أبويه أو مع أحدهما أو منفردا فالأقسام ثلاثة. الأول: ان يسبى مع أبوية الكافرين فإنه يكون على دينهما وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي وقال الأوزاعي يكون مسلما لنا قوله عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهما مع احتج الأوزاعي بان السابي يكون أحق به فإنه يملكه بالسبي ويزول عنه وينقطع ميراثهما منه وميراثه منهما فيكون تابعا له في الاسلام كما لو انفرد السابي به والجواب المنع من الأصل وسيأتي وملك السابي لا يمنع ابتاعه لأبويه الا ترى أنه لو كان المسلم عبد وانه كافران ويزوجه منهما فان الولد يكون كافرا وان كان المالك مسلما. الثاني: ان يسبى منفردا عن أبويه قال الشيخ (ره) يتبع حكمه السابي في الاسلام وهو قول الجمهور كافة لان الكفر انما يثبت لع تبعا للأبوية وقد انقطعت تبعيته لهما لانقطاعه عنهما واخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الاسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعا له في دينه قال الشيخ (ره) وحكمه لا تباع الا من مسلم فان تبع من كافر بطل البيع. الثالث:
أو يسبى مع أحد أبويه وقد حكم الشيخ (ره) بأنه يتبع أحد أبويه في الكفر وبه قال الشافعي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى يحكم باسلامه وبه قال الأوزاعي وقال مالك ان يسبى مع أبويه تبعه وان سبى مع أمه تبع السابي في الاسلام احتج الشيخ (ره) بأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم يحكم باسلامه كما لو سبى معهما احتج احمد بقوله صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وهو يدل من حيث المفهوم على أنه لا يبتع أحدهما لان الحكم مبني على سببين لا يثبت بأحدهما والتهويد يثبت بهما فإذا كان معه أحدهما لم يهوده ولا يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد أبويه كما لو أسلم أحد الأبوين فالجواب عن الأول انه لا دلالة في الحديث الا من حيث المفهوم الضعيف وهو غير حجة وعن الثاني بالمنع من قول انه يتبع السابي. فرع:
قال الشيخ (ره) لو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم باسلامه وجاز بيعه على المسلمين ويكره بيعه على الكافر لأنه يحكم الكافر فجاز بيعه على الكافر وقال احمد لو مات أبواه أو أحدهما حكم باسلامه واحتج بان النبي صلى الله عليه وآله قال كل مولود يولد على الفطرة وانما أبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه وهو بدل على أنه لو ماتا أو مات أحدهما حكم باسلامه لان العلة إذا عدمت فعدمت المعلول احتج الشيخ (ره) انه مولودين كا فرين فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم باسلامه كما لو كانا في دار الحرب ولأنه كافر أصلي فلم يحكم باسلامه بموت أبويه كالبالغ. مسألة: الحميل هو الذي يجلب من بلد الشرك فان جلب منهم قوم يعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك لأنه لا يمكن إقامة البينة من المسلمين على صحة أنسابهم وسواء كانت النسبة لوالدين والولد أو من يتقرب بهما لأنه يتعدى ذلك إلى غيرهم ولا يقبل اقرارهم به إذا عرفت هذا فان الشافعي قال إذا اخذ الطفل م بلاد الشرك كان رقيقا وهو حق فإذا أعتقه السابي بعد عتقه وثبت له الولاء عليه فان أقر هذا المعتوق بنسب بطلت فان اعترف بنسب أو وجد أخ أو ابن عم لم يقبل منه الا بنسبه لأنه يبطل حق مولاه بذلك وهو حسن قال الشافعي ولو أقر بولد ففيه ثلاثة أوجه. أحدها: لا يقبل اقراره لأنه يبطل حق المولى من الولاء ويقدم المقر به في الميراث. الثاني:
يبل لأنه يملك ان يستولد فملك الاقرار بالولد. الثالث: ان المنكر ان يكون له ولد بعد عتقه قيل لأنه يملك الاسلام بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك. مسألة: لو أسر المشرك ولم يكن مع المسلم ما يركبه وعجز المشرك عن المشي لم يجب لأنه لا يدري المسلم ما حكم الامام فيه ويؤيده ما رواه الشيخ عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال لا يحل للأسير ان تزوج في أيدي المشركين مخافة ان يلد له؟ ولده كفارا في أيديهم وقال إذا اخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسلوا فلا يقبله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه. فروع: الأول: لو نذر المسلم بقتل الأسير كان كان هدرا لأنه كافر لا يجب بقتله كفارة ولا دية وبهذا قال الشافعي وقال الأوزاعي يجب عليه الدية لأنه تعلق حق الغانمين به ولهذا للامام ان يفاديه بالمال ويكون لهم والجواب الحق انما يتعلق بالبدل فإنه حر لا؟ لهم فيه ويعارض بأنه يباح الدم لكفره فلا يجب بقتله الضمان كالمرتد. الثاني: يجب ان يطعم الأسير ويسعى وان أريد قبله بعد لحظة لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال هو الأسير وقال الأسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال إن عليا عليه السلام كان يطعم من جلد في السجن من بيت مال المسلمين وعن سليمان بن خالد قال سالت عن الأسير فقال طعام الأسير على من أسر وان كان يريد قتله من الغد فإنه ينبغي ان يطعم ويسقى ويرفق به من كا كافرا أو غيره. الثالث: يكره قتل من يجب قتله صبرا من الأسير وغيره ومعناه يحبس للقتل فان أريد قتله قتل على غير ذلك الوجه رواه الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله رجل صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط وطعن بن أبي خلف فمات بعد ذلك. مسألة: إذا انقضت الحرب وخيرت الغنائم فقد ملك كل واحد من