منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٧٣
حجج ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان أبي قد حج وان والدتي قد حجت وان أخوي قد حجا وإن أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا ولك حجا ولك أجرا يصليك إياهم وقال (ع) يدخل على الميت في قبر الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق والاخبار في ذلك كثيرة قال أحمد بن حنبل وينبغي ان يبدأ بالحج عن الأم إذا كان تطوعا أو كان واجبا عليهما ولو لم يكن الحج وكان واجبا على الأب بدأ به لان الأم مقدمه في البر قال أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أما إذا كان الحج واجبا على الأب دونها فإنها ينبغي ان يبدأ لأنه واجب فيكون أولى من التطوع البحث الثاني في احكام الوصية بالحج مسألة من وجب عليه الحج وفرط فيه ثم عجز عن أدائه لنفسه أو نيابة وجب عليه ان يوصي به لأنه حق واجب ودين ثابت فيجب الوصية به كغيره من الديون قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية ولو لم يوصى بمعنى انه لا يفعل عنه بعد وفاته وحسابه على الله تعالى بلقاء والحج في ذمته أما إذا أوصى اخرج من الثلث ويكون تطوعا لا يسقط به الفرض وكذا نقول في الزكوات والكفارات وجزاء الصيد كل ذلك يقسط وجب على ورثته ان يخرجوا من صلب ماله ما يحج به عنه لأنه دين فلا يسقط عن ذمته ترك الوصية به خلافا لأبي حنيفة فإنه قال يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه لنا خبر الخثعمية ويؤيده ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يؤمر بها وهو مؤسر فقال يحج منه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك مسألة ولو لم يكن عليه حج واجب فأوصى ان يحج عنه تطوعا صحة الوصية وأخرجت من الثلث ذهب إليه علماؤنا وللشافعي قولان أحدهما هذا والثاني بطلان الوصية لنا قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ولنا عبادة تصح الوصية بها واجبة فتصح مندوبة مسألة ولو لم يوص بحجة الاسلام مع وجوبها عليه فقد قلنا إنه يجب ان يخرج من صلب ماله ما يستأجر به عنه ولو لم يخلف شئ استحب للورثة قضاؤها عنه وتبرء بذلك ذمته وكذا لو خلف مالا وتبرع بها بعض ورثته أو أجنبي لان الذمة تبرأ مع العوض فكذا بدونه لان الواجب هو الحج عنه وقد حصل ويدل على ما رواه عمار بن عمير قال قلت لأبي عبد الله (ع) بمعنى عنك انك قلت لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الأسلم فأحج عنه بعض أهله أجزأه ذلك عنه فقال اشهد على أنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتى رجل فقال يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال حج عنه فان ذلك يجزي عنه وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي عنه أو هي ناقصة قال بل هي حجة تامة ولان النبي صلى الله عليه وآله امر الخثعمية بالحج عن أبيها ولم يستفصل لما سألته فيدل على العموم مسألة إذا أوصى بحجة الاسلام ولم يعين المقدار انصرف إلى أجرة المثل فلان الوصية يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به هو المراد من أجرة المثل ولأنه لو وكله في بيع أو شراء ولم يعين الثمن انصرف إلى ثمن المثل عادة فكذا هنا واما خروجها من الأصل فلانه دين وقد سلف البحث فيه يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا فمن ثلاثة اما لو عين المقدار فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث يخرج من صلب المال وان كان أكثر من الأجرة المثل اخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال والزايد من الثلث لأنه ضمن وصية شئ أحدهما واجب والاخر تطوع فيخرج الواجب من الأصل والتطوع من الثلث وان كان أقل من أجرة المثل وجب على الورثة اكمال الأجرة من التركة كما لو لم يوص مسألة ولو مات ولم يخلف شيئا سواء قدر ما يحج به عنه وكان عليه حجة الاسلام صرف في الحج ولا شئ للوارث لأنه دين ولا ارث الا بعد قضائه ويدل عليه ما رواه الشيخ عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاءوا واحتجوا عنه وان شاءوا أكلوا لأنا نقول بموجبه أو يحتمل ان يكون الميت لم يجب عليه حجة الاسلام فان الحديث لم يتضمن وجوب الحج على الميت بل إنه مات ولم يحج فجاز ان يكون عدم الوجوب كما جاز ان يكون معه مسألة من أوصى بحج وغيره فإن كان الجميع واجبا اخرج من أصل المال وإن لم يف قسم بالحصص وإن لم يكن الجميع واجبا اخرج من الثلث فان وفي الثلث بالجميع عمل بمقتضى وصيته وإن لم يف بذلك بدأ أوصى به أولا بقي ها هنا شئ واحد وهو أنه يكون الجميع واجبا ولا نفي المال به فإنه يبدأ بالحج لأنه دين الله فيكون أحق بالقضاء لقوله (ع) للخثعمية فدين الله أحق ان يقضي ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار قال قال إن امرأة هلك فأوصيت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري قال كل واحد منهما انظر إلى رجل قد حج فقطع به فتقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبه فبقي عليه شئ العتق ويتصدق بالتقية فأعجبني هذا القول وقلت لقوم يعني أهل المراة اني قد سألت فتريدون المال أسأل لكم من هو أوثق
(٨٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030