منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٩
إسحاق من الشافعية فإنه قال لا يفسد لان الجارية مستحقة للدال وليس بجيد لأنه يمكن امضاؤه بالتراضي إذا ثبت هذا فان اختار الدال قيمتها مضى الصلح وسلم إليه القيمة لتعذر تسليم العين إليه وان أبى فاختار صاحب القلعة دفعها إلى الدال وانعقد قيمتها وقعت الجارية إلى الدال وسلمه إلى صاحب القلعة قيمتها ويكون الجارية مجرى دفع وكان الصلح ماضيا وان أبي كل واحد منهما فسخ الصلح لتعذر امضائه لان الحق للدال سابقا ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح ولصاحب القلعة ان يصحن قلعته كما كانت من غير زيادة هذا اختيار الشيخ (ره) وهو مذهب الشافعي ولو قيل يمضي الصلح ويدفع إلى المجعول جارية فأسلمت قبل الفتح كان حسنا وقوله (ره) ان حق المبدول له العين أسبق سلم الا المفسدة في فسخ الصلح أعظم لان ضرر ذلك يعود على الجيش كله وربما عاد على غيره من المسلمين أيضا بان يتعذر فسخ هذا (العقد) بعد ذلك ويتضرر المسلمون بذلك ولا يجوز جعل هذه المضرة العظيمة لدفع ضرر يسير عن واحد فان ضرر صاحب العين انما هو في فوات غير الجعل ولا ريب في أن الضرر يتفاوت عن الشئ وتسميته قليلة جدا خصوصا بالنسبة ان شخص واحد ومراعاة حق المسلمين يدفع الضرر الكثير عنهم أولى من دفع الضرر اليسير عن واحد منهم أو من غيرهم ولهذا قلنا من وجد متاعه من المسلمين قبل القسمة اخذه وان وجده بعدها اخذ القيمة (لأنه) يؤدي إلى ضرر الغانمين ببعض القسمة أو حرمان من وفع ذلك في سهمه. مسألة: لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا أو لم يكن الجارية داخلة في الهدنة نظر فان كانت الجارية باقية على الكفر سلمت إليه عملا بالشرط وان كانت قد أسلمت قبل الصلح والأسر فإنها قد عصمت نفسها باسلامها ولا يجوز استرقاقها حكم فلا يدفع إلى الدال فتحها لان النبي صلى الله عليه وآله صالح أهل مكة عام الحديبية على أن من جاء منهم مسلما رده إليهم فلما جاءت مسلمات منعه الله تعالى من ردهن وأمره برد مهورهن على أزواجهن ويبيح ما كان عقده عليه السلام من الهدنة ولو أسلمت بعد الاسترقاق سلمها حكما لا يصيبها من الاسترقاق هم لا يخلوا المجعول له اما ان يكون مسلما أو كافرا فإن كان مسلما سلمت إليه عملا بالشرط السالم عن معاوضة الجزية والكفر ان كان كافرا لم يسلم إليه لكن يدفع إليه قيمتها لان الكافر لا يملك المسلم وهو أحد قولي الشافعي وفي الاخر لم يسلم عليه ويطالب بإزالة ملكه لان الكافر لا يستديم ملك المسلم وهذان القولان مبنيان على أن الكافر هل يصح منه شراء المسلم أم لا وسيأتي البحث في ذلك أن شاء الله تعالى فروع الأول: لو كانت الجعالة جارية فماتت قبل الظفر أو بعده قال الشيخ (ره) لم يدفع إليه قيمتها لان الشرط أقضى امكان تسليمها والتسليم غير ممكن فلا يجب له العوض كما لو فتح القلعة وهو أحد قولي الشافعي وقال في الاخر يدفع إليه القيمة لأنه قد يعذر تسليمها فأشبه ما إذا أسلمت والأول أقوى لأنه علق حقه على شئ معين وتلف من غير تفريط وسقط حقه كالوديعة وفارق المسلمة لان تسليمها ممكن لكن الشرع منع منه. الثاني: لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم كما لو قال من رد عبدي فله الف فرده جماعة استحق الألف وكانت الجماعة كالواحد. الثالث: لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الامام وما عزم عليه من قصدهم وبذكر أحواله فإنه لا يقتله بذلك لما روى أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش يخبرهم بقصد النبي صلى الله عليه وآله اما عم ابا عم فاعله الله تعالى فانفذ بعلي عليه السلام والزبير والمقداد (ره) حلف المراة التي حملت الكتاب وكانت خبية في عفصتها فاخذ الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وآله ما حملك على هذا يا خاطب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعجل علي فاني كتب أمرا ملصقا في قريش فلم أكن من أنفسها وان قريشا لهم بابها قوامات يجمعون بها أهلكم بمكة فأحببت اذن فهي ذلك أن اتحد عنهم يزاحمون بها قرأ هي والله مأتي ولا ارتداد فقال النبي صلى الله عليه وآله صدقكم فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه قد شهد بدرا وما يدريك ان الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مسألة: لو بعث الامام أو نايبه وقت دخوله ولد الحرب للغزو وسرية (تغير) على العدو ويجعل لهم الربع بعد الخمس جاز ذلك فما ذلك فما قدمت به السرية يخرج خمسه والباقي يعطى السرية منه ما جعل لهم من الربع وهو خمس اخر ثم يقسم الباقي بين الجيش والسرية أيضا وكذلك إذا فعل (في) دار الحرب مع الجيش فانفذ سرية (تغير) وجله لهم الثلث بعد الخمس جاز فإذا أقدمت السرية بشئ اخرج خمسه ثم أعطي السرية ثلث ما بقي ثم قسم الباقي بين الجيش والسرية معه وبهذا قال أحمد بن حنبل والحسن البصري و الأوزاعي وقال عمر بن شعيب كذلك لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب مالك وسعيد بن المسيب إلى أنه لا نفل الا من الخمس وقال الشافعي يخرج من خمس الخمس لما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان ينفلهم إذا خرجوا بادين) الربع وسفلهم إذا فعلوا الثلث وعن حبيب بن مسلمة الفهري قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ينفل الربع والخمس والثلث بعد الخمس إذا فعل وعن عبادة بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وآله كان ينفل في البدء الربع وفي العود الثلث ولان الحاجة قد تدعوا إليه ولان فيه مصلحة للمسلمين فكان سايغا كالسب احتج عمرو بن شعيب بقوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فخصته بها وهذا الاحتجاج ضعيف لان ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله ينسب للأئمة بعده
(٩٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030