منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٦
أو تلف لزمه الضمان أو حرم اكله لأنه صيد يحرمه الاحرام فلم يجوز اكله كما لو ذبحه حال احرامه ولأنها ذكاة منع منها بسبب الاحرام فأشبه ما لو كان الاحرام باقيا هنا إذا كان الصيد في الحل فامسكه وهو محرم فإنه قد فعل محرما ويضمنه لان الصيد حرام على المحرم سواء كان في الحل أو في الحرم فان أمسكه حتى حل فالوجه ان له ذبحه والوجه لزوم الضمان لأنه تعلق به السبب الامساك مسألة إذا ذبح الصيد ثم اكله ضمنه للقتل ووجب عليه ضمان اخر للأكلة قاله علماؤنا وبه قال عطا وأبو حنيفة وقال الشافعي يضمن القتل دون الأكل وبه قال مالك واحمد لنا انه اكل من صيد يحرم عليه فيضمنه كما لو اكل مما صيد لأجله ولأنه فعل أحد المحرمين فيضمن به كما في الاخر ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن قوم اشترطوا طيبا فأكلوا منه جميعا وهم حرما ما عليهم فقال على كل من اكل منه قد أصيد كل انسان منهم على حده قد أصيد كامل وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فان على كل انسان منهم قيمة وان اجتمعوا عليه في صيد فعليهم مثل ذلك ولان لو قتله محرم وأكله آخر على كل واحد منهم فدا وكذا لو اجتمع الفعلان لواحد لان التداخل على خلاف الأصل احتجوا بأنه صيد مضمون بالجزاء فلم يضمن نائب كما لو أتلفه بغير الأكل ولان تحريمه لكونه ميتة والميتة لا تضمن بالجزاء والجواب عن الأول بالفرق بين الأكل والاتلاف بغيره وعن الثاني بالمنع من تعليل التحريم بذلك لا غير ولا معارضة فيها بما لو صيد لأجله فأكله فإنه يضمنه عند احمد والشافعي في القديم مسألة من ملك صيدا في الحل وادخله الحرم وجب عليه إرساله وزوال ملكه عنه ولو تلف في يده أو تلفه كان عليه ضمانه وبه قال ابن عباس وعايشة وابن عمر وعطا وطاوس واسحق واحمد وأصحاب الرأي ورخص في ادخال الصيد الحرم سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا ان الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه فيحرم استدامة إمساكه كالاحرام ولأنه صيد ذبحه في الحرم فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (ع) عن طاير أهلي ادخل الحرم حيا فقال لا يمس لان الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ظبي دخل الحرم لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخله كان امنا وعن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فدخل الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه وعن يعقوب بن يزيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال إذا دخلت بطير المدينة فجايز لك ان يخرجه منها ما أدخلت وإذا دخلت مكة فليس لك ان تخرجه وعن يونس بن يعقوب وقال أرسلت رسول الله إلى أبي الحسن (ع) قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال أترى انهن كن منزهته قال له ان تذبح مكان كل طير شاة احتج الشافعي بأنه ملكه خارجا وحل له التصرف فيه فجاز له ذلك في الحرم كصيد المدينة إذا ادخله حرمها فان له اخراجه منها والجواب ان ملكه زال بادخاله الحرم وصيد المدينة يفارق صيد الحرم ولهذا لم يكن فيه جزاء بخلاف صيد الحرم فلا يجوز القياس عليه فرع لو كان مقصوص الجناح أمسكه حتى ينبت ريشه ويخلي سبيله أو لوعده من ثقة حتى ينبت ريشه لما روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال قال الحكم بن عتيبة سألت أبا جعفر (ع) ما يقول في رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم غير المحرم فقال اما ان كان مستويا خليت سبيله وان كان غير ذلك اخست؟؟ إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله وعن كرب الصيرفي قال كنا جميعا اشترينا طائرا فقصصناه وأدخلناه الحرم فعاد علينا ذلك أصحابنا أهل مكة فأرسل كرب إلى أبي عبد الله (ع) يسأله فقال استودعه رجل من أهل مكة مسلما أو امرأة فإذا استوى ريشه خلو سبيله ولان تخليته اتلاف له لأنه غير متمكن من الامتناع عن صغير الحيوان مسألة حمام الحرم لا يحل صيده وان كان في الحل لأنه يصدق عليه انه صيد الحرم فيدخل تحته قوله (ع) لا ينفر صيدها وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سالت أخي موسى (ع) عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم إذا ثبت هذا فلو كان الحمام في الحرم أو غيره من الصيود فأخرجه وجب عليه ان يعيده عليه ولو مات كان عليه قيمته روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى (ع) عن رجل اخرج حمام من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به وفي الصحيح عن عيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن شرى القماري يخرج من مكة والمدينة فقال ما أحب ان يخرج منها شئ مسألة ويضمن صيد الحرم للمسلم والكافر والكبير والصغير والحر والعبد والرجل والمراة بلا خلاف لان الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة إلى الجميع فوجب عليه الجميع ضمانه كالآدمي وللعمومات الدالة عليه مسألة المحل إذا رمى من الحل صيدا في الحرم فقتله أو أرسل كلبه عليه فقتله أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحل ضمنه في جميع هذه الصور ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين وقال في الأخرى لا ضمان عليه في ذلك كله لنا قوله النبي صلى الله عليه وآله لا ينفر صيدها ولم يفرق بين ما هو في المحل وفي الحرم والاجماع على تحريم صيد الحرم وهذا منه ولان صيد الحرم معصوم بمحله لحرمة الحرم فلا يختص تحريمه بمن في الحرم فروع الأول لو انعكست الحال فرمى من الحرم صيدا في الحل أو أرسل كلبه عليه ضمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الأخرى لا ضمان عليه وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لنا انه في الحرم فلا يحل له الرمي فيه وما رواه الشيخ عن مسمع عن أبي عبد الله (ع) في رجل حل في الحرم ري صيدا خارجا من الحرم فقتله فقال عليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم الثاني لو قتل صيدا في غصن في الحل أصل في الحرم ضمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد لنا ان الغصن تابع للأصل وهو
(٨٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030