منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٣
فكل من انتهكه وجبت عليه العقوبة بخلاف الادمي فان انتهاك حرمته متعلق بقاتله لا غير فروع الأول لو دل المحرم محرما على صيد فقتله وجب على كل واحد منهما فداء كامل وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير وأصحاب الرأي وقال احمد وعطا وحماد بن أبي سليمان الجزاء بينهما وقال مالك والشافعي لاجزاء على الدال لنا ان كل واحد منهما فعل محرما لا يشاركه الاخر فيه فالدال فعل الدلالة والقاتل القتل فوجب على كل واحد منهما عقوبة كاملة ولان كل واحد منهما فعل فعلا يستحق به العقوبة الكاملة لو انفرد وكذا لو انضم إلى فعل الاخر لان المقتضي لا يخرج بالانضمام عن مقتضاه احتج احمد بان الواجب جزاء المتلف وهو واحد فيكون الجزا واحدا والجواب بمنع الملازمة واما الشافعي فقد سبق الاحتجاج الثاني لا فرق بين المدلول عليه ظاهرا أو خفيا لايراده الا بالدلالة عليه قال الشيخ (ره) وبه قال احمد وقال أبو حنيفة ان دل دلالة باطلة وجب عليه الجزاء وان كانت الدلالة ظاهرة فلا جزاء عليه لنا انه يصدق عليه في الحال انه دال فيتناوله العموم الثالث لو كان المدلول وأي الصيد قبل الدلالة أو الإشارة فالوجه انه لاجزاء عليه لأنه لم يكن سببا له في قتله ولان هذا في الحقيقة لا يسمى دلالة الرابع لو فعل المحرم فعلا عند رؤية الصيد كما لو ضحك أو يشرف على لا صيد فرآه غيره وفطن للصيد فصاده فالوجه انه لا ضمان عليه لأنه لم يدل عليه ويدل عليه أيضا ما رواه الجمهور في حديث أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله حتى إذا لنا بالفاحه ومنا لمحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يراؤن شيئا فيصرف فإذا حمار وحش وفي لفظ بينا انا مع أصحابي فضحك بعضهم إذ بطرت إذا انا بحمار وحش وفي لفظ فلما كان في الصفاح فإنه أهم يتراؤن فقلت اي شئ ينكرون فلم يحروني؟؟ مسألة لو كان الدال محرما والمدلول محلا في الحل فالجزاء كله على المحل الدال ولو كان في المحرم وجب على المحرم جزاء كامل وكذا على المحل لان الصيد في الحرم ولو كان الدال محلا والمدلول محرما أو محلا في الحرم وجب على كل واحد منهما جزاء كامل لان الصيد حرام في الحرم للمحرم والمحل وعندي في ايجاب الفدية هنا بالدلالة على المحل نظر ينشأ من تخصيص المحرم الدال بالفدية لكن التخصيص عملا بالأصل وهو براءة الذمة اما لو دال المحرم محلا على الصيد في الحل فلا ضمان على واحد منهما بلا خلاف لان الصيد في الحل لا يضمنه المحل بالاتلاف فبالدلالة أولى ولو كان المدلول محرما قال قوم لا ضمان على محل الدال لما قلناه وعندي فيه تردد ينشأ من كونه فعلا محرما لأنه أعان على محرم فكان كالمشارك مسألة لو أعار قاتل الصيد سلاحا فقتله به قال الشيخ (ره) ليس لأصحابنا فيه نص وقال قوم من الجمهور عليه الجزاء لأنه كالدال عليه وسواء كان المستعار مما لا يتم قتله الا به أو اعاره هو مستغن عنه كان بغيره ومحا ومعه رمح وقال أبو حنيفة ان اعاره ما هو مستغن عنه لم يضمن المعير اما لو اعاره اله ليستعملها في غير الصيد فصاد بها فلا ضمان على المعير قولا واحدا لان الإعارة لا للصيد غير محرمه عليه فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل مسألة صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الاحرام سواء كان الدال في الحل أو في الحرم وقال بعض الجمهور لاجزاء على الدال في الحل والجزاء على المدلول وحده لنا ان قتل صيد الحرم حرام على الدال فيضمنه بالدلالة كما لو كان في الحرم مسألة لو صار المحرم صيد ا لم يملكه بالاجماع روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن ظبي دخل الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان الله تعالى يقول ومن دخل كان آمنا إذا ثبت هذا فلو تلف في يده كان عليه جزاؤه لأنه سبب في الاتلاف فكان عليه ضمانه ورواه الشيخ عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله (ع) قال لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه فإذا ادخله الحرم وجب عليه ان يخليه فان لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء وفي الصحيح عن بكير بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل أصاب ظبيا فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال إن كان حين ادخله خلى سبيله فلا شئ عليه وان كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء ما لو كان الصيد في منزله فإنه يجوز لك ذلك ولا يزول ملكه عنه لان الأصل بقاء الملك على مالكه والمانع وهو حصول الصيد في الحرم منتف ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير بحد وهو في منزل قال لا بأس مسألة ولو ذبحه المحرم كان حراما لا يحل اكله للمحرم ولا للمحل يصير ميتة يحرم اكله على جميع الناس ذهب إليه علماؤنا اجمع وبه قال الحسن البصري وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي واسحق واحمد وأصحاب الرأي وقال الحكم والثوري وأبو ثور الناس يأكله وبه قال ابن منذر وقال أبو عمر وبن دينار وأيوب السجستاني يأكله الحلال وحكى عن الشافعي قول قديم انه يحل لغيره الأكل منه لنا انه حيوان حرم عليه ذبحه لحرمة الاحرام وحق الله تعالى فلا يحل ذبحه كالمجوسي ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام وعن إسحاق عن جعفر (ع) ان عليا (ع) يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محال ولا يحرم وإذا ذبح المحرم الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكلها محل ولا محرم احتج ابن المنذر بان الذبح حرام اما الأكل فلا فكان بمنزله السارق إذا ذبح احتج الشافعي بان من أباحت ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال و الجواب عن الأول بالفرق لان التحريم هنا لحق الله تعالى فكان كالميتة بخلاف السارق وعن الثاني انه غير الصيد يجوز ذبحه ويأكل المحرم منه وان
(٨٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030