ذبحه هو بخلاف الصيد فافترقا ولان إباحة كله مناف لتحريم ذبحه في الحكمة فلا يكون مشروعا فروع الأول لو ذبحه المحل في الحرم فان حكمه حكم المحرم إذا ذبحه فإنه يكون حراما فيدل عليه ما تقدم وفي الحديثين عن علي (ع) أنه يكون بيته وما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة عن الباقر (ع) وقال إذا دخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم فإذا دخل مكة اكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا تأكله فإنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه الثاني لو صاده حلال وذبحه في الحل وكان من المحرم اعانه فيه أو دلالة أو إشارة لكونه ذبح في الحل من محل فكان سايغا الثالث لو صاده الحرام من اجله المحل لم يبيح اكله اجماعا ولو صاده المحل من أجل المحرم كان حراما وبه قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر وعايشة وعثمان بن عفان ومالك والشافعي وقال أبو حنيفة انه ليس بحرام لنا عموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وما رواه الجمهور عن ابن عباس عن الثعب بن حثامة الليثي انه اهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بود أو فزوه؟؟ عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ما في وجهه قال انا لم ترده عليه الا انا حرام وعن عبد الله بن الحرث عن أبيه كان الحرث خليفة عثمان على الطايف وصنع له طعاما وصنع له فيه الحجل واليعاقيب ولحم الوحش فبعث إلى علي بن أبي طالب (ع) فجاءه فقال علي (ع) أطعموه قوما حلالا ثم قال علي (ع) أنشد الله من كان ها هنا من اشجع أتعلمون ان رسول صلى الله عليه وآله اهدى إليه رجل حمارا وحشيا فاتي ان يأكله قال أنعم ولأنه لحم عيد فحرم على المحرم كما لو دل على ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في حمام ذبح في الحل قال لا يأكل محرم هو عام فيما ذبح لأجله أولا لأجله احتج أبو حنيفة بقول النبي صلى الله عليه وآله في حديث أبي قتادة هل معكم أحد امره أو أشار إليه بشئ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها يدل على أن التحريم انما يتعلق بالإشارة والامر والإعانة ولأنه صيد مذكي لم يحصل فيه ولا في سببه صنع منه فلم يحرم عليه اكله كما لو لم يصد له والجواب ان ما تلوناه من الآية والأحاديث أولى من حديثهم والمقيس عليه ممنوع عندنا لأنا نحرم صيد البر على المحرم بكل حال الرابع لو صاد المحل وذبحه في الحل من أجل الحرم على المحرم فكذا لو صاده لا لأجله على ما قلناه بتحريم الصيد على المحرم بكل حال قال علي (ع) وابن عباس وابن عمر خلافا لأبي حنيفة على ما قلناه ولا يحرم على المحل سواء صاده المحل لأجل المحرم أو لا لأجله بغير خلاف لقول علي (ع) اطعموا حلالا ولان النبي صلى الله عليه وآله رد على الصعب بن ختامه الصيد وكان قد صيد له في لم ينهه عن اكله ولأنه صيد حلال فأبيح على الحلال كما لو صيد له إذا ثبت هذا فإنه يحرم على محرم اخر لم يصد لأجله على ما قلناه من تحريم صيد البر على المحرم بكل حال سواء صيد لأجله أو لأجل غيره وخالف فيه بعض الجمهور مسألة إذا ذبح المحل الصيد في الحل فادخله الحرم حل على المحل كله في الحرم لا المحرم ولا نعلم فيه خلافا لان المقتضي للتحريم وهو الاحرام زايل و يؤيده ما رواه الشيخ عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر (ع) ما يقول في حمام أهلي ذبح في الحل وادخل الحرم فقال لا بأس بأكله ان كان محلا وان كان محرما فلا وقال إن ادخل الحرم فذبح فيه أنه ذبح بعدما دخل مأمنه وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) حمام ذبح في الحل قال لا يأكله محرم وإذا دخل مكة اكله المحل بمكة وان دخل الحرم حيا ذبح في الحرم فلا تأكله ولأنه ذبح بعدما بلغ ما منه ولا يعارض ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور قال قلت لأبي عبد الله (ع) اهد لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال لا نرى أهل مكة بأسا قلت فأي شئ يقول أنت قال (ع) ثمنه لأنه محمول على أنه ذبح في الحرم إذ لا دلالة في الحديث على أنه ذبح في الحل ما تقدم من الأحاديث لما رواه الشيخ عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان هؤلاء يأتونا بهذا التعاقيب فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان يذبحوها هنالك قال نعم كل وأطعمني وفي الصحيح عن الحلبي قال سال أبو عبد الله (ع) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهي حي فقد حرم لحمه وامساكه وقال لا تشتره في الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (ع) الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل وذبحه المحل حل للمحل لا للمحرم اما التحريم على المحرم فلا حرام واما التحليل على المحل فلا أصل السالم عن معارضة الاحرام والحرم ويكون فداؤه على المحرم لأنه يضمن بالدلالة فبالصيد أولى ويؤيده ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل أصاب صيدا وهو محرم اكل منه وانا حلال قال انا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال هذا مثل هذا يرحمك الله ان ذلك عليه وفي الصحيح عن حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال فقال لا بأس انما الفداء على المحرم اما لو كان الصيد في الحرم فإنه لا يحل للمحل أيضا لان صيد الحرم حرام على المحل والمحرم بلا خلاف روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب صيدا واهدى إلى منه قال لا صيد في الحرم فصل روى الشيخ (ره) في الحسن عن الحلبي قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين قال الشيخ (ره) يحتمل ان يكون بالصيد رمق فيتصدق به على المحل في الحل ليذبحه فيه لأنه لو كان قد ذبحه المحرم كان حراما على المحل وغيره على ما تقدم قال وكذلك بما رواه معاوية بن عمار
(٨٠٤)