منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠٤
ذبحه هو بخلاف الصيد فافترقا ولان إباحة كله مناف لتحريم ذبحه في الحكمة فلا يكون مشروعا فروع الأول لو ذبحه المحل في الحرم فان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه فإنه يكون حراما فيدل عليه ما تقدم وفي الحديثين عن علي (ع) أنه يكون بيته وما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة عن الباقر (ع) وقال إذا دخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم فإذا دخل مكة اكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله فإنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه الثاني لو صاده حلال وذبحه في الحل وكان من المحرم اعانه فيه أو دلالة أو إشارة لكونه ذبح في الحل من محل فكان سايغا الثالث لو صاده الحرام من اجله المحل لم يبيح اكله اجماعا ولو صاده المحل من أجل المحرم كان حراما وبه قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر وعايشة وعثمان بن عفان ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة انه ليس بحرام لنا عموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وما رواه الجمهور عن ابن عباس عن الثعب بن حثامة الليثي انه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بود أو فزوه؟؟ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال انا لم ترده عليه الا انا حرام وعن عبد الله بن الحرث عن أبيه كان الحرث خليفة عثمان على الطايف وصنع له طعاما وصنع له فيه الحجل واليعاقيب ولحم الوحش فبعث إلى علي بن أبي طالب (ع) فجاءه فقال علي (ع) أطعموه قوما حلالا ثم قال علي (ع) أنشد الله من كان ها هنا من اشجع أتعلمون ان رسول صلى الله عليه وآله اهدى إليه رجل حمارا وحشيا فاتي ان يأكله قال أنعم ولأنه لحم عيد فحرم على المحرم كما لو دل على ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في حمام ذبح في الحل قال لا يأكل محرم هو عام فيما ذبح لأجله أولا لأجله احتج أبو حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي قتادة هل معكم أحد امره أو أشار إليه بشئ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها يدل على أن التحريم انما يتعلق بالإشارة والامر والإعانة ولأنه صيد مذكي لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه فلم يحرم عليه اكله كما لو لم يصد له والجواب ان ما تلوناه من الآية والأحاديث أولى من حديثهم والمقيس عليه ممنوع عندنا لأنا نحرم صيد البر على المحرم بكل حال الرابع لو صاد المحل وذبحه في الحل من أجل الحرم على المحرم فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكل حال قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر خلافا لأبي حنيفة على ما قلناه ولا يحرم على المحل سواء صاده المحل لأجل المحرم أو لا لأجله بغير خلاف لقول علي (ع) اطعموا حلالا ولان النبي صلى الله عليه وآله رد على الصعب بن ختامه الصيد وكان قد صيد له في لم ينهه عن اكله ولأنه صيد حلال فأبيح على الحلال كما لو صيد له إذا ثبت هذا فإنه يحرم على محرم اخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البر على المحرم بكل حال سواء صيد لأجله أو لأجل غيره وخالف فيه بعض الجمهور مسألة إذا ذبح المحل الصيد في الحل فادخله الحرم حل على المحل كله في الحرم لا المحرم ولا نعلم فيه خلافا لان المقتضي للتحريم وهو الاحرام زايل و يؤيده ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال لا بأس بأكله ان كان محلا وان كان محرما فلا وقال إن ادخل الحرم فذبح فيه أنه ذبح بعدما دخل مأمنه وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل مكة اكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ذبح في الحرم فلا تأكله ولأنه ذبح بعدما بلغ ما منه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهد لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال لا نرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ يقول أنت قال (ع) ثمنه لأنه محمول على أنه ذبح في الحرم إذ لا دلالة في الحديث على أنه ذبح في الحل ما تقدم من الأحاديث لما رواه الشيخ عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان هؤلاء يأتونا بهذا التعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك قال نعم كل وأطعمني وفي الصحيح عن الحلبي قال سال أبو عبد الله (ع) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهي حي فقد حرم لحمه وامساكه وقال لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل وذبحه المحل حل للمحل لا للمحرم اما التحريم على المحرم فلا حرام واما التحليل على المحل فلا أصل السالم عن معارضة الاحرام والحرم ويكون فداؤه على المحرم لأنه يضمن بالدلالة فبالصيد أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب صيدا وهو محرم اكل منه وانا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه وفي الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم اما لو كان الصيد في الحرم فإنه لا يحل للمحل أيضا لان صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى منه قال لا صيد في الحرم فصل روى الشيخ (ره) في الحسن عن الحلبي قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين قال الشيخ (ره) يحتمل ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه لأنه لو كان قد ذبحه المحرم كان حراما على المحل وغيره على ما تقدم قال وكذلك بما رواه معاوية بن عمار
(٨٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030