صاحبها فاخذها قلت فإن كان له مال كثير قال فإنه لم يأخذها الا مثلك فليعرفها واما التعريف فلما تقدم ولما يأتي واما الصدقة به مع الضمان فلما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سالت العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال يئس ما صنع ما كان ينبغي له يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيته من المسلمين فان جاء طالبه فهو ضامن ولان الصدقة تصرف في مال الغير بغير اذنه فيكون له ووجه الاجزاء انه مأمور بالصدقة وقد فعل فلا يكون عليه الضمان اما لقطة غير الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها اخذها والا فهي كسبيل ماله رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى قال اما بأرضنا هذه فلا تصح واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله وعن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قا اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم يجد صاحبها فهي كسبيل ماله وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى في باب اللقطة مسألة يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات وهي التي يعتدي بقدرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره بالحج عليها ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات مسألة يستحب لمن حج على طريق العراق ان يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ثم يمضى إلى مكة لأنه ربما حصل له عائق من المضي إليه روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبال الحسن (ع) عن المحرم بالمدينة في البدأة وفي الرجعية قال لا بأس بذلك ايه كان وفي رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال سألت أبا جعفر (ع) ابدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل قال الشيخ (ره) انه محمول على من حج على طريق العراق جمعا بين الاخبار مسألة إذا ترك الناس الحج وجب على الامام اخبارهم على ذلك لأنه واجب فيجب عليه الامر به والاخبار عليه مع المخالفة ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) يخبرهم الامام عليها ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك لأنها مستحبة فلا يجب اخبارهم عليها ونحن نقول إن ذلك يدل على الجفاء وهو محرم فيخبرهم الإمام (ع) لذلك مسألة يكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع البداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي السفرة وقد مضى رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق البيداء هي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال ولا بأس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق و يكره ان يصلي في الجواد مسألة يستحب الاتمام في الحرمين المكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام ولو تصر لم يكن عليه شئ وكذا يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحاير على ساكنها السلام روى الشيخ (ره) عن إبراهيم بن شيبه قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر وأتم وعن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن (ع) من اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة وعن مسمع عن أبي إبراهيم (ع) قال كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يرى بغيرهما ويقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور وعن عمر بن رياح قال قلت لأبي الحسن (ع) أقدم مكة أتم أو اقصر قال أتم قلت وامن المدينة فأتم الصلاة أو اقصر قال أتم وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) التمام بمكة والمدينة قال أتم وإن لم تصل فيهما الا صلاة واحدة وقد روى الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو تمام قال قصر على ما لم تعزم مقام عشرة أيام وعن علي بن حديد قال سألت الرضا (ع) فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم من يقصر وبعضهم من وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان تم قال لي لا يكون التمام الا ان يجمع على إقامة عشرة أيام وصلى النوافل ما شئت قال ابن حديد وكان محبتي ان تأمرني بالتمام قال الشيخ (ره) هذان يحتملان أمرين أحدهما ان التقصير بوجه إلى من لا يعرف على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجواب الاتمام فيهما فان الاتمام ليس بواجب بل هو بمندوب الثاني ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغدو يكون هذا مما يختصر به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلدان قال وهذا هو المعتمد عندي فاستدل عليه بما رواه عن محمد ين إبراهيم الحصيني قال استأمرت أبا جعفر (ع) في الاتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت له اني أقدم بمكة قبل يوم التروية أو يومين أو ثلاثة قال انو عشرة أيام وأتم الصلاة قال الشيخ (ره) ونية المقام عشرة أيام مستحبة واستدل بما رواه علي بن
(٨٨٠)