من سباع البهائم وجوارح الطير ذهب إليه احمد ومالك والشافعي وقال أصحاب الرأي بقتل الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والذئب والحدأ لا غير لنا ما رواه الجمهور عن عايشة قالت امر رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم الحداة والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن وذكر مثل حديث عايشة نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ودلالة على ما في معناه تبينه في الحداة والغراب على البازي والعقاب وشبههما و؟ بكفارة؟
على الحشرات والعقرب على الحية والكلب العقور على السباع قال مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعلا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال ثم اتق قتل الدواب كلها بالأفعى والعقرب والفارة فاما الفارة فإنها توهي السقا ويضر على أهل البيت واما العقرب فان رسول الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك الله لا يريد عنه والا فاجر والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم يردك فلا تردها والأسود العذر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأ رميا على ظهر بعيرك وعن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال يقتل المحرم الأسود العذر والأفعى العقرب والفارة فان رسول الله صلى الله عليه وآله سماها الفاسقة والفويسقة و يقذف الغراب وقال اقتل كل شئ منهن يريدك ولان ما لا يضمن بمثله ولا بقيمته لا يضمن كالحشرات احتج أبو حنيفة بان الحديث خصص الفواسق الخمس والجواب قد بينا الوجه في التخصيص فلا يقتضي العدم عن غيرهما فروع الأول قال الشيخ (ره) روى أصحابنا ان قتل سبعا لم يرده كان عليه كبش فاما الذئب وغيره من السباع فلا جزاء عليه سوى صال أو لم يصل وقال الشافعي إلى اجزاء فيه مجال وقال أبو حنيفة ان صال لم يكن عليه شئ وإن لم يصل وجب على قاتله الجزا استدل الشيخ على عدم الوجوب مع الإرادة بالاجماع ولان حفظ النفس واجب ولا يتم الا بقتل السبع إذا اراده فيكون سايغا وعلى وجوب الكفارة مع عدم الإرادة لما رواه أبو سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل قتل أسدا في الحرم فقال عليه كبش يذبحه وعندي في هذه الرواية تقف والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث الثاني قال الشيخ (ره) الضبع لا كفارة فيه وكذا الضبع المتولد من الذئب والضبع وقال الشافعي فيها الجزا لنا الأصل براءة الذمة ولان الضبع يحرم اكله على ما يأتي وكل من قال بذلك قال إنه لا جزاء فيه واستدل الشيخ (ره) أيضا باجماع الثالث قال الشيخ (ره) الحيوان اما مأكول أو غير مأكول اما إنسي كبهيمة الانعام ولا يجب بقتله فدية أو وحشي والغزلان وحمر الوحشي وبقر الوحش ويجب بقتله الجزاء اجماعا وما ليس بمأكول على ثلاثة أقسام أحدها لاجزاء فيه بالاتفاق كالحية والعقرب والغراب والحداة والكلب والذئب ثانيها يجب فيه الجزاء عند جميع من خالفنا ولا نص لأصحابنا فيه والأولى أن يقول لاجزاء فيه لعدم الدليل وأصالة البراءة فالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب والمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي ثالثها مختلف فيه وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغيرها فلا يجب الجزاء عندنا في شئ منه وقد روى أن في الأسد خاصة كبشا ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفارة والعقارب والحياة وما أشبه ذلك ولا جزاء عليه وله ان يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل لأنه إذا قتل القمل عليه بدنه لا شئ عليه ولان إزالة عن جسمه فعلى الفداء والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذي هذا اخر كلام الشيخ (ره) والأقوى عندي في المتولد بين الوحشي والانسي مراعاة الاسم فيجب الكفارة ان الحق بالوحشي في الاسم وإلا فلا رابعها في الزنبور عندي تردد والذي رواه أصحابنا ان من قتله خطا لا شئ عليه ومن قتله عمدا كان عليه ان يتصدق بشئ من الطعام خامسها مالا يؤذي بطبعه ولا يوكل كالرخم والديدان قال الشافعي لا يحرم قتلها وقال مالك يحرم ويفدي وكذا كل سبع لا يفد على الانسان وعندي في ذلك تردد أقربه عدم الكفارة عملا بالأصل وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل النملة في الحرم سادسها روى علماؤنا عن أهل البيت (عل) ان الغراب يرمى رميا وكذا الحدأة رواه معاوية بن عمار عن الصادق (ع) سابعها كما ادخله الانسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنه يجوز له اخراجه منه لان قتله مباح فاخراجه أولى بالإباحة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه مسألة الجراد عندنا من صيد البر يحرم قتله ويضمنه الحرم في الحل والحرم والمحل في الحرم ذهب إليه علماؤنا وبه قال عمرو ابن عباس وأكثر أهل العلم وقال أبو سعيد الخدري هو من صيد البحر وقال عروة هو من صيد نشره حور وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنه قال الكعب في جراد بين ما فعلت في بيتك قال درهمان قال نج درهمان خير من مئة جرادة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الجراد يأكله