منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٧
بين الصفا والمروة فقد أحل الا ان يكون سابق هدى ويكون امره لها بالاهلال بعد ذلك بالحج صحيحا لأنها بالسعي قد دخلت في كونها محله فيحتاج إلى استيناف الاحرام للحج أو يكون امره بالاهلال تأكيدا لتجديد التلبية بالحج دون ان يكون واجبا ولو حاضت في أثناء طواف المتعة فلا يخلو اما ان يكون حاضت وقد طافت أربعة أشواط ودونها فان كانت قد طافت أربعة أشواط فانقطع الطواف وتسعى وتقصر ثم تحرم بالحج وقد تمت متعتها مسألة فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت الطواف قال الشيخ (ره) ومنع منه ابن إدريس وأبطل المتعة إذا حاضت في أثناء الطواف مطلقا ولم يبطلها لو حاضت قبل السعي بعد اكمال الطواف ان كانت قد طافت ثلاثة أشواط كان حكمها حكم من حاضت قبل الطواف وينتظر فان طهرت وأدركت المتعة قضتها ولا جعلت حجتها مفردة على ما تقدم لأنها مع طواف أربعة أشواط تكون قد تجاوزت النصف وحكم معظم الشئ حكمه غالبا ولهذا جوزنا الافطار ولم يوجب الاستيناف على من أفطر بعد أن صام من الشهر الثاني شيئا اعتبارا بالأكثر ويدل عليه ما رواه الشيخ عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال حدثني من سمع أبا عبد الله (ع) يقول في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ويقضي ما فاتها من الطواف بالبيت بين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الاخر وعن ابن مسكان عن إبراهيم عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على نصف وقد مضت متعتها واستأنف بعد الحج إذا ثبت هذا فإنها إذا طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت يبطل الطواف اجماعا لا يجوز لها السعي حينئذ لان السعي تابع للطواف ومترتب عليه فإذا لم يحصل ولا معظمه لم يجز السعي بل يبقى على احرامها إلى وقت الخروج إلى عرفات إن لم تطهر قبله ويدل على عدم جوار السعي ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطامث قال يقضي المناسك كلها غير أنها تطوف بين الصفا والمروة ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ عن عجلان أبي صالح انه سمع أبا عبد الله (ع) يقول إذا اعتمرت المراة ثم اعتلت قبل أن تطوف تقدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ لأنه محمول على من حاضت بعد طواف أربعة أشواط وقوله قضت طواف العمرة أراد التمام دون الابتداء به مسألة إذا أربعة أشواط ثم حاضت فقد تمت متعتها على ما بيناه لكنها تقطع الطواف للحيض ثم تخرج فتسعى ثم يقصر ثم تخرج إلى الموقف لان الطهارة ليست شرطا في السعي على ما تقدم ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحايض تسعى بين الصفا والمروة فقال أبي لعمري قد امر رسول الله صلى الله عليه وآله أسماء بنت عميس فاغتسلت فاستقرت فطافت بين الصفا والمروة ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المراة تطوف بالبيت ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة قال إذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة لأنه محمول على من يرجو زوال الحيض قبل فوات وقت المتعة فإنه يستحب لها تأخير السعي ليفعله على طهارة مسألة ولو حاضت بعد الطواف قبل أن يصلي الركعتين تركها وسعت وأحلت فإذا فرغت من المناسك قضتهما لأنها ممنوعة من الصلاة ودخول المساجد ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت بالبيت في حج وعمرة ثم حاضت قبل أن يصلي الركعتين فإذا طهرت فليصلي ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) قد قضت طوافها إذا ثبت هذا قليس عليها إعادة الطواف لان الامر يقتضي الاجزاء ويؤيده ما رواه ابن بابويه عن زرارة قال سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتين وقد قضت الطواف مسألة قد بينا انها إذا طافت ثلاثة أشواط ثم حاضت فإنه يبطل طوافها ثم أدركت الطهر قبل فوات المتعة صحت متعتها والا بطلت قاله الشيخ (ره) لما تقدم من الأحاديث اما ابن بابويه (ره) فإنه قال إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل ثم حاضت جاز له البناء وتصح متعتها لما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت وما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى رواه حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال ابن بابويه وبهذا الحديث افتى دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال تم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة ولها ان تطوف بين الصفا والمروة انها زادت على النصف وقد قضت متعتها فتستأنف بعد الحج وان هي لم تطف الا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج فإذا أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة والتنعيم فلتعتمر قال لان هذا الحديث اسناده منقطع والحديث الأول رخصة ورحمه واسناده متصل مسألة لو حاضت في احرام الحج فإن كان قبل طواف الزيارة وجب عليها المقام بمكة حتى تطهر ثم تطوف وتسعى فإن كان بعده قبل طواف النساء وكذلك ولا يجوز لها الخروج من مكة حتى تأتي بطواف النساء على طهر وان كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة لان في تخلفها من الحجاج ضرر عظيم وقد طافت معظمة فجاز لها الخروج قبل الاكمال
(٨٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030