منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٥
في الحسن قال قال أبو عبد الله (ع) إذا أصاب الحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي ان يدفنه ولا يأكل أحد وإذا اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء فان معناه انه إذا اصابه وهو حي حل للمحل ذبحه في الحل وأكله قال (ره) ويحتمل ان يكون المراد إذا قتله برميه فإنه يحل للمحل لا للمحرم والأخبار الدالة على منع اكل ما يصيده المحرم بما يدل على تحريم ما ذبحه المحرم لا على تحريم ما قتله بالرمي لان الرمي غير الذبح وعندي في هذا التأويل اشكال والصحيح الأول فصل إذا ذبح المحرم الصيد فقد قلنا إنه يحرم اكله فطلقا وينبغي له وفيه احتراما له عن أن يأكله الهوام وتطهر جيفة ويؤيده ما رواه الشيخ عن خلاد السرى عن أبي عبد الله (ع) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء اخر قلت فما يصنع به قال يدفنه وعن أحمد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه بطعمه أو يطرحه قال اذن يكون عيه فداء اخر قلت فما يصنع به قال يدفنه مسألة ويباح اكل الصيد للمحرم في حال الضرورة يأكل منه بقدر ما يأكل من الميتة مما يمسك به الرمق ويحفظ به الحياة لا غير لا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك ولا نعلم فيه خلافا إذا عرفت هذا فلو اضطر إلى اكل الصيد ووجد الميتة فأيهما اكل اختلف علماؤنا في ذلك فقال بعضهم يأكل الميتة واختاره ابن إدريس وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك واحمد وقال الشيخ والسيد المرتضى (ره) يأكل الصيد ويفديه وبه قال الشافعي واسحق وابن المنذر وأبو يوسف وقال بعض علمائنا لا يحل الصيد اما ان يكون حيا أو ميتا فإن كان حيا لم يحل له ذبحه لأنه يصير ميتة اجماعا بل يأكله الميتة وان كان مذبوحا وان كان الذابح محرما فهو كالميتة لا فرق بينهما وان كان محلا و ان كان في الحرم فهو ميتة أيضا وان كان في الحل فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء اكل الصيد ولم يأكل الميتة وان كان غير قادر على فدائه اكل الميتة وقواه ابن إدريس ثم رجع عنه إلى قوله الذي نقلناه عنه والأقوى عندي قول الشيخ (ره) لنا ان مع الضرورة والفدية يخرج من لاثم فيكون واحدا للمذبوح حلالا فلا يحل له الميتة لمشترط في تحللها فقدان غيرها ولان تحريم الصيد عارض بسبب الاحرام والحل وتحريم الميتة أدنى فيكون الأول أول بالتناول ولان النفس ربما عافت الميتة فيحصل الضرر ولان الميتة ربما ضرت بالمزج بخلاف الصيد ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن المحرم يضطر فتخير الميتة والصيد أيهما اكل قال يأكل من الصيد اما يجب ان يأكل سأله قلت بلى قال انما عليه الفداء فليأكل وليفده وعن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة قال أيهما أحب إليك ان يأكل قلت الميتة لان الصيد محرم على المحرم فقال أيهما أحب إليك ان يأكل من مالك أو الميتة قلت يأكل من مالي قال فكل الصيد وافده احتج المخالف بان الصيد إذا ذبح فصار ميتة فيساوي الميتة في التحريم ويمتاز بايجاب الجزاء وما يتعلق به من هتك حرمة الاحرام فكان اكل الميتة أولى ولما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول إذا اضطر المحرم إلي الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له والجواب عن الأول انا نمتع انه يصير ميتة أو مساويا لها حال الضرورة والهتك انما يتحقق بفعل المنهى عنه والمنهى ههنا ممنوع وعن الحديث باحتمال ان يكون واحدا للميتة لا للصيد أو غير متمكن منه إذ لا يعطي الحديث القدرة عليهما والتمكن من منا ولهما بل الاضطرار إليهما قاله الشيخ (ره) واستدل عليه بما رواه أبو يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المضطر إلى الميتة وهو محل قال يأكل الصيد قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد قال يأكل من مالك أحب إليك أو ميتة قلت من مالي قال هو مالك ولان عليك فداه قلت فان لم يكن عندي ما قال يقضيه إذا رجعت إلى مالك وليس في هذا الحديث دلالة على تأويل الشيخ (ره) وقد روى عبد الغفار الحايري قال سألت أبا عبد الله عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا فقال يأكل الميتة وترك الصيد قال الشيخ (ره) يحتمل هذا الحديث أمرين أحدهما ان يكون خرج مخرج التقية لأنه يقلب بعض الطعام الثاني ان يكون قد وجد الصيد غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد إذا ذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة فحينئذ يقتصر على الميتة ولا يذبح الحي قال السيد المرتضى (ره) ولان في الناس من يقول إن الصيد ليس ميتة وانه يذكي وأكله مباح والميتة متفق على حظرها قال وربما رجحوا الميتة على الصيد بان الحظر في الصيد يثبت من وجوه أحدهما يناوله والثاني قبلها والثالث اكله وذلك كله محظور بخلاف الميتة فإنه ليس فيها الا محظور واحد وهو الأكل قال وهذا ليس بشئ لأنا لو فرضنا ان غاصبا غصب شاة ثم وفدها حتى ماتت ثم كلها لكان الحظر ههنا من وجوه كما ذكرتم في الصيد وأنتم مع ذلك لا يفرقون بين اكل هذه الميتة وبين غيرها عند الضرورة ويعدلون إليها عند ذكرا اكل الصيد وليس هذا الكلام بجيد لان الفرق واقع بالاتفاق بين اكل شاة ميتة وبين اكل شاة كانت حيا يفعل بها ما ذكره السيد (ره) ويجب على المضطر العدول عن عامة الشاة المغصوبة إلى اكل الشاة الميتة نعم إذا فعل بها ذلك ثم صارت مساويه للميتة ثم لم يبق بينهما فرق في الأكل لكن ليس البحث فيه الا ان مذهب السيد المرتضى (ره) إلى أن الصيد إذا كان حيا فإنه لا يجوز له ذبحه وإذا وجد مذبوحا كان أولى من الميتة لكن كلامه الأولى لا يعطي ذلك مسألة قد قلنا إنه لا يجوز له إمساك الصيد وهو محرم ويضمنه لو فعل فلق أمسكه حتى حل لزمه إرساله وليس له ذبحه فان ذبحه
(٨٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030