منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٣
كما لو وحد في دار الاسلام والا فهو غنيمة وقال مالك والأوزاعي والليث واجده وغنيمة سواء كان في مواتهم أو غير مواتهم لأنه مال مشرط ظهر عليه بقوة جيش من المسلمين فكان غنيمة كالأموال الظاهرة. مسألة: لا يجوز تصرف في شئ من الغنيمة قبل الا ما لا بدله منه كالطعام وعلف الدواب وقد اجمع العلماء على جواز التصرف في الطعام وعلف دواب الا من شذ ويه قال سعيد بن المسيب وعطا والحسن البصري والشعبي والثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وقال الزهري لا يؤخذ الا باذن الامام لنا ما رواه الجمهور عن نافع بن أبي عمر قال كنا نصيب العسل والفواكه في مغازينا فيأكله ولا نرفعه وعن عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف وكتب صاحب جيش أسامة أبي عمرانا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت ان انعدم في كل شئ من ذلك وكتب عمر دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير السرية ولا يقطعوا شجرة ولا يحرقون زرعا لأنكم لا تدرون لعلكم تحتاجون إليه ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمة ما لا بد لكم اكله ولو لم يكن التناول سايغا لما سوغ له الزرع على اطلاقه ولان الحاجة يسند إليه وفي المنع منه مضرة عظيمة بالمسلمين ويداويهم لتعسر نقل الطعام والعلف من بلد الاسلام ولا يجدون بدار الحرب ما يشرونه ولو وجدوه لو يوجد الثمن ولا يمكن قسمته ما يجد بالواحد منهم ولو قسم لم يحصل للواحد معهم شئ ينتفع به ولا يدفع به حاجته فكان مباحا احتج الزهري بأنه مال مغنوم فلم يجز اخذه بغير إذن الإمام كساير الأموال والجواب بالفرق من حيث الحاجة والضرورة وعدمهما. فروع: الأول:
قد بينا انه يجوز التناول من الطعام والعلف مع الحاجة إليها على قدر الحاجة وهل يجوز مع عدم الحاجة أم لا والوجه عندي انه لا يجوز ويدل عليه مفهوم قوله عليه السلام لا يعقرون من البهائم ما يؤكل الا ما لا بد لكم من اكله ولأنه مال مغنوم بين جماعة فلا يجوز التناول منه الا مع الحاجة كالسلاح والثياب قال بعض الجمهور يجوز التناول منه مطلقا مع الحاجة وغيرها للغني والفقير وان عمر سوغ الأكل ولم يعقله بالحاجة ولأنه يتعذر عليهم حمل الطعام والعلف مدة اقامتهم في دار الحرب لما فيه من الحرج و؟
مبهمة يتعذر فلو لم يجز التناول لصار الامر على الغانمين فيبقى على الإباحة الأصلية لمكان الضرورة ومتى بقي على الإباحة الأصلية للضرورة يجوز للغني والفقير. الثاني: الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل اما مع الحاجة فيجوز واما مع عدهما فعلى ما مضى إذا ثبت هذا فهل يجب عليه القيمة مع القول بالجو. از قيل يجب عليه بنذر لخلاف الطعام وفيل لا يجب لأنه يتغذى يه فكان كالطعام وهو الأقرب لأنه لولا ذلك لما ساغ ذبحه وجرى مجرى غيره من الأموال ويدل على الجواز مع الحاجة قوله عليه السلام ولا يعقرون البهائم ما يؤكل لحمه الا ما لا بد لكم من اكله. الثالث: إذا ذبحت الانعام للأكل رد جلودها إلى المغنم ولم يجز استعمالها لأنه ليس مما يدعو الحاجة إليه مع الاشتراك الغانمين فيها فيرد إليهم فإنه ليس بطعام فلا يثبت فيه الترخيص كغيره من الأموال الغنيمة ولو استعمل الجلود في السقاء أو بعل أو شراك وجب رده في المغنم وعليه أجرة المثل للمدة التي أقام في يده والأرش ما ينقص من اجزائه بالاستعمال لأنه مضمون مع تلفه فيضمن اجزاءه ولو زادت القيمة بالصيغة لم يكن لأنه متعمدا الرابع: يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم واستعماله ولا الانفراد به لقوله عليه السلام أدر الخيط والمخيط فان الغلول عار وشنار يوم القيامة. الخامس: الدهن المأكول يجوز استعماله في الطعام عند الحاجة لأنه طعام فأشبه الحنطة والشعير ولو كان غير مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به دابته من جرب أو عقر لم يكن له ذلك الا بالقيمة فاله الشافعي لأنه مما يعم الحاجة إليه ولا هو طعام ولا علف وقال بعض الجمهور يجوز لهم استعماله لان الحاجة إليه في اصلاح بدنه ودابته كالحاجة إلى العلف. السادس: يجوز ان يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة لأنه من الطعام وقال أصحاب الشافعي ليس له تناوله لأنه ليس من القوت ولا يصلح به القوت ولأنه لا يباح مع عدم الحاجة إليه فلا يباح مع الحاجة إليه كالطعام والوجه الجواز لأنه محتاج إليه فأشبه الفواكه وقولهم يبطل بالفاكهة. السابع: لا يجوز ان يغسل ثوبه بالصابون لأنه ليس بطعام ولا علف وانما يراد للتحسين والتزيين لا للضرورة فلا يكون في معنى الطعام والعلف فلا يثبت الترخص فيه. الثامن: لا يجوز الانتفاع بجلودهم ولا اتخاذ النعل منها ولا الجرب ولا الخيوط والحبل وبه قال الشافعي ورخص مالك في المثل تتخذ من الشعر والنعل والخف من جلود البقر لنا أنه قال مغنوم فلا يختص به بعض الغانمين كغيره من الطعام ولأنه روى أن قيس بن أبي الحازم قال إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بكنبة؟؟ شعر من المغنم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نعمل الشعر فهبنا لي قال نصيبي منها لك والظاهر أنه لو كان سايغا لما خصص النبي صلى الله عليه وآله العطية بنصيبه صلى الله عليه وآله ولأنه مال مغنوم لا يدعو الحاجة العامة إلى اخذه فلم يجز كالثياب وغيرها. التاسع:
الكتب التي لهم ان كانت مما ينتفع به مثل كتب الطب والأدب فهي غنيمة وان كانت مما لا ينتفع بها مثل التوراة والإنجيل فان أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل غسل وكانت الغنيمة لا يختص بها الاخذ وإلا فلا. العاشر: جوارح الصيد كالفهود والبراءة غنيمة يشترك فيها الغانمون وكذا ان كانت كلابا للصيد ان قلنا بجواز بيعها ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطائها غير الغانمين ولو رغب فيها بعض الغانمين وقعت اله ولا يحتسب عليه من نصيبه لأنه لا قيمة لها وان رغب فيها الجميع قسمت ولو تعددت القسمة وزعوا
(٩٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030