منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٠
إذا أسلم عبد الحربي أو أمته في دار الحرب ثم أسلم مولاهم فان خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وان خرج بعده فهو على الرقية ومن الناس من لم يشترط الخروج قبل مولاه والأول أصح قال الشيخ (ره) وان قلنا إنه يصير حرا على كل حال كان قويا وروى الجمهور عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتق العبيد إذا جاز وقيل مواليهم وعن أبي سعيد الأعشم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في العبد وسيده بغير مضى إذا حرج من دار الحرب قبل سيده انه حر فان خرج سيده بعده لم يرد عليه وقضى ان السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد على سيده وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرد علينا أبا بكر وكان عبدا لنا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو محاصر ثقيف فأسلم فأبى ان يرده علينا وقال هو طليق الله ثم طليق رسوله صلى الله عليه وآله فلم يرده علينا ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن السكوني عن حعفر عن ابائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله حيث حاصر أهل الطايف قال أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ولأنه بخروجه إلينا قبل مولاه يكون قد قهره على نفسه فيكون قد ملكها لان القهر يقتضي التملك فكان حرا أما إذا خرج مولاه إلينا قبله فان العبد يكون قد رضى ببقائه في العبودية حيث لم يقهره على نفسه بالخروج فكان باقيا على الرق. فروع: الأول: لو خرج إلينا قبل مولاه مسلما ملك نفسه لما قلناه ولو كان سيده صبيا أو امرأته ولم يسلم حتى غنمت وقد جاءت يعني جاز ان يمتلك مولاه وكذا لو أسر سيده وأولاده واخذها له وخر ج إلينا فهو حر والمال له والسبي رقيقة ولو لم يخرج قبل مولاه فان أسلم مولاه كان باقيا على الرقية له وان يسلم حتى غنم المسلمون العبد كان غنيمة للمسلمين كافة. الثاني: لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت لأنها بالقهر ملكت نفسها على ما قلناه واستبرأت نفسها وهو قول أكثر العلماء وقال أبو حنيفة يروح ان شاءت من غير استبراء وأهل العلم كافة على خلافه فإنها أم ولد منكوحة للمولى أعتقت فلا يجوز لها ان يتزوج بعد الاستبراء كما لو كانت لذمي. الثالث:
لو أسلم العبد ولم يخرج إلينا فان بقي مولاه على الكفر حتى غنم المسلمون انتقل إلى المسلمين وزال ملك مولاه عنه وان أسلم مولاه كان باقيا على ملكيته ولو عقد لنفسه اما ما لم يقر المسلم على ملكه لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط والمطلق وان الولد الحكم في ذلك كل على السواء. مسألة: إذا سيمت المرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما بل ينبغي للامام ان يدفعهما إلى واحد فإن لم يبلغ (أسهم) بينهما ودفعهما إليه واستعاد الفاضل أو يجعلها في (الخمس) فإن لم يفعل باعهما ورد ثمنهما في المغنم وقال بعض أصحابنا لا يجوز التفرقة والأقرب الكراهة لان للمالك التسلط على ملكه بالبيع وغيره من أنواع التصرفات السايغة والمنع من التفرقة قصر للعام على بعض موارده من غير دليل وأطبق الجمهور على المنع من التفرقة وبه قال مالك في أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي لما رواه أبو أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ولان في ذلك من الاضرار بالولد والحديث غير دال على التحرم مندفع. فروع: الأول: لو رضيت الأم بالتفرقة كره ذلك أيضا لما فيه من الاضرار بالولد ولان المراة قد رضيت بما فيه ضررها ثم تغيير قلبها بعد ذلك فتندم. الثاني: حكم البيع هذا الحكم فيكره للمالك ان يفرق بين الأم والولد فينبغي له إذا أراد بيع أحدهما باع الاخر وفي أصحابنا من منع من ذلك والوجه الكراهة وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى. الثالث: قال الشيخ (ره) يجوز التفريق بين الولد والوالد ومنه من ذلك أبو حنيفة والشافعي وقال بعض أصحابه يجوز كما قاله الشيخ رحمه الله وبه قال مالك والليث لما انه ليس من أهل الحضانة بنفسه ولان الأصل الجواز ولم يرد فيه نص بالبيع ولا مضى النص ولان الأم أشفق من الأب فافترقا احتجوا بأنه أحد الأبوين فلم يجز التفريق بينهما كالأم والجواب بعد تسليم الأصل بالفرق وقد تقدم. الرابع: المكروه انما هو التفرقة بين الأم والولد الصغير فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين جارت التفرقة بينهما قال الشيخ (ره) وقال بعض علمائنا إذا استغنى الولد عن الأم جازت التفرقة وبالأول قال مالك والشافعي في أحد قوليه وبالثاني قال الأوزاعي والليث بن سعد وقال أبو ثور إذا كان يلبس ثيابه وحده ويتوضأ وحده لأنه إذا كان كذلك استغنى عن أمه وقال الشافعي في القول الاخر لا يجوز التفريق بينهما إلى أن يبلغ وبه قال أحمد بن حنبل وأصحاب الرأي واحتجوا بما روى عن عباد بن الصامت ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يفرق بين الوالدة وولدها فقيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ولان ما دون البلوغ مولى عليه فأشبه الطفل احتج الشيخ (ره) بأنه في يد والحال يستغني عن الامام فلا يبقى له حاجة إليها فينبغي الضرر بالتفريق ولأنه حال يخير الغلام بين أمه؟ صار كذلك ولأنه يجوز التفريق بينهما يتخير الغلام فجار بيعه وقسمته. الخامس: يجوز التفرقة بين البالغ
(٩٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030