للامام نزعها من يده ويتقبلها لمن يراه وعلى المتقبل بعد اخراج مال القبالة فيما يحصل في حصته العشر أو نصف العشر قال الشيخ (ره) وكل موضع أوجبنا فيه العشر من أقسام الأرضين إذا خرج الانسان مؤنة عياله لسنه وجب عليه فيما بقي بعد ذلك الخمس لأهله روى الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهي ارض انجلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ولا ركاب ولا رجال فهي نفل الله والرسول وفي الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فإن كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفئ والأنفال لله والرسول فما كان لله فهو للرسول وبعضه حيث يجب. مسألة: قد بينا ان الأرض مأخوذة عنوة لا يختص بها العاملون بل هي للمسلمين قاطبة ان كانت محياة وقت الفتح ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها بل تصرف الامام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور ومعاونة الغزاة وبناء القناطير ويخرج منها ارزاق القضاء والولاة وصاحب الديوان وغير ذلك من مصالح المسلمين واما الموات منها وقت الفتح فهي للامام خاصة ولا يجوز لاحد احياؤها الا باذنه ان كان موجودا ولو تصرف فيها من غير اذنه كان على المتصرف طسقها ويملكها عند غيبته من غير اذن لما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ثم قال الأرض الذي اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحسنها ويقول عليها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يمون لهم صالح ولا يضربهم ثم قال وكل ارض لم يوجد عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال ويطوف الأودية والآجام وكل ارض مسبية لا وارث لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب كله مردود ويدل على أن المحيى للموات في عنقه عليه السلام كله بالاحياء ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الخيل يسال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فيعمرها وأكرى انهارها وبني فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدية فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطئ نفسه على أن يأخذ منه. مسألة:
قد بينا ان أرض الخراج وهي المأخوذة عنوة بالسيف إذا كان محيا لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا وقفها لأنها ارض المسلمين قاطبة وقفا عليهم فلا يتخصص بها أحد على وجه التملك لرقبة الأرض انما يجوز التصرف فيها ويؤدي حق القبالة إلى الامام ويخرج أيضا بالزكاة منها مع اجماع الشرايط وإذا تصرف فيها أحد بالبناء والغرس صح له بيعها على معنى انه يتبع ماله فيها من الآثار وحق الاختصاص بالتصرف ولا بالرقبة لأنها ملك المسلمين قاطبة روى الشيخ عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يتبع ذلك هي ارض المسلمين قال قلت الذي هي في يده قال وضع الخراج المسلمين ماذا ثم قال لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها واملا بخراجها وعن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال ليس بأس قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض بأيديهم يعملونها و يعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها وانما قوما أحبوا شيئا من الأرض وعملوها أحق بها هي لهم وفي الحسن عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم اشترى أرضا من أراضي الخراج فقال أمير المؤمنين عليه السلام مالنا وعليه ما علينا مسلما كان أو كافرا له ما لأهلنا عليه وعلى ما عليهم. مسألة: قد بينا ان الأرض الخربة والموات ورؤس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الامام ليس لأحد التصرف فيها الا باذنه وان كان ظاهرا أو كان غايبا جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الاذن منهم عليه السلام روي الشيخ عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال في سورة الأنفال فيها سوغ الانف وقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وقال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دماء أو قتل والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته وعن سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال فقال كل أر ض خربة أو شئ كانت يكون للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم قال ومنها البحرين لم يرجف عليها بخيل ولا ركاب وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الفئ والأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة الدماء وقوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهي كله الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان فيه فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله ما فاء الله على رسوله منهم فما وجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الا ترى هو هذا واما قوله ما فاء الله على رسوله من أهل القرى فهذا بمنزلة