا عليه السلام فرق بين الأم وولدها فرد النبي صلى الله عليه وآله البيع والجواب المنع من الحديث. مسألة: قال الشيخ (ره) لا يفرق بين الولد والجدة أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة وقال أكثر الجمهور لا يفرق بين الولد والجد للأب أيضا وكذا الجد له أو الجد للأم لأنهما بمنزلة الأبوين فان الجدات والجدة أم ولهذا يقومان مقامها في استحقاق الحضانة والميراث فقاما مقامهما في تحريم التفريق ونحن نقول بالكراهية في الجميع. فروع: الأول:
قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين الأخوين والأختين وبه قال مالك والليث بن سعد والشافعي وابن المنذر وقال أحمد بن حنبل لا يجوز وبه قال أصحاب الرأي لنا ان الأصل الجواب ولأنها قرابة لا يمنع الشهادة معلم يحرم التفريق كقرائة ابن العم احتجوا بما روي عن علي عليه السلام قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وآله غلامين أخوين فبعث أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ما فعل غلاماك فأخبرته فقال رده ولان ذو رحم محرمة فلم يجز التفريق بينهما كالولد والوالد والجواب بعد الاقرار ولا لمعنى الفريق والعبارة يضعف بالفارق من قوة السبعة وكثرة الضرر في مقاربة الأبوين دون الاخوة. الثاني: قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين ان يخرج من عمود الدين من فوق وأسفل مثل الاخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة لا يجوز التفرقة بينه وبين كل ذي رحم محرم كالعمة مع ابن أختها والخالة مع ابن أختها ان الأصل من البيع والتفريق والقياس على الأبوين باطل لأنهم أقرب. الثالث يجوز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم ولا نعلم فيه خلافا لعدم النص وامتناع قياسه على المنصوص مع قيام الفارق وكذا يجوز التفريق بين الولد وأمه من الرضاع وأخته منه بالاجماع ولان قرابة الرضاع لا توجب عتق أحدهما على صاحبه ولا نفقة ولأمر أتى فلم يمنع التفريق كالصداقة. الرابع: يجوز التفرقة بينهما في العتق فيعتق الأم دون الولد وبالعكس وكذا يجوز التفريق في الفداء ولا نعلم فيه خلافا لان العتق لا تفرقة فيه في المكان والفداء تخليص كالعتق. الخامس:
لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم فبان انه لا نسب منهم وجب عليه رد المفصل الذي فيهم على المغنم لان قيمتهم يزيد بذلك فان من اشترى اثنين عليان أحدهما أم لا يحل له الجمع بينهما في الوطي ولا التفرقة بينهما فبدل قيمتها لذلك فإذا أظهر ان إحداهما أجنبية من الأخرى أبيح له وطيهما وبيع أحدهما دون الأخرى فيكون القيمة فرد الفضل كما لو اشتراها فوجد معها حليا وكا لو اخذ دراهم فبانت أكثر مما حسب عليه. السادس: قال الشيخ (ره) لو جبت جارية جناية وتعلق أرش الجناية برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق الأرش به فان فداها السيد فلا كلام وان امتنع لم يجز بيعها دون ولدها لان فيه تفريقا بينهما لكنهما يباعان ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جاريته ذات ولد والباقي يعطى للسيد فيقال كم قيمة الجارية ولها ولد دون ولدها فيقال مائة فيقال كم قيمة ولدها فيقال خمسون فيحصلها ثلثا الثمن والولد الثلث فان وفي الثلثان بالأرش وإلا فلا شئ له غيره وان كان أكثر به والفضل على السيد قال (ره) ولو كانت الجارية حاملا فان فداها السيد فلا بحث وان امتنع لم يجز بيعها ان كانت حاملا ويعتبر حتى يضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا وان كانت حاملا بمملوك جاز بيعها معا على ما مضى إذا كان الولد منفصلا. السابع: قال (ره) لو باع جارية حاملا إلى أجل فأفلس المشتري وقد وضعت ولدا مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها فيه وجهان أحدهما ليس له لأنه تفريق بينها وبين ولدها ويكون الخيار بين ان يعطي قيمة ولدها ويأخذها وبين ان يدع ويتصرف مع الغرماء بالثمن والثاني له الرجوع فيهما لان ذلك ليس تفرقة فإنهما يباعان معا وينفرد هو بحصتها قال ولو ابتاع جارية فاتت بولدها مملوك في يد المشتري وعلم بيعها لم يكن له ردها بالعيب لأنه تفريق بينهما وبين ولدها ولا يلزمه ر د الولد لأنه ملكه ويسقط الرد ويكون له الأرش وان علم بالعيب وهي حامل كان مخيرا بين ردها وبين الأرش. مسألة: إذا سبى من لم يبلغ صار رقيقا في الحال اما ان يسبى مع
(٩٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030