منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٨
ويدل عليه ما رواه الشيخ عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال إذا طافت المراة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت إذا ثبت هذا فإنه تودع من باب المسجد ولا يجوز لها دخوله لأنها حايض روى الشيخ عن حماد عن رجل قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا طافت المراة الحايض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت مسألة إذا عرفت المتعة من عمرتها وخافت الحيض جاز لها تقديم طواف الحج ذهب إليه علماؤنا وبه قال الشافعي ومنع مالك منه واليه ذهب إليه ابن إدريس منا لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله انه سأله رجل فقال اقضت؟؟ قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر يصلح لها ان تجعل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال إذا خافت ان تضطر إلى ذلك فقلت ولأنها وبما تعذر عليها الطواف للحيض و (؟) (؟) عن الحاج فلو لم يبح لها القديم لزم الضرر مسألة المراة إذا كانت عليلة جاز ان يطاف بها ولو كان على الحج زحام جاز لها ترك الاستلام ولو حملت حتى تستلم كان أفضل رواه الشيخ عن محمد بن علي ميثم التميمي عن أبيه قال حججت بامرأتي وكانت قد أقعدت بصنعة عشرة سنة قال فلما كان في الليل وضعتها في سق محمد وحملتها انا بجانب والخادم بالجانب الاخر قا ل فطفت بها طواف الفريضة بين الصفا والمروة واعتدت به انا لنفسي ثم لقيت أبا عبد الله (ع) فوصفت له ما صنعته فقال قد أجزأ عنك وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كانت المراة مريضة لا تفعل فليحرم عنها وعليها ما بقي على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمي عنها وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن امرأة حجت معها وهي حبلى ولم تحج قط زاحم بها حتى تستلم الحجر قال لا تضروا بها قلت فموضوع عنها قال كنا نقول لا بد من اسلامها في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا قال قال وسألت أبا عبد الله (ع) عن المراة يحمل في المحمل ويستلم الحجر ويطوف بالبيت من غير مرض ولا علة وقال إني لأكره ذلك لها واما ان تحمل ويتسلم الحجر كراهية الزحام للرجل فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ما شبه مسألة والمستحاضة يطوف بالبيت وتفعل ما تفعله الطهر من الصلاة فيه والسعي وغير ذلك إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها حينئذ تكون بحكم الطاهر روى الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن أسماء بنت عميس (؟) بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج قال فلما قدموا نسكوا المناسك وقد نالها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال بعد قرئها التي كانت تحيض فيه وان كان قرؤها مستقيما فليأخذ به وان كان فيه خلاف فليحفظ بيوم أو يومين وليقبل ولتدخل كرسفا فإذا طهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم يغتسل فإذا كان دم سائل فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت إذا ثبت هذا فإنه يكره لها دخول الكعبة حسب ما تضمنه رواية يونس مسألة قد بينا من حملها والطواف بها عنها وليها وليس عليها شئ للضرورة ولو كانت عليلة لا يفعل عند الاحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما يجتنب المحرم وتم احرامها وقد بينا فيما مضى انه ليس على النساء رفع الصوم بالتلبية ولا كشف الرأس ويجوز لها ليس المخيط والحرير على كراهية ورخص لها في تظليل المحمل وليس عليها حلق ولا دخول البيت فإذا أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام ولو زايلها الرجل صلى أحدهما أولا فإذا فرغ صلى الاخر فهذا بناء على تحريم (؟) وقد سبق في باب الصلاة وينبغي ان يصلي الرجل أولا ثم المراة رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل والمراة يصيبان جمعا في المحمل قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المراة بعده مسألة قد بينا انه يجوز للمراة ان تخرج في حجة الاسلام سوا اذن لها زوجها أو منعها وكذا المطلقة سواء كانت المطلقة رجعية أو باينة وكذا المتوفى عنها زوجها قال الشيخ (ره) إذا أحرمت المراة بالحج ثم طلقها زوجها وجبت عليها العدة فإن كان الوقت ضيقا بحيث يخاف فوت الحج إذا أقامت فإنها يخرج ويقضي حجها ثم تعود ويقضي باقي العدة ان بقي عليها شئ وان كان الوقت واسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها يقيم ويقضي عدتها ثم تحج ويعتمر وهذا القول منه (ره) ان كان في حجة الاسلام فهو ممنوع بل الواجب عليها المضي فيها مطلقا سواء اتسع الوقت أو ضاق لقوله (ع) لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فإذا خرجن فليخرجن قفلات؟؟ اي غير متطيبات ولأنها فيها بمنزلتها في صلب النكاح وان كان في حجة التطوع فهو حق اما المتوفى عنها زوجها فإنه يجوز لها ان تخرج في الحج مطلقا وقال اخمد ليس لها ان تخرج في حجة الاسلام لنا ان الحج واجب على الفور في حق عامة المكلفين فيكون كذلك في حق المتوفى عنها زوجها ولأنها معتدة فوجب عليها الخروج إلى الحج كالمطلقة وما رواه الشيخ عن داود بن الحصين عن أبي
(٨٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030