منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٢
المحرم قال لا وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال المحرم لا يأكل الجراد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم فارموه في الماء اذن وفي الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله ولأنه من صيد البر بالخنفس فيكون محرما احتج احمد بها رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنه من صيد البحر والجواب ان هذه الرواية وهم قاله أبو داود والظاهر أنه (ع) قال من صيد البر فوهم الراوي وكيف يكون من صيد البحر وهو يشاهد الطيران ويقتله الماء ذا وقع فيه ويدل على انكار الباقر (ع) على الذي أكلوا وهم محرمون واعتذروا بأنه من البحر يرميه فيه مسألة والمحرم انما هو صيد البر اما صيد البحر فإنه سايغ اكله ولا فدية فيه بالنص والاجماع قال الله تعالى أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وروى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طويه؟؟ ومالحه وينزد؟؟ قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال فلنحر الذي يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الأرحام يبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان طير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر وقد اجمع المسلمين كافة على تحليل مصيد البحر صيدا واكلا وبيعا وشراء ما يحل اكله لا خلاف بينهم فيه إذا ثبت هذا فان صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك وأشباهه مما يحلي وكذا ما يحرم اكله كالسلحفاة والسرطان ونحوهما فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا اعتبر بالنص والفرخ فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فهو صيد البحر وان كان يبيض ويفرخ في البر فهو صيد البر ولا نعلم في ذلك خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه انما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لنا انه بيض في الماء ويفرخ فيه فأشبه السمك واحتج عطا بأنه يعيش في البر فأشبه صيده والجواب انه يعيش في البحر فأشبه السمك والزيادة معنى من حيث البيض الفرخ واما طير الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض ويفرخ فيه وقول عامة أهل العلم وحكى عن عطا أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده فليس بمعتمد لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيد وانما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق والمعيشة منا كالصايد فرع لو كان لجنس من الحيوان نوعا يجري ويرى كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه فلا جزاء في البحري منه ويثبت الجزاء في البري منه مسألة وصيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والاغلاق وكذا فرخه وبيضه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع لتعلقه بها وما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة لما صار الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وآله أصحابه هل منكم أحد امره ان يحمل إليها أو أشار إليها وهو يدل على تعلق التحريم بالحمل والإشارة لو وجد منهم ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء ولأنه بسبب إلى محرم عليه فحرم كنصبه الاحوله؟؟ قال الشيخ (ره) فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي سحره عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال على يجوز للمحرم ان يشير بصيد محل قوله (ع) يجوز للمحرم ان يشير إلى محل انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا يجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد (ع) الأخيار بإباحته وهو جيد لا بأس به مع أن راوي هذا الحديث عثمن بن عيسى وفيه قول وهو مرسل فرع لو شاركه في الصيد وجب على كل واحد منهما جزاء كامل لأنه فعل الصيد ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيد الجزء منها أو على كل واحد منهما جزاء قال بل عليها جميعا يجري كل واحد منهما الصيد فقلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون فعليكم بالاحتياط حتى تسألون عنه فتعلموا مسألة ولا يحل الإعانة على الصيد وهو قول العلماء روى الجمهور في حديث أبي قتادة ثم ركبت وبسبب الشوط والرمح فقلت لهم ناولون؟؟ الشوط والرمح فقالوا والله ذا يعينك وفي حديث اخر فاستغنيهم فأبوا ان يعينوني وهو يدل على افتقارهم تحريم ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ومن طريق الخاصة ما تقدم من قوله (ع) اجتنب صيد البر كله ولان الإشارة محرمة فالإعانة أولى بالتحريم لان المشير سبب بعيد والمعين سبب قريب ولأنه اعانه على محرم فحرم كالإعانة على قتل المسلم المسألة ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم المحل على صيد فقتله ضمنه المحرم كله ذهب إليه علماؤنا وبه قال علي (ع) وابن عباس وعطا ومجاهد وبكر المزني واسحق واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعي لا شئ على الدال لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأصحاب أبي قتادة هل منكم أحد أمران يحمل عليها وأشار إليه ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث منصور بن حازم الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد وان دل عليه فعليه الفداء ولأنه سبب يتوصل به إلى اتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب احيواله؟؟ ولأنه قول علي (ع) وابن عباس فلم يعرف لهما مخالف احتج الشافعي بأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمي والجواب انه قياس في مقابلة النص فلا يقبل مع وقوع الفرق فان التحريم هنا لحرمة الحرم والاحرام الا الصيد
(٨٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030