أو تلف لزمه الضمان أو حرم اكله لأنه صيد يحرمه الاحرام فلم يجوز اكله كما لو ذبحه حال احرامه ولأنها ذكاة منع منها بسبب الاحرام فأشبه ما لو كان الاحرام باقيا هنا إذا كان الصيد في الحل فامسكه وهو محرم فإنه قد فعل محرما ويضمنه لان الصيد حرام على المحرم سواء كان في الحل أو في الحرم فان أمسكه حتى حل فالوجه ان له ذبحه والوجه لزوم الضمان لأنه تعلق به السبب الامساك مسألة إذا ذبح الصيد ثم اكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان اخر للأكلة قاله علماؤنا وبه قال عطا وأبو حنيفة وقال الشافعي يضمن القتل دون الأكل وبه قال مالك واحمد لنا انه اكل من صيد يحرم عليه فيضمنه كما لو اكل مما صيد لأجله ولأنه فعل أحد المحرمين فيضمن به كما في الاخر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن قوم اشترطوا طيبا فأكلوا منه جميعا وهم حرما ما عليهم فقال على كل من اكل منه قد أصيد كل انسان منهم على حده قد أصيد كامل وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ولان لو قتله محرم وأكله آخر على كل واحد منهم فدا وكذا لو اجتمع الفعلان لواحد لان التداخل على خلاف الأصل احتجوا بأنه صيد مضمون بالجزاء فلم يضمن نائب كما لو أتلفه بغير الأكل ولان تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء والجواب عن الأول بالفرق بين الأكل والاتلاف بغيره وعن الثاني بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير ولا معارضة فيها بما لو صيد لأجله فأكله فإنه يضمنه عند احمد والشافعي في القديم مسألة من ملك صيدا في الحل وادخله الحرم وجب عليه إرساله وزوال ملكه عنه ولو تلف في يده أو تلفه كان عليه ضمانه وبه قال ابن عباس وعايشة وابن عمر وعطا وطاوس واسحق واحمد وأصحاب الرأي ورخص في ادخال الصيد الحرم سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا ان الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه فيحرم استدامة إمساكه كالاحرام ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن طاير أهلي ادخل الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ظبي دخل الحرم لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخله كان امنا وعن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فدخل الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه وعن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت بطير المدينة فجايز لك ان يخرجه منها ما أدخلت وإذا دخلت مكة فليس لك ان تخرجه وعن يونس بن يعقوب وقال أرسلت رسول الله إلى أبي الحسن (ع) قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال أترى انهن كن منزهته قال له ان تذبح مكان كل طير شاة احتج الشافعي بأنه ملكه خارجا وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك في الحرم كصيد المدينة إذا ادخله حرمها فان له اخراجه منها والجواب ان ملكه زال بادخاله الحرم وصيد المدينة يفارق صيد الحرم ولهذا لم يكن فيه جزاء بخلاف صيد الحرم فلا يجوز القياس عليه فرع لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتى ينبت ريشه ويخلي سبيله أو لوعده من ثقة حتى ينبت ريشه لما روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر (ع) ما يقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم غير المحرم فقال اما ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك اخست؟؟ إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله وعن كرب الصيرفي قال كنا جميعا اشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاد علينا ذلك أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (ع) يسأله فقال استودعه رجل من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلو سبيله ولان تخليته اتلاف له لأنه غير متمكن من الامتناع عن صغير الحيوان مسألة حمام الحرم لا يحل صيده وان كان في الحل لأنه يصدق عليه انه صيد الحرم فيدخل تحته قوله (ع) لا ينفر صيدها وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سالت أخي موسى (ع) عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم إذا ثبت هذا فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه وجب عليه ان يعيده عليه ولو مات كان عليه قيمته روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (ع) عن رجل اخرج حمام من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به وفي الصحيح عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شرى القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ مسألة ويضمن صيد الحرم للمسلم والكافر والكبير والصغير والحر والعبد والرجل والمراة بلا خلاف لان الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب عليه الجميع ضمانه كالآدمي وللعمومات الدالة عليه مسألة المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصور ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا ضمان عليه في ذلك كله لنا قوله النبي صلى الله عليه وآله لا ينفر صيدها ولم يفرق بين ما هو في المحل وفي الحرم والاجماع على تحريم صيد الحرم وهذا منه ولان صيد الحرم معصوم بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم فروع الأول لو انعكست الحال فرمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه ضمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا ضمان عليه وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا انه في الحرم فلا يحل له الرمي فيه وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل في الحرم ري صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم الثاني لو قتل صيدا في غصن في الحل أصل في الحرم ضمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد لنا ان الغصن تابع للأصل وهو
(٨٠٦)