ويدل عليه ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال إذا طافت المراة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت إذا ثبت هذا فإنه تودع من باب المسجد ولا يجوز لها دخوله لأنها حايض روى الشيخ عن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا طافت المراة الحايض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت مسألة إذا عرفت المتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها تقديم طواف الحج ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومنع مالك منه واليه ذهب إليه ابن إدريس منا لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال اقضت؟؟ قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تجعل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فقلت ولأنها وبما تعذر عليها الطواف للحيض و (؟) (؟) عن الحاج فلو لم يبح لها القديم لزم الضرر مسألة المراة إذا كانت عليلة جاز ان يطاف بها ولو كان على الحج زحام جاز لها ترك الاستلام ولو حملت حتى تستلم كان أفضل رواه الشيخ عن محمد بن علي ميثم التميمي عن أبيه قال حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بصنعة عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتها في سق محمد وحملتها انا بجانب والخادم بالجانب الاخر قا ل فطفت بها طواف الفريضة بين الصفا والمروة واعتدت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت المراة مريضة لا تفعل فليحرم عنها وعليها ما بقي على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمي عنها وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن امرأة حجت معها وهي حبلى ولم تحج قط زاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تضروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من اسلامها في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا قال قال وسألت أبا عبد الله (ع) عن المراة يحمل في المحمل ويستلم الحجر ويطوف بالبيت من غير مرض ولا علة وقال إني لأكره ذلك لها واما ان تحمل ويتسلم الحجر كراهية الزحام للرجل فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ما شبه مسألة والمستحاضة يطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطهر من الصلاة فيه والسعي وغير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها حينئذ تكون بحكم الطاهر روى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن أسماء بنت عميس (؟) بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال فلما قدموا نسكوا المناسك وقد نالها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال بعد قرئها التي كانت تحيض فيه وان كان قرؤها مستقيما فليأخذ به وان كان فيه خلاف فليحفظ بيوم أو يومين وليقبل ولتدخل كرسفا فإذا طهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم يغتسل فإذا كان دم سائل فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت إذا ثبت هذا فإنه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمنه رواية يونس مسألة قد بينا من حملها والطواف بها عنها وليها وليس عليها شئ للضرورة ولو كانت عليلة لا يفعل عند الاحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجتنب المحرم وتم احرامها وقد بينا فيما مضى انه ليس على النساء رفع الصوم بالتلبية ولا كشف الرأس ويجوز لها ليس المخيط والحرير على كراهية ورخص لها في تظليل المحمل وليس عليها حلق ولا دخول البيت فإذا أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام ولو زايلها الرجل صلى أحدهما أولا فإذا فرغ صلى الاخر فهذا بناء على تحريم (؟) وقد سبق في باب الصلاة وينبغي ان يصلي الرجل أولا ثم المراة رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل والمراة يصيبان جمعا في المحمل قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المراة بعده مسألة قد بينا انه يجوز للمراة ان تخرج في حجة الاسلام سوا اذن لها زوجها أو منعها وكذا المطلقة سواء كانت المطلقة رجعية أو باينة وكذا المتوفى عنها زوجها قال الشيخ (ره) إذا أحرمت المراة بالحج ثم طلقها زوجها وجبت عليها العدة فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج إذا أقامت فإنها يخرج ويقضي حجها ثم تعود ويقضي باقي العدة ان بقي عليها شئ وان كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها يقيم ويقضي عدتها ثم تحج ويعتمر وهذا القول منه (ره) ان كان في حجة الاسلام فهو ممنوع بل الواجب عليها المضي فيها مطلقا سواء اتسع الوقت أو ضاق لقوله (ع) لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فإذا خرجن فليخرجن قفلات؟؟ اي غير متطيبات ولأنها فيها بمنزلتها في صلب النكاح وان كان في حجة التطوع فهو حق اما المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها ان تخرج في الحج مطلقا وقال اخمد ليس لها ان تخرج في حجة الاسلام لنا ان الحج واجب على الفور في حق عامة المكلفين فيكون كذلك في حق المتوفى عنها زوجها ولأنها معتدة فوجب عليها الخروج إلى الحج كالمطلقة وما رواه الشيخ عن داود بن الحصين عن أبي
(٨٥٨)