بين الصفا والمروة فقد أحل الا ان يكون سابق هدى ويكون امره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لأنها بالسعي قد دخلت في كونها محله فيحتاج إلى استيناف الاحرام للحج أو يكون امره بالاهلال تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون ان يكون واجبا ولو حاضت في أثناء طواف المتعة فلا يخلو اما ان يكون حاضت وقد طافت أربعة أشواط ودونها فان كانت قد طافت أربعة أشواط فانقطع الطواف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وقد تمت متعتها مسألة فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف قال الشيخ (ره) ومنع منه ابن إدريس وأبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا ولم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد اكمال الطواف ان كانت قد طافت ثلاثة أشواط كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف وينتظر فان طهرت وأدركت المتعة قضتها ولا جعلت حجتها مفردة على ما تقدم لأنها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف وحكم معظم الشئ حكمه غالبا ولهذا جوزنا الافطار ولم يوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا اعتبارا بالأكثر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ويقضي ما فاتها من الطواف بالبيت بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الاخر وعن ابن مسكان عن إبراهيم عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على نصف وقد مضت متعتها واستأنف بعد الحج إذا ثبت هذا فإنها إذا طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت يبطل الطواف اجماعا لا يجوز لها السعي حينئذ لان السعي تابع للطواف ومترتب عليه فإذا لم يحصل ولا معظمه لم يجز السعي بل يبقى على احرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن لم تطهر قبله ويدل على عدم جوار السعي ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطامث قال يقضي المناسك كلها غير أنها تطوف بين الصفا والمروة ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح انه سمع أبا عبد الله (ع) يقول إذا اعتمرت المراة ثم اعتلت قبل أن تطوف تقدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ لأنه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط وقوله قضت طواف العمرة أراد التمام دون الابتداء به مسألة إذا أربعة أشواط ثم حاضت فقد تمت متعتها على ما بيناه لكنها تقطع الطواف للحيض ثم تخرج فتسعى ثم يقصر ثم تخرج إلى الموقف لان الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحايض تسعى بين الصفا والمروة فقال أبي لعمري قد امر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستقرت فطافت بين الصفا والمروة ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة لأنه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة فإنه يستحب لها تأخير السعي ليفعله على طهارة مسألة ولو حاضت بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين تركها وسعت وأحلت فإذا فرغت من المناسك قضتهما لأنها ممنوعة من الصلاة ودخول المساجد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج وعمرة ثم حاضت قبل أن يصلي الركعتين فإذا طهرت فليصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) قد قضت طوافها إذا ثبت هذا قليس عليها إعادة الطواف لان الامر يقتضي الاجزاء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف مسألة قد بينا انها إذا طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت فإنه يبطل طوافها ثم أدركت الطهر قبل فوات المتعة صحت متعتها والا بطلت قاله الشيخ (ره) لما تقدم من الأحاديث اما ابن بابويه (ره) فإنه قال إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم حاضت جاز له البناء وتصح متعتها لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت وما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى رواه حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال ابن بابويه وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة انها زادت على النصف وقد قضت متعتها فتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإذا أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة والتنعيم فلتعتمر قال لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمه واسناده متصل مسألة لو حاضت في احرام الحج فإن كان قبل طواف الزيارة وجب عليها المقام بمكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى فإن كان بعده قبل طواف النساء وكذلك ولا يجوز لها الخروج من مكة حتى تأتي بطواف النساء على طهر وان كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة لان في تخلفها من الحجاج ضرر عظيم وقد طافت معظمة فجاز لها الخروج قبل الاكمال
(٨٥٧)