المغنم كان اي يقول ذلك وليس فيها غير سهم من سهم الرسول وسهم القربى لم يحس شركاء الناس فيما بقي ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام) قول وسئل عن الأنفال فقال كل قرية ملكها أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها لرسول الله صلى الله عليه وآله ما كان لرسول الله فهو للامام لان في طريقه محمد بن خالد البرقي وقد قال النجاشي عنه انه كان ضعيفا في الحديث. مسألة: الظاهر من الذهب ان النبي فتح مكة بالسيف ثم انهم بعد ذ لك وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وقال الشافعي انه عليه السلام فتحها صلحا بان قدر لهم قبل دخول وهو منقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأهل مكة ما تروني صانعا بكم قالوا أخ كريم وأين أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين أنتم الطلقاء ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال ذكرنا إلى الكوفة إلى أن قال أهل الطايف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وان أهل مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة وكلفوا أسرى في يده فأعتقهم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء احتج الشافعي بما رواه عبد الله بن عباس قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله بمخر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله بمهر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله بمهر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وآله عنوة قبل أن يأتوه ويستأمنوه انه لهلاك قريش فجلست على نقله رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي أجد ذا حاجة يأتي إلى مكة فيخبرهم بمكان رسول ا لله صلى الله عليه وآله فيخرجوا إليه ليستأمنوه قال الأسير فسمعت كلام أبي سفيان ويزيد بن ورقاء وحكم بن خدام وقد خرجوا يتجسسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قد اتاكم بما لا قبل لكم به بعشرة آلاف من المسلمين قال فما تأمرني قال تركب عجز هذه البغلة فاستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وآله ليضربن عنقك فأردفه وخرج به يركض به بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله فكلما مررنا من نيران المسلمين قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وآله على بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مررنا بعمر فقال الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عهد ولا عقد ثم اشتد نحو النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله أبو سفيان عدو الله قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عقد فقال العباس يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني قد اجرته فقال اذهب فقد أمناه حتى يغدو به با الغداة فرجع إلى منزله فلما اضحى عاد به إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعقد الأمان على أهل مكة على أن من القى سلاحه فهو امن ومن أغلق بابه فهو امن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو امن فقال العباس رضي الله عنه يا رسول الله (صلى الله عليه وآله ان ابا سفيان فهو امن وعن انس بن سعد بن أبي وقاص ان النبي صلى الله عليه وآله أمن الناس كلهم الا ستة نفر أبي حنظلة وعبد الله بن سعد بن أبي السرج ومقيس بن صانه و الحرث بن نفيل وقيسي كانتا لعبد الله بن سعد ولان النبي صلى الله عليه وآله يقسم أمواله ولا أراضيهم والجواب بعد تسليم ما ذكروه من الحديث ان الأرضين والدور انما لم يقسمه لأنها عندنا لجميع المسلمين لا يختص بمن عليهم لها مراعاة للمصلحة لان الامام ان يفعل ذلك. مسألة:
ارض السواد هي الأرض المغنومة للمسلمين قاطبة الفرس التي فتحها عمر بن الخطاب وهي سواد العراق وحده في العرض متى ينقطع الحال علوان إلى طرف القادسية التفصيل يعذب من ارض العرب من نجوم الموصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة فاما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو اسلامي مثل شط عثمان بن أبي العاص وما كانت شباخا ومواتا فأحياها عثمان بن أبي العاص وسميت هذه الأرض سواد الآن الجيش لما خر جوا من البادية واد هذا الأرض والتفاف شجرها سموها السواد كذلك وهذه الأرض فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب بعث إليها بعد فتحه ثلاثة أنفس عمار بن ياسر على صلاتهم أميرا وابن معسود قاضيا وواليا على بيت المال وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض وفرض لهم في كل يوم شاط تنظرها مع السواقط لعمار وشطوها للآخرين وقال ما أرى قرنة يوجد منها كل يوم شاة الا سريع في خرابها وفتح عمار بن حنيف ارض الخر اج واختلفوا في مثلها فقال الساحل اثنان وثلاثون الف الف جريب وقال أبو عبيدة ستة ثلاثون الف الف جريب ثم ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم وعلى جريب الشجر والرطبة ستة دراهم وعلى الحنطة أربعة دراهم وعلى الشعير درهمين ثم تجب بذلك إلى عمر فأقضاه وروى أن ارتفاعا كان في عهد عمر مائة وستين الف ألف درهم فلما كان في زمن الحجاج رجع إلى ثمانية عشر الف ألف درهم فلما ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين الف ألف درهم في سنة وفي الثانية بلغ ستين الف ألف درهم فقال لو عشت سنة أخرى لرددتها ما كان في أيام عمر فمات تلك السنة ولما أفضي الامر إلى أمير المؤمنين عليه السلام قضى ذلك لأنه لم يمكنه ان يخالف ويحكم بما يجب عنده