منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٨٠١
من سباع البهائم وجوارح الطير ذهب إليه احمد ومالك والشافعي وقال أصحاب الرأي بقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأ لا غير لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر مثل حديث عايشة نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ودلالة على ما في معناه تبينه في الحداة والغراب على البازي والعقاب وشبههما و؟ بكفارة؟
على الحشرات والعقرب على الحية والكلب العقور على السباع قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعلا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم اتق قتل الدواب كلها بالأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة فإنها توهي السقا ويضر على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك الله لا يريد عنه والا فاجر والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم يردك فلا تردها والأسود العذر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأ رميا على ظهر بعيرك وعن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل المحرم الأسود العذر والأفعى العقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة و يقذف الغراب وقال اقتل كل شئ منهن يريدك ولان ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات احتج أبو حنيفة بان الحديث خصص الفواسق الخمس والجواب قد بينا الوجه في التخصيص فلا يقتضي العدم عن غيرهما فروع الأول قال الشيخ (ره) روى أصحابنا ان قتل سبعا لم يرده كان عليه كبش فاما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه سوى صال أو لم يصل وقال الشافعي إلى اجزاء فيه مجال وقال أبو حنيفة ان صال لم يكن عليه شئ وإن لم يصل وجب على قاتله الجزا استدل الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة بالاجماع ولان حفظ النفس واجب ولا يتم الا بقتل السبع إذا اراده فيكون سايغا وعلى وجوب الكفارة مع عدم الإرادة لما رواه أبو سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه وعندي في هذه الرواية تقف والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث الثاني قال الشيخ (ره) الضبع لا كفارة فيه وكذا الضبع المتولد من الذئب والضبع وقال الشافعي فيها الجزا لنا الأصل براءة الذمة ولان الضبع يحرم اكله على ما يأتي وكل من قال بذلك قال إنه لا جزاء فيه واستدل الشيخ (ره) أيضا باجماع الثالث قال الشيخ (ره) الحيوان اما مأكول أو غير مأكول اما إنسي كبهيمة الانعام ولا يجب بقتله فدية أو وحشي والغزلان وحمر الوحشي وبقر الوحش ويجب بقتله الجزاء اجماعا وما ليس بمأكول على ثلاثة أقسام أحدها لاجزاء فيه بالاتفاق كالحية والعقرب والغراب والحداة والكلب والذئب ثانيها يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ولا نص لأصحابنا فيه والأولى أن يقول لاجزاء فيه لعدم الدليل وأصالة البراءة فالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي ثالثها مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغيرها فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفارة والعقارب والحياة وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل لأنه إذا قتل القمل عليه بدنه لا شئ عليه ولان إزالة عن جسمه فعلى الفداء والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذي هذا اخر كلام الشيخ (ره) والأقوى عندي في المتولد بين الوحشي والانسي مراعاة الاسم فيجب الكفارة ان الحق بالوحشي في الاسم وإلا فلا رابعها في الزنبور عندي تردد والذي رواه أصحابنا ان من قتله خطا لا شئ عليه ومن قتله عمدا كان عليه ان يتصدق بشئ من الطعام خامسها مالا يؤذي بطبعه ولا يوكل كالرخم والديدان قال الشافعي لا يحرم قتلها وقال مالك يحرم ويفدي وكذا كل سبع لا يفد على الانسان وعندي في ذلك تردد أقربه عدم الكفارة عملا بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم سادسها روى علماؤنا عن أهل البيت (عل) ان الغراب يرمى رميا وكذا الحدأة رواه معاوية بن عمار عن الصادق (ع) سابعها كما ادخله الانسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنه يجوز له اخراجه منه لان قتله مباح فاخراجه أولى بالإباحة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه مسألة الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه الحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ذهب إليه علماؤنا وبه قال عمرو ابن عباس وأكثر أهل العلم وقال أبو سعيد الخدري هو من صيد البحر وقال عروة هو من صيد نشره حور وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنه قال الكعب في جراد بين ما فعلت في بيتك قال درهمان قال نج درهمان خير من مئة جرادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجراد يأكله
(٨٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030