قال لا شئ في القملة ولا ينبغي ان يتعمد قتلها قال الشيخ (ره) المراد بذلك لا شئ معين في قتلها كغيرها من الكفارات المعينة مسألة ويجوز له ان ينحى عن نفسه القراد والحلمة ويلقى القراد عنه وعن بعيره ولا يجوز له قبل ذلك اما المنع من القتل فلما تقدم ولما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال واتق قبل الدواب كلها واما جواز الرمي فلما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال والمحرم يلقى عنه الدواب كلها إلى القملة فإنها من جسده وان أراد أن يحول قمله من مكان إلى مكان فلا يضره وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) اني وجدت على قراد أو حلمة أخرجهما قال نعم وصفان لهما انهما رفعا في غير مرقاهما قال الشيخ (ره) يجوز ان يلقى المحرم القراد عن بعير وليس له يلقى الحلمة وروى ذلك معاوية بن عمار قال قال وان القى المحرم يعني القراد وعن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة وعن عمر ابن يزيد قال لا بأس ان ينزع القراد عن بعيرك ولا ترمي بالحلمة وروى أن بابويه في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إن القراد ليس من البعير والحلمة من البعير وعن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم نزع الحلم عن البعير فقال لا هي بمنزلة القملة من جسدك الصنف الثاني عشر قطع شجرة الحرم مسألة يحرم على المحرم قطع شجرة الحرم وهو قول علماء الأمصار والأصل فيه ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام يحرمه الله يوم القيمة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيمة لا بمثلي حلاها ولا يقصد شوكها ولا ينفر صيد ها ولا تلتقط الا من عرفها فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقهم وبيوتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر روى أبو شريح وأبو هريرة نحو من هذا وفي حديث أبو هريرة الا وإنها ساعتي هذه حرام لا يحلي شوكها ولا يعضد شجرها وفي حديث أبو شريح انه سمع رسول اله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك بها دما ويعضدها شجرة وفي حديث أبو هريرة لا يعضد شجرها ولا يعش حشيشها ولا يصاد صيدها ومن طريق الخاصة ما رواه بن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم فتح مكة ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى أن يقوم الساعة لم يحل لاحد قبل ولا يحل لاحد من بعدي ولم يحل لي الا ساعة من النهار وعن كليب الأسدي عن أبي عبد الله (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن الله عز وجل في مكة ثلث مرات من الدهر فاذن له فيها ساعة من النهار لم جعلها حرام ما دامت السماوات والأرض وقال (ع) ان الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا نخلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المنسد فقام إليه العباس بن عبد المطلب فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه للقبر والسقوف بيوتها فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلا الإذخر وروى الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت وغرسه ولا خلاف بين المسلمين وتحريم قطع شجرة الحرم الا ما نستثنيه مسألة ويحرم قطع السواك والعوسج وبه قال عطا ومجاهد وعمر وبن دينار لنا عموم قوله (ع) لا يعضد شوكها وفي حديث اخر لا نخلى شوكها ولان الغالب في تحريم حرام الشوك فلما حرم النبي صلى الله عليه وآله شجرها والسواك غالبه كان ذلك ظاهرا في تحريمه احتج الشافعي بأنه موذ فأشبه السباع من الحيوان والجواب المنع من المساواة لامكان الحرار غالبا عن الشوك وقلة ضرره بخلاف السباع مسألة ويحرم اخذ ورق الشجر وبه قال احمد وقال الشافعي له اخذه وكذا يحرم أغصانها لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحط شوكها ولا يعضد شجرها رواه مسلم ولان ما حرم اخذه حرم كل شئ منه كريش الطاير احتج الشافعي بأنه لا يضر به فكن سايغا والجواب انه يضعفها وربما إلى تلفها ولأنه منصوص بريش الطاير مسألة ويحرم قطع حشيش الحرم الا ما استثنى من الإذخر وما أنبته الآدميون لما رواه الجمهور عن النبي (ع) أنه قال لا نحلي خلاها وفي حديث أبي هريرة لا يحيش حشيشها ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال واني علي بن الحسين (ع) وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بني ان هذا لا تقلع وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال إن علي بن الحسين (ع) كان يبقي الظاهر ينتفها من الحرم قال وقد نتف طافه وهو يطلب ان يعيدها في مكانها مسألة شجر الفواكه والنخل لا بأس بقلعه سوى أنبته الله تعالى والآدميون وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي كلما ينبت في الحرم فهو حرام أنبته الله تعالى أو الآدميون لنا ان الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيا من الصيد فكذا من الشجر وما رواه الشيخ عن سليمن بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل قلع من الادراك الذي بمكة قال عليه ثمنه وقال لا تنزع من شجرة مكة شئ الا النخل وشجر الفواكه وفي الصحيح عن حريز عن الصادق (ع) كل شئ نبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت وغرسته احتج الشافعي بعموم قوله (ع) لا يعضد شجرها ولأنها شجرة نابتة في الحرم أشبه ما لم ينبته الآدميون والجواب عن الأول انه (ع) استثنى فقال ما أنبته الادمي في بعض الروايات ولأنه عام فيختص بما ذكرناه من الأدلة عن القياس بالفرق بين الأهلي من الشجر كالنخل والجوز واللوز والوحشي كالدرج
(٧٩٧)