منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٨٠
صاحبها فاخذها قلت فإن كان له مال كثير قال فإنه لم يأخذها الا مثلك فليعرفها واما التعريف فلما تقدم ولما يأتي واما الصدقة به مع الضمان فلما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سالت العبد الصالح (ع) عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال يئس ما صنع ما كان ينبغي له يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيته من المسلمين فان جاء طالبه فهو ضامن ولان الصدقة تصرف في مال الغير بغير اذنه فيكون له ووجه الاجزاء انه مأمور بالصدقة وقد فعل فلا يكون عليه الضمان اما لقطة غير الحرم فإنها تعرف سنة فان جاء صاحبها اخذها والا فهي كسبيل ماله رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى قال اما بأرضنا هذه فلا تصح واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله وعن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قا اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم يجد صاحبها فهي كسبيل ماله وسيأتي البحث في ذلك انشاء الله تعالى في باب اللقطة مسألة يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات وهي التي يعتدي بقدرة الانسان خاصة لأنها محرمة فيكره بالحج عليها ويدل على ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات مسألة يستحب لمن حج على طريق العراق ان يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة ثم يمضى إلى مكة لأنه ربما حصل له عائق من المضي إليه روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت أبال الحسن (ع) عن المحرم بالمدينة في البدأة وفي الرجعية قال لا بأس بذلك ايه كان وفي رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال سألت أبا جعفر (ع) ابدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل قال الشيخ (ره) انه محمول على من حج على طريق العراق جمعا بين الاخبار مسألة إذا ترك الناس الحج وجب على الامام اخبارهم على ذلك لأنه واجب فيجب عليه الامر به والاخبار عليه مع المخالفة ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله قال الشيخ (ره) يخبرهم الامام عليها ومنع ابن إدريس من وجوب ذلك لأنها مستحبة فلا يجب اخبارهم عليها ونحن نقول إن ذلك يدل على الجفاء وهو محرم فيخبرهم الإمام (ع) لذلك مسألة يكره الصلاة في طريق مكة في أربعة مواضع البداء وذات الصلاصل وضجنان ووادي السفرة وقد مضى رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق البيداء هي ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان قال ولا بأس ان يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق و يكره ان يصلي في الجواد مسألة يستحب الاتمام في الحرمين المكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام ولو تصر لم يكن عليه شئ وكذا يستحب الاتمام في مسجد الكوفة والحاير على ساكنها السلام روى الشيخ (ره) عن إبراهيم بن شيبه قال كتبت إلى أبي جعفر (ع) أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إليه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر وأتم وعن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن (ع) من اتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة وعن مسمع عن أبي إبراهيم (ع) قال كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يرى بغيرهما ويقول إن الاتمام فيهما من الامر المذخور وعن عمر بن رياح قال قلت لأبي الحسن (ع) أقدم مكة أتم أو اقصر قال أتم قلت وامن المدينة فأتم الصلاة أو اقصر قال أتم وفي الصحيح عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) قال قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) التمام بمكة والمدينة قال أتم وإن لم تصل فيهما الا صلاة واحدة وقد روى الشيخ (ره) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا (ع) عن الصلاة بمكة والمدينة يقصر أو تمام قال قصر على ما لم تعزم مقام عشرة أيام وعن علي بن حديد قال سألت الرضا (ع) فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم من يقصر وبعضهم من وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام وذكرت عبد الله بن جندب انه كان تم قال لي لا يكون التمام الا ان يجمع على إقامة عشرة أيام وصلى النوافل ما شئت قال ابن حديد وكان محبتي ان تأمرني بالتمام قال الشيخ (ره) هذان يحتملان أمرين أحدهما ان التقصير بوجه إلى من لا يعرف على مقام عشرة أيام إذا اعتقد وجواب الاتمام فيهما فان الاتمام ليس بواجب بل هو بمندوب الثاني ان من حصل بالحرمين ينبغي له ان يعزم على مقام عشرة أيام ويتم الصلاة فيهما وان كان يعلم أنه لا يقيم أو يكون في عزمه الخروج من الغدو يكون هذا مما يختصر به هذان الموضعان ويتميزان به من سائر البلدان قال وهذا هو المعتمد عندي فاستدل عليه بما رواه عن محمد ين إبراهيم الحصيني قال استأمرت أبا جعفر (ع) في الاتمام والتقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة فقلت له اني أقدم بمكة قبل يوم التروية أو يومين أو ثلاثة قال انو عشرة أيام وأتم الصلاة قال الشيخ (ره) ونية المقام عشرة أيام مستحبة واستدل بما رواه علي بن
(٨٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030