كما لو وحد في دار الاسلام والا فهو غنيمة وقال مالك والأوزاعي والليث واجده وغنيمة سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم لأنه مال مشرط ظهر عليه بقوة جيش من المسلمين فكان غنيمة كالأموال الظاهرة. مسألة: لا يجوز تصرف في شئ من الغنيمة قبل الا ما لا بدله منه كالطعام وعلف الدواب وقد اجمع العلماء على جواز التصرف في الطعام وعلف دواب الا من شذ ويه قال سعيد بن المسيب وعطا والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يؤخذ الا باذن الامام لنا ما رواه الجمهور عن نافع بن أبي عمر قال كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فيأكله ولا نرفعه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وكتب صاحب جيش أسامة أبي عمرانا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت ان انعدم في كل شئ من ذلك وكتب عمر دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير السرية ولا يقطعوا شجرة ولا يحرقون زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمة ما لا بد لكم اكله ولو لم يكن التناول سايغا لما سوغ له الزرع على اطلاقه ولان الحاجة يسند إليه وفي المنع منه مضرة عظيمة بالمسلمين ويداويهم لتعسر نقل الطعام والعلف من بلد الاسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشرونه ولو وجدوه لو يوجد الثمن ولا يمكن قسمته ما يجد بالواحد منهم ولو قسم لم يحصل للواحد معهم شئ ينتفع به ولا يدفع به حاجته فكان مباحا احتج الزهري بأنه مال مغنوم فلم يجز اخذه بغير إذن الإمام كساير الأموال والجواب بالفرق من حيث الحاجة والضرورة وعدمهما. فروع: الأول:
قد بينا انه يجوز التناول من الطعام والعلف مع الحاجة إليها على قدر الحاجة وهل يجوز مع عدم الحاجة أم لا والوجه عندي انه لا يجوز ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام لا يعقرون من البهائم ما يؤكل الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه مال مغنوم بين جماعة فلا يجوز التناول منه الا مع الحاجة كالسلاح والثياب قال بعض الجمهور يجوز التناول منه مطلقا مع الحاجة وغيرها للغني والفقير وان عمر سوغ الأكل ولم يعقله بالحاجة ولأنه يتعذر عليهم حمل الطعام والعلف مدة اقامتهم في دار الحرب لما فيه من الحرج و؟
مبهمة يتعذر فلو لم يجز التناول لصار الامر على الغانمين فيبقى على الإباحة الأصلية لمكان الضرورة ومتى بقي على الإباحة الأصلية للضرورة يجوز للغني والفقير. الثاني: الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل اما مع الحاجة فيجوز واما مع عدهما فعلى ما مضى إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القيمة مع القول بالجو. از قيل يجب عليه بنذر لخلاف الطعام وفيل لا يجب لأنه يتغذى يه فكان كالطعام وهو الأقرب لأنه لولا ذلك لما ساغ ذبحه وجرى مجرى غيره من الأموال ويدل على الجواز مع الحاجة قوله عليه السلام ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله. الثالث: إذا ذبحت الانعام للأكل رد جلودها إلى المغنم ولم يجز استعمالها لأنه ليس مما يدعو الحاجة إليه مع الاشتراك الغانمين فيها فيرد إليهم فإنه ليس بطعام فلا يثبت فيه الترخيص كغيره من الأموال الغنيمة ولو استعمل الجلود في السقاء أو بعل أو شراك وجب رده في المغنم وعليه أجرة المثل للمدة التي أقام في يده والأرش ما ينقص من اجزائه بالاستعمال لأنه مضمون مع تلفه فيضمن اجزاءه ولو زادت القيمة بالصيغة لم يكن لأنه متعمدا الرابع: يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم واستعماله ولا الانفراد به لقوله عليه السلام أدر الخيط والمخيط فان الغلول عار وشنار يوم القيامة. الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة لأنه طعام فأشبه الحنطة والشعير ولو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به دابته من جرب أو عقر لم يكن له ذلك الا بالقيمة فاله الشافعي لأنه مما يعم الحاجة إليه ولا هو طعام ولا علف وقال بعض الجمهور يجوز لهم استعماله لان الحاجة إليه في اصلاح بدنه ودابته كالحاجة إلى العلف. السادس: يجوز ان يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة لأنه من الطعام وقال أصحاب الشافعي ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت ولأنه لا يباح مع عدم الحاجة إليه فلا يباح مع الحاجة إليه كالطعام والوجه الجواز لأنه محتاج إليه فأشبه الفواكه وقولهم يبطل بالفاكهة. السابع: لا يجوز ان يغسل ثوبه بالصابون لأنه ليس بطعام ولا علف وانما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة فلا يكون في معنى الطعام والعلف فلا يثبت الترخص فيه. الثامن: لا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتخاذ النعل منها ولا الجرب ولا الخيوط والحبل وبه قال الشافعي ورخص مالك في المثل تتخذ من الشعر والنعل والخف من جلود البقر لنا أنه قال مغنوم فلا يختص به بعض الغانمين كغيره من الطعام ولأنه روى أن قيس بن أبي الحازم قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بكنبة؟؟ شعر من المغنم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نعمل الشعر فهبنا لي قال نصيبي منها لك والظاهر أنه لو كان سايغا لما خصص النبي صلى الله عليه وآله العطية بنصيبه صلى الله عليه وآله ولأنه مال مغنوم لا يدعو الحاجة العامة إلى اخذه فلم يجز كالثياب وغيرها. التاسع:
الكتب التي لهم ان كانت مما ينتفع به مثل كتب الطب والأدب فهي غنيمة وان كانت مما لا ينتفع بها مثل التوراة والإنجيل فان أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل غسل وكانت الغنيمة لا يختص بها الاخذ وإلا فلا. العاشر: جوارح الصيد كالفهود والبراءة غنيمة يشترك فيها الغانمون وكذا ان كانت كلابا للصيد ان قلنا بجواز بيعها ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطائها غير الغانمين ولو رغب فيها بعض الغانمين وقعت اله ولا يحتسب عليه من نصيبه لأنه لا قيمة لها وان رغب فيها الجميع قسمت ولو تعددت القسمة وزعوا