منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٥٣
الحج على ما ذكرنا ولا حلق عليه ولا تقصير وانما يقصر إذا تحلل بعمرة بعد الطواف والسعي لأنه محرم فينبغي ان يتشبه بمن أدرك المناسك في اللبث بمنى ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق والعمرة فيها فإذا انقضت فطاف بالبيت وسعى في الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل ويخرج من حيث أحرم وهذه الإقامة ليست واجبا لأنا بينا سقوط بقية أفعال الحج عنه لما رواه الشيخ عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى ان يفوته الموضعين فقال له يوما إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طاف الشمس فليس له حج فقلت كيف يصنع باحرامه قال ما في مكة فيطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقلت إذا فعل ذلك فما يصنع بعد قال إن شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس معهم في شئ فإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل مسألة وهل يجب على فايت الحج الهدى أم لا فيه قولان أحدهما انه لا يجب قاله الشيخ (ره) وهو قول أصحاب الرأي والثاني يجب عليه الهدى وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ونقله الشيخ (ره) عن بعض أصحابنا وعن أحمد روايتان لنا ان الأصل براءة الذمة ولأنه لو كان الفوات سببا لوجوب الهدى للزم المحصر هديان هدى بالفوات وهدي بالاحصار ولما تقدم في الروايات السابقة فإنها لا يتضمن ذكر الهدى ولو كان واجبا لبينوه (عل) خصوصا مع الحاجة إلى الجواب عقيب السؤال اما القول الاخر لعلمائنا فقد احتج الشيخ (ره) لما رواه داود بن كثير الرقي قال كنت مع أبي عبد الله (ع) بمنى إذا دخل عليه رجل فقال قدم اليوم نفر قد فاتهم الحج فقال نسأل الله العافية ثم قال أرى عليهم ان يهريق كل رجل منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل ان انصرفوا إلى بلادهم وان أقاموا حتى يمضى ثلاثة أيام التشريق بمكة خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل والاحتياط ولأنه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه هدى كالمحصر والجواب عن الأول انه محمول على الاستحباب والاحتياط معارض بالبراءة الأصلية ويمنع انه حل قبل اتمام احرامه لأنه نقله إلى العمرة والنقل عندنا جايز فيكون قد أحل من احرام تام فلا يجب عليه الهدى فرع لو كان قد ساق هديا نحره بمكة ليقيه لله هذا فلا يسقط الفوات إذا عرفت هذا فنقول ان قلنا بوجوب الهدى فإنه يذبحه في ذلك العام ولا يجوز له تأخيره إلى القابل وهو أحد قولي الشافعي وقال في الأخرى يجوز لنا ان هدى وجب في احرامه فلا يجوز له تأخيره إلى العام المقبل كالمدرك والأفعال الحج ولان الاحتياط يقتضي ذلك ولان الحج واجب على الفور فكذا أفعاله التي من جملتها الهدى فرع لو اخره إلى القابل عصى على القول بوجوبه فإذا قضى وجب عليه ذبيحه ولا ينحره عن هدى القضاء لان القضاء احرام فيجب فيه الهدى لقوله تعالى فما استيسر من الهدي مسألة إذا كان الفايت واجبا كحجة الاسلام أو منذورة أو غير ذلك أو من أنواع الواجبات وجب القضاء ولا يجزيه العمرة إلى فعلها للتحلل وإن لم يكن الحج واجبا لم يجب عليه القضاء وبه قال عطا واحمد في أحد القولين وقال الشافعي يجب القضاء وان كان الحج تطوعا وبه قال ابن عباس وابن الزبير ومروان وأصحاب الرأي وروى عن عمر وابنه وزيد هو الرواية والاخر لمالك واحمد لنا ان النبي صلى الله عليه وآله لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال بل مرة واحدة ولو أوجب القضاء أكثر من مرة ما رواه الشيخ عن داود الرقي عن أبي عبد الله (ع) في القوم الذين فاتهم الحج قال ليس عليهم الحج من قابل ولا يمكن كذلك في الواجب فيحمل على النقل ولأنه معذور في ترك احرام حجه فلم يلزمه القضاء كالحصر ولأنها عبادة تطوع فلا يجب قضاؤها مع الفوات الساير العبادات المندوبة احتج المخالف بقول النبي صلى الله عليه وآله من فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ولان الحج يلزم بالشروع فيه فيكون له حكم الواجب والجواب عن الأول انه محمول على الحح الواجب وعن الثاني انه يجب في الشروع ت فيه مع امكان فعله ولا يجوز حمله على الواجب ابتداء للفرق بينها وهو ظاهر إذا عرفت هذا قال الشيخ) (ره) ذكر عقيب حديث داود الرقي تأويلين لاسقاط القضاء من قابل أحدهما الحمل على أن يكون الحجة مندوبة وهو الذي ذهبنا إليه لا يقال لو كان ذلك لما قال في أول الجزء عليهم الحج من قابل إذا انصرفوا إلى بلاد هم فإنه إذا كان الحج تطوعا لا يجب عليه الرجوع من قابل سوا انصرف إلى بلده أو أقام لأنا نقول انما وجب عليهم الرجوع من قابل مع الانصراف لأنهم حينئذ يكونون قد حج تركوا الطواف والسعي والتقصير وهو العمرة التي أوجبنا تحللهم لها فوجب عليهم الرجوع من قابل للاتيان بالطواف والسعي ولا يجب الرجوع لأداء الحج ثانيا والتأويل الثاني ان يكون سقوط الحج لمن اشترط في حال الاحرام فإنه مع الاشتراط لا يجب الحج من قابل ولو لم يشترط وجب واستدل عليه بما رواه عن ضريس بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلى يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية حتى يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة و يحلق رأسه وينصرف إلى أهله انشاء وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه فان لم يكن قد اشترط فان عليه الحج من قابل والتأويل الأول حق اما الثاني ففي محل التردد لأنا قد بينا فيما سلف ان الاشتراط قد سقط فرض الحج في القابل وحينئذ يقول هذا الحج فايت ان كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط والوجه في هذه الرواية الثانية حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب مسألة إذا كان الفايت حجة الاسلام وجب قضاها اجماعا فعندنا على الفور ذهب إليه علماؤنا اجمع
(٨٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030