منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٦
للامام نزعها من يده ويتقبلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر قال الشيخ (ره) وكل موضع أوجبنا فيه العشر من أقسام الأرضين إذا خرج الانسان مؤنة عياله لسنه وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله روى الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهي ارض انجلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ولا ركاب ولا رجال فهي نفل الله والرسول وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فإن كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله والرسول فما كان لله فهو للرسول وبعضه حيث يجب. مسألة: قد بينا ان الأرض مأخوذة عنوة لا يختص بها العاملون بل هي للمسلمين قاطبة ان كانت محياة وقت الفتح ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها بل تصرف الامام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعاونة الغزاة وبناء القناطير ويخرج منها ارزاق القضاء والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من مصالح المسلمين واما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة ولا يجوز لاحد احياؤها الا باذنه ان كان موجودا ولو تصرف فيها من غير اذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها عند غيبته من غير اذن لما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ثم قال الأرض الذي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحسنها ويقول عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يمون لهم صالح ولا يضربهم ثم قال وكل ارض لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال ويطوف الأودية والآجام وكل ارض مسبية لا وارث لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب كله مردود ويدل على أن المحيى للموات في عنقه عليه السلام كله بالاحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الخيل يسال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فيعمرها وأكرى انهارها وبني فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدية فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطئ نفسه على أن يأخذ منه. مسألة:
قد بينا ان أرض الخراج وهي المأخوذة عنوة بالسيف إذا كان محيا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها لأنها ارض المسلمين قاطبة وقفا عليهم فلا يتخصص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض انما يجوز التصرف فيها ويؤدي حق القبالة إلى الامام ويخرج أيضا بالزكاة منها مع اجماع الشرايط وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى انه يتبع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف ولا بالرقبة لأنها ملك المسلمين قاطبة روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يتبع ذلك هي ارض المسلمين قال قلت الذي هي في يده قال وضع الخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملا بخراجها وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها وانما قوما أحبوا شيئا من الأرض وعملوها أحق بها هي لهم وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهلنا عليه وعلى ما عليهم. مسألة: قد بينا ان الأرض الخربة والموات ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد التصرف فيها الا باذنه وان كان ظاهرا أو كان غايبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الاذن منهم عليه السلام روي الشيخ عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال في سورة الأنفال فيها سوغ الانف وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دماء أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته وعن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أر ض خربة أو شئ كانت يكون للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم قال ومنها البحرين لم يرجف عليها بخيل ولا ركاب وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الفئ والأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهي كله الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان فيه فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله ما فاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الا ترى هو هذا واما قوله ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة
(٩٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030