منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢٩
الحائل ولو كان نكاحهن باقيا لم يبح الوطي ولان ملك الرقبة أولى من النكاح فإذا وطئ عليه إزالة ولأنه استولى على محل حق الكافر فزال ملكه كما لو سباها وحدها احتج أبو حنيفة بان الرق لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استدامته كالعتق والجواب البحث في استدامة الملك وهو عندنا موجب لفسخ النكاح والفرق واقع بين ابتداء واستدامة على ما سيأتي اما لو أسرت الزوجة وحدها فان النكاح ينفسخ اجماعا ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم وروى أبو سعيد الخدري قال أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم إذا ثبت هذا فبينوا سبي زوجها بعدها بيوم لا ينفسخ النكاح وليس بمعتمد ولان المتقضي للفسخ وهو السبي موجود ففسخ النكاح كما لو؟
الصبي بعد شهر. فروع: الأول: لا فرق في انفساخ النكاح إذا سببا بين ان يسبيها رجل واحد أو رجلان والوجه انه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا لان النكاح باق وله فسخه وكذا لو بيعا من واحد. الثاني: لو كان الأسير طفلا انفسخ النكاح في حال كما قلنا في حق المرأة ليجد الملك بأسره بخلاف البالغ. الثالث: لو كان الزوجان مملوكين قيل لا ينفسخ النكاح لعدم حدوث رق فيهما لأنه كان ثابتا قبل السبي والموجه ان الغانم متخير كما لو بيعا عليه. مسألة: إذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن ماله ودمه وأولاده الصغار من الصبي والمال المعصوم هنا انما هو ما ينقل ويحول فإنه فئ المسلمين ولو دخل دار الاسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل وقال أبو حنيفة ما كان في يده من ماله ورقيقه ومتاعه وولده الصغار ترك له وما كان بدار الحرب جاز سبيهم لما انه مسلم فتبعه الصغار من أولاد ه في الاسلام كما لو كانوا معه في الدار وماله مال مسلم فلا يجوز استغنامه كما لو كان في دار الاسلام ويؤيده ما تقدم من حديث حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام ان من اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله ومتاعه ورقيقه له احتج أبو حنيفة بأنه لم يثبت اسلامهم باسلامه لاختلاف الدار بينهم ولهذا إذا سبي الطفل وأبواه في دار الكفر لم يتبعهما ويتبع شانه في الاسلام والجواب ان اختلاف الدار لا يقضي ما ذكره ويمنع تبعية السبي للثاني لبان البالغ له حكم نفسه ولهذا لم يقل أحد بنه يتبع السابق في الاسلام بخلاف الصغير. فروع: الأول: لو أسلم وله حمل تبعه في الاسلام وحقن دمه من القتل والاسترقاق ولو تثبت الزوجة وهي حامل وقد أسلم أبوة أو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطي مباح كانت رقا دون ولدها منه فإنه يكون بحكمه أبيه مسلما حرا وبه قال الشافعي واحمد وقال أبو حنيفة يحكم برقه مع أمه لنا انه محكوم بحريته واسلامه كالأب على ما تقدم فلا يجوز استرقاقه كالمولود احتج أبو حنيفة بان الامام سوي الرق إليها بالسبي فيحكم برقه مع أمه لان ما سرى إليه العتق سرى إليه الرق كساير أعضاءها والجواب الفرق بان الأعضاء لا ينفرد بحكم على الأصل بخلاف الحمل الثاني: لو أسلم الحربي في دار الحرب وله عقارا فيها وظهر عليها المسلمون وغنموها سلمت عليه أمواله المنقولة دون الأرضين و العقارات فإنها تكون غنيمة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والشافعي قولا واحدا لا يكون غنيمة بل يكون له لنا انهما تبعة في دار الحرب فجاز اغتنامها كما لو كانت لحربي احتجوا بأنه مال مسلم فأشبه ما لو كانت في دار الاسلام لا يصح استغنامها بخلاف دار الحرب. الثالث: لو استأجر المسلم من حربي ارضه في دار الحرب صحت الإجارة فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة وكانت المنافع للمستأجر لأنه ملكها بالعقد فلا يبطل بتجديد الملك بالاستغنام كما لو باع المؤجر ما أحجره لأنه ابطال حق لمسلم سابق على الغنيمة لا يقال قد أحصرتم استرقاق الحربي إذا غنمت وان كان زوجها قد أسلم وفي استرقاقها ابطال حق زوجها المسلم لأنا نقول جواز استرقاقها من حيث إنها كافرة لا أمان لها فجاز استرقاقها كما لو لم يسلم زوجها ولان منفعة النكاح فارقت منفعة الأموال فإنها لا يضمن باليد ولا يجوز اخذ العوض عنها بخلاف حق الإجارة. الرابع: لو كان له حمل من زوجة كافرة فقد بينا انه إذا أسلم عصم الحمل من الاسترقاق ويجوز استرقاق الزوجة وللشافعي وجهان أحدهما هذا الكلف لو لم تكن زوجته مسلم الثاني لا يسترق لأنه فيه ابطال حقه وقد تقدم. الخامس: لو كان المسلم عبد ذمي فأعتق على وجه يجوز فيه عتق المسلم للكافر اما بالنذر وإن لم يجوزه أو مطلقا ان جوزنا عتقه بغير نذر فلحق العبد بدار الحرب ثم أسر فهل يجوز استرقاقه أم لا فيه وجهان أحدهما الجواز عملا باطلاق الاذن في الاسترقاق والثاني المنع لان المسلم عليه حق الولاء واسترقاقه يقتضي ابطاله عنه فلا يجوز استرقاقه كما لو ابق وهو مملوك. السادس:
لو كان الذي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه فان لحق بدار الحرب فاسر جاز استرقاقه عندنا اجماعا وللشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني المنع لنا ان سيده لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه بعده أولى وسقط حقه ملحوق معتقه بدار الحرب احتج بان حق الذمي تعلق به وهو الولاء فأشبه المسلم والجواب الفرق فان المسلم لو لحق بدار الحرب لم يجز استرقاقه بخلاف الذمي. مسألة:
(٩٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030