يسعون في سنتهم بلا ضيق ولا تعسير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ويوجد بعد ما يبقى من العسر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم نصيبهم على ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك ارزاق أعوانه على دين الله تعالى وفي مصلحة بنا بيوته من يفوته الاسلام ويفوته الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير الحديث احتج الشافعي بان النبي صلى الله عليه وآله قسم خيبر على ثمانية عشر سهما ولان الأرض يملك عنهم بالعقد فيملك بالاغتنام كالمنقول والجواب عن الأول يمنع النقل فقد روى أنه عليه السلام قسم نصف خيبر وترك نصفها ومع الاضطرار في النقل يطرح الجميع خصوصا مع ما نقلناه أولا وعن الثاني بالفرق فان الأرض ملك متأبد ونفعها دائم مفارقة الأمتعة المنقولة. مسألة: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة الامام لمن يقوم بعمارتها بما تراه من النصف أو الثلث وعلى المقبل اخراج مال القبال وحق الرقبة وفيما يفضل في يده إذا كان نصاب العشر أو نصف العشر وهذا من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك للامام ان ينفله من ينفل إلى غيره إذا انقضت مدت ضمانه وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المنفلين وارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم والى مصالحهم وليس للمقاتلة خصوصا الا ما يحويه العسكر وروى الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قال وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعنى أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قيل إن رسول الله صلى الله عليه وآله حسر على المسلمين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال وما اخذ بالسيف فذلك للامام يقبله الذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا يصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم وحصصهم العشر وعن مصعب بن يزيد الأنصاري قال استعمل أمير المؤمنين عليه السلام على أربعة (ريباس) المداين البهقباذات ونهر شوشتر ونهر حويز ونهر الملك راوي ان اصنع كل جريب زرع غليط درهما ونصفا وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم وعلى كل جريب الباستين التي يجمع النخل والشجر عشرة الدراهم وأمرني ان القي كل نخل شاذ عن الذي المادة والطريق وابن السبيل ولا اخذ منه شيئا واني ان أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين وهميون بالذهب على رجل منهم ثمانية وأربعين درهما وعلى أوساطهم والبحار فيهم على كل رجل أربعة وعشرين درهما وعلى أسفلهم وفقرائهم اثنى عشر درهما على كل انسان منهم قال فحلمتها ثمانية عشر الف ألف درهم. القسم الثاني من الأرضين: ارض من أسلم أهلها عليها طوعا من قتل بنفوسهم من غير قتال فيترك في أيديهم ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها ويؤخذ منهم العشر أو نصف العشر زكاة إذا بلغ النصاب فان تركوا عمارتها وتركوها خرابا كانت للمسلمين قاطبة وجاز للامام ان يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤنة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ثم على الامام ان يعطي أربابها حق الرقبة روى الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال من قال ذكرنا لأبي الحسن الرضا عليه السلام الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالوشا فيما عمروه منها وما لم يعمروا منها اخذ الامام فضل ممن يعمر وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة. القسم الثالث: ارض الصلح وهي كل ارض صالح أهلها عليها وعلى ارض الحرب يلزمهم ما يصالحهم الامام عليهم من نصف أو ثلث أو غير ذلك وليس عليهم غير ذلك فإذا أسلم أربابها كان حكم أرضهم حكم ارض من أسلم طوعا ابتداء ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالاسلام ويصح لأربابها التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك وللامام ان يزيد أو ينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها ولو باعها المالك من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى ذمة البايع هذا إذا صولحوا على أن الأرض المسلمين وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين ومواتها للامام. القسم الرابع: ارض الأنفال: وهي كل ارض انجلا أهلها عنها وتركوها أو كانت أمواتا لغير المالك فأحييت أو كانت أجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدث مزارع فإنها كلها للامام خاصة ليس لأحد فيها نصيب وكان له التصرف والهبة والبيع والشراء حيث ما يراه وكان له ان يتقبلها ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان الا ما أحييت بعد موتها فان من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا يقبلها بما يتقبلها غيره فان أبى ذلك كان للامام
(٩٣٥)