المحرم قال لا وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال المحرم لا يأكل الجراد وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال سبحان الله وأنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال لهم فارموه في الماء اذن وفي الصحيح عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله ولأنه من صيد البر بالخنفس فيكون محرما احتج احمد بها رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنه من صيد البحر والجواب ان هذه الرواية وهم قاله أبو داود والظاهر أنه (ع) قال من صيد البر فوهم الراوي وكيف يكون من صيد البحر وهو يشاهد الطيران ويقتله الماء ذا وقع فيه ويدل على انكار الباقر (ع) على الذي أكلوا وهم محرمون واعتذروا بأنه من البحر يرميه فيه مسألة والمحرم انما هو صيد البر اما صيد البحر فإنه سايغ اكله ولا فدية فيه بالنص والاجماع قال الله تعالى أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وروى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طويه؟؟ ومالحه وينزد؟؟ قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال فلنحر الذي يأكلون وقال فصل ما بينهما كل طير يكون في الأرحام يبيض في البحر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان طير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر وقد اجمع المسلمين كافة على تحليل مصيد البحر صيدا واكلا وبيعا وشراء ما يحل اكله لا خلاف بينهم فيه إذا ثبت هذا فان صيد البحر هو ما يعيش في الماء ويبيض فيه ويفرخ فيه كالسمك وأشباهه مما يحلي وكذا ما يحرم اكله كالسلحفاة والسرطان ونحوهما فإن كان مما يعيش في البر والبحر معا اعتبر بالنص والفرخ فإن كان مما يبيض ويفرخ في البحر فهو صيد البحر وان كان يبيض ويفرخ في البر فهو صيد البر ولا نعلم في ذلك خلافا الا من عطا فإنه حكى عنه انما يعيش في البر كالسلحفاة والسرطان فيه الجزاء لنا انه بيض في الماء ويفرخ فيه فأشبه السمك واحتج عطا بأنه يعيش في البر فأشبه صيده والجواب انه يعيش في البحر فأشبه السمك والزيادة معنى من حيث البيض الفرخ واما طير الماء كالبط ونحوه فإنه من صيد البر لأنه يبيض ويفرخ فيه وقول عامة أهل العلم وحكى عن عطا أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده فليس بمعتمد لأنه يبيض ويفرخ في البر فكان كصيد وانما يقيم في الماء أحيانا لطلب الرزق والمعيشة منا كالصايد فرع لو كان لجنس من الحيوان نوعا يجري ويرى كالسلحفاة كان لكل نوع حكم نفسه فلا جزاء في البحري منه ويثبت الجزاء في البري منه مسألة وصيد البر حرام اصطياده والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والاغلاق وكذا فرخه وبيضه وهو قول كل من يحفظ عنه العلم قال الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وتحريم العين يستلزم تحريم جميع المنافع لتعلقه بها وما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة لما صار الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وآله أصحابه هل منكم أحد امره ان يحمل إليها أو أشار إليها وهو يدل على تعلق التحريم بالحمل والإشارة لو وجد منهم ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد فان دل عليه فعليه الفداء ولأنه بسبب إلى محرم عليه فحرم كنصبه الاحوله؟؟ قال الشيخ (ره) فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي سحره عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في المحرم يشهد على نكاح محلين قال لا يشهد ثم قال على يجوز للمحرم ان يشير بصيد محل قوله (ع) يجوز للمحرم ان يشير إلى محل انكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا يجوز الشهادة على عقد المحلين ولم يرد (ع) الأخيار بإباحته وهو جيد لا بأس به مع أن راوي هذا الحديث عثمن بن عيسى وفيه قول وهو مرسل فرع لو شاركه في الصيد وجب على كل واحد منهما جزاء كامل لأنه فعل الصيد ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن (ع) عن رجلين أصابا صيد الجزء منها أو على كل واحد منهما جزاء قال بل عليها جميعا يجري كل واحد منهما الصيد فقلت ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه فقال إذا أصبتم مثل هذا فلا تدرون فعليكم بالاحتياط حتى تسألون عنه فتعلموا مسألة ولا يحل الإعانة على الصيد وهو قول العلماء روى الجمهور في حديث أبي قتادة ثم ركبت وبسبب الشوط والرمح فقلت لهم ناولون؟؟ الشوط والرمح فقالوا والله ذا يعينك وفي حديث اخر فاستغنيهم فأبوا ان يعينوني وهو يدل على افتقارهم تحريم ذلك وأقرهم النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ومن طريق الخاصة ما تقدم من قوله (ع) اجتنب صيد البر كله ولان الإشارة محرمة فالإعانة أولى بالتحريم لان المشير سبب بعيد والمعين سبب قريب ولأنه اعانه على محرم فحرم كالإعانة على قتل المسلم المسألة ويضمن الصيد بالدلالة فإذا دل المحرم المحل على صيد فقتله ضمنه المحرم كله ذهب إليه علماؤنا وبه قال علي (ع) وابن عباس وعطا ومجاهد وبكر المزني واسحق واحمد وأصحاب الرأي وقال مالك والشافعي لا شئ على الدال لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله لأصحاب أبي قتادة هل منكم أحد أمران يحمل عليها وأشار إليه ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث منصور بن حازم الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم لا يدل على الصيد وان دل عليه فعليه الفداء ولأنه سبب يتوصل به إلى اتلاف الصيد فتعلق به الضمان كما لو نصب احيواله؟؟ ولأنه قول علي (ع) وابن عباس فلم يعرف لهما مخالف احتج الشافعي بأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمي والجواب انه قياس في مقابلة النص فلا يقبل مع وقوع الفرق فان التحريم هنا لحرمة الحرم والاحرام الا الصيد
(٨٠٢)