منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٣٥
يسعون في سنتهم بلا ضيق ولا تعسير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويوجد بعد ما يبقى من العسر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم نصيبهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله تعالى وفي مصلحة بنا بيوته من يفوته الاسلام ويفوته الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير الحديث احتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ولان الأرض يملك عنهم بالعقد فيملك بالاغتنام كالمنقول والجواب عن الأول يمنع النقل فقد روى أنه عليه السلام قسم نصف خيبر وترك نصفها ومع الاضطرار في النقل يطرح الجميع خصوصا مع ما نقلناه أولا وعن الثاني بالفرق فان الأرض ملك متأبد ونفعها دائم مفارقة الأمتعة المنقولة. مسألة: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة الامام لمن يقوم بعمارتها بما تراه من النصف أو الثلث وعلى المقبل اخراج مال القبال وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصاب العشر أو نصف العشر وهذا من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك للامام ان ينفله من ينفل إلى غيره إذا انقضت مدت ضمانه وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المنفلين وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم والى مصالحهم وليس للمقاتلة خصوصا الا ما يحويه العسكر وروى الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعنى أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله حسر على المسلمين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله الذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم وحصصهم العشر وعن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعمل أمير المؤمنين عليه السلام على أربعة (ريباس) المداين البهقباذات ونهر شوشتر ونهر حويز ونهر الملك راوي ان اصنع كل جريب زرع غليط درهما ونصفا وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب الباستين التي يجمع النخل والشجر عشرة الدراهم وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن الذي المادة والطريق وابن السبيل ولا اخذ منه شيئا واني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين وهميون بالذهب على رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والبحار فيهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما وعلى أسفلهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال فحلمتها ثمانية عشر الف ألف درهم. القسم الثاني من الأرضين: ارض من أسلم أهلها عليها طوعا من قتل بنفوسهم من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ثم على الامام ان يعطي أربابها حق الرقبة روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال من قال ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالوشا فيما عمروه منها وما لم يعمروا منها اخذ الامام فضل ممن يعمر وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة. القسم الثالث: ارض الصلح وهي كل ارض صالح أهلها عليها وعلى ارض الحرب يلزمهم ما يصالحهم الامام عليهم من نصف أو ثلث أو غير ذلك وليس عليهم غير ذلك فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم ارض من أسلم طوعا ابتداء ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالاسلام ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك وللامام ان يزيد أو ينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البايع هذا إذا صولحوا على أن الأرض المسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام. القسم الرابع: ارض الأنفال: وهي كل ارض انجلا أهلها عنها وتركوها أو كانت أمواتا لغير المالك فأحييت أو كانت أجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدث مزارع فإنها كلها للامام خاصة ليس لأحد فيها نصيب وكان له التصرف والهبة والبيع والشراء حيث ما يراه وكان له ان يتقبلها ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان الا ما أحييت بعد موتها فان من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا يقبلها بما يتقبلها غيره فان أبى ذلك كان للامام
(٩٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030